قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2022م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2021م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018م المعدل لجداول الحرف المصنفة بذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م وتعديلاته


مجلس الوزراء، استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (7) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018م المعدل لجداول الحرف المصنفة بذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م وتعديلاته، والاطلاع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2021م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018م المعدل لجداول الحرف المصنفة بذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م وتعديلاته، وعلى قرار المحكمة الدستورية العليا بالطعن الدستوري رقم (12/2019)، وبناءً على تنسيب وزير الصحة ووزير الحكم المحلي، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/09/2022م، الآتي:  
مادة (1)
المصادقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2021م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018م المعدل لجداول الحرف المصنفة بذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م وتعديلاته، وذلك بحذف التصنيف رقم (10101).

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 05/09/2022 ميلادية                          الموافق: 09/صفر/1444 هجرية   د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.