نظام منح المكافآت لموظفي الخدمة المدنية رقم (21) لسنة 2022م


مجلس الوزراء، استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب الأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الموظفين العام، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 15/08/2022م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا النظام الآتي:  
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. المكافآت: المكافآت المادية أو المعنوية. المكافآت المادية: بدل مالي أو هدايا عينية ذات قيمة تمنح للموظف الذي يقوم بعمل متميز كأداة تحفيزية لتشجيعه على الاستمرار في بذل جهده في العمل. المكافآت المعنوية: مكافآت غير مادية تمنح للموظف الذي يقوم بعمل متميز تزيد شعوره بالانتماء للعمل ورفع الأداء وتحسين العمل. اللجنة: لجنة المكافآت الخاصة بدراسة الأعمال المتميزة التي يتم تشكيلها بموجب أحكام هذا النظام من قبل رئيس الدائرة الحكومية. التميز: إنجاز يفوق الأداء العادي للموظف وفق وصفه الوظيفي أو المهام المطلوبة منه، يهدف إلى استحداث أو إدخال تحسينات جوهرية في الخدمات أو العمليات في الدائرة من خلال مشروع أو تقنية جديدة في ذاتها أو في تطبيقاتها بما يقدم قيمة حقيقية تضاف للدائرة الحكومية. تقييم الأداء الوظيفي: قياس أداء الموظف وفق النموذج المعتمد.

مادة (2)
يهدف هذا النظام إلى تحقيق الآتي: 1. تحسين الأداء الفردي والربط بين الأهداف الفردية والمؤسسية. 2. تعزيز ثقافة الأداء المتميز وتشجيع التنافس الإيجابي والعمل بروح الفريق الواحد. 3. تكريم الموظفين المتميزين. 4. تعزيز الموضوعية والعدالة في التقييم.

مادة (3)
1. تسري أحكام هذا النظام على جميع موظفي الخدمة المدنية باختلاف فئاتهم ودرجاتهم وأنواع عقودهم الوظيفية. 2. يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام الفئات الآتية: أ- الموظفون الذين تنص عقودهم على عدم استحقاقهم لأي مكافآت أو مبالغ مالية غير منصوص عليها في العقد المبرم معهم. ب- الموظف غير المتواجد على رأس عمله مدة (90) يومًا متصلة، خلال عام منح المكافآت. ج- الموظف المعار والمبتعث.

مادة (4)
يخضع الموظف لعملية تقييم أداء سنوي وفقًا لنموذج التقييم المعتمد، ونتيجته تكون من ضوابط منح المكافآت.

مادة (5)
1. يعمم من رئيس الدائرة الحكومية على الموظفين لتقديم ملفاتهم للأعمال المتميزة في بداية الربع الأخير سنويًا. 2. يتم استلام الطلبات من قبل اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

مادة (6)
تكون مكافآت الأعمال المتميزة وفقًا للضوابط العامة الآتية: 1. الإنفاق من البند المرصود في الموازنة العامة للمكافآت المخصصة للأعمال المتميزة. 2. ألا يقل تقييم أداء الموظف في العام الذي تقدم فيه لهذه المكافأة عن جيد جدًا لسنتين متتاليتين. 3. تحدد قيمة المكافأة المادية بسقف أعلى يحدد سنويًا وفق الموازنات المعتمدة، على ألا تزيد قيمة المكافأة عن راتب شهر واحد، واستثناءً لذلك يجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء. 4. ألا يتقاضى الموظف عن هذه الأعمال أي مبلغ أو بدل أو علاوة لقاء ذلك بموجب أي تشريع آخر. 5. عدم تقاضي الموظف بدل عمل إضافي لقاء قيامه بنفس العمل، وألا يكافأه أكثر من مرة عن ذات الإنجاز. 6. يجوز الجمع بين المكافآت المادية والمعنوية في وقت واحد وفقًا لما ترتأيه اللجنة. 7. يقدم الموظف الأدلة والوثائق اللازمة التي تؤكد على صحة البيانات. 8. تمنح المكافآت للموظف المنتدب من موازنة الدائرة الحكومية المنتدب إليها. 9. عدم وجود عقوبة انضباطية سارية المفعول في سجل الموظف، أو تسجيل قضية بحقه لدى الجهات المختصة. 10. يجوز لأكثر من موظف (فريق عمل) أن يقدم ملف واحد لأعمال متميزة.

مادة (7)
يشكل رئيس الدائرة الحكومية لجنة لدراسة طلبات الأعمال المتميزة وفقًا لأحكام هذا النظام، بحيث تتكون اللجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة أعضاء من موظفي الفئة العليا، ويتم تسمية رئيس للجنة، ويكلف موظف من غير الأعضاء ليقوم بمهام سكرتير اللجنة على ألا يكون أي من أعضاء اللجنة قد تقدم بطلب المكافآت للأعمال المتميزة.

مادة (8)
يتم عمل اللجنة وفق الضوابط الآتية: 1. إعادة تشكيل اللجنة سنويًا. 2. أعضاء اللجنة لا يخدمون أكثر من دورتين متتاليتين في اللجنة. 3. للجنة الاستعانة بأعضاء من دوائر حكومية أخرى أو من خارج الدوائر الحكومية لتقييم الأعمال التخصصية. 4. يوقع أعضاء اللجنة على اتفاقية عدم الإفصاح وسرية المعلومات. 5. تكون ملفات اللجنة سرية ويتم تداولها مع رئيس اللجنة أو من ينوب عنه. 6. تقدم اللجنة نتائج أعمالها وتوصياتها لرئيس الدائرة الحكومية وفق الإجراء المحدد في أحكام هذا النظام. 7. لرئيس الدائرة الحكومية أن يشمل موظف واحد كحد أقصى من الفئة الأولى في اللجنة.

مادة (9)
تقوم اللجنة بمهمة تقييم الطلبات المقدمة وفقًا للآتي: 1. التأكد من مطابقة الأسس الواردة في أحكام المادة (15) من هذا النظام. 2. دراسة العمل المتميز المنجز وتقييمه وفق نموذج معد لذلك، يشمل جميع جوانب التقييم. 3. دراسة مدى استحقاق الموظف للمكافأة والتوصية بنوعيها وقيمتها. 4. للجنة مقابلة الموظف والاستماع لأي توضيح واستفسارات. 5. للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والاختصاص عند تقييم الطلبات. 6. وضع علامة بالتوافق بين أعضاء اللجنة، لكل جانب من جوانب التقييم، وفي حال الاختلاف يرجح الجانب الذي منه الرئيس. 7. تحدد قيمة المكافأة المادية بناءً على تقييم العمل وأهميته. 8. رفع توصية كتابية لرئيس الدائرة الحكومية بعد انتهاء اللجنة من عملها مع تبيان قيمة المكافأة المادية وفق السقوف المحددة أو المعنوية أو كليهما، أو الرفض مع تبيان الأسباب التي أدت إلى رفض العمل. 9. لرئيس الدائرة الحكومية التعديل على قرار اللجنة مع بيان الأسباب الموجبة لذلك. 10. يصدر رئيس الدائرة الحكومية القرار النهائي لمنح الموظف المكافأة. 11. يقوم رئيس الدائرة الحكومية بتحويل كتاب التوصية بالمكافأة للجهات المعنية من أجل العمل على تنفيذه ويتم إعلام الموظف بذلك. 12. في حال الرفض يقوم رئيس الدائرة الحكومية بتوجيه كتاب للموظف موضحًا به أسباب الرفض.

مادة (10)
يقوم سكرتير اللجنة بالمهام الآتية: 1. استلام الطلبات المقدمة للجنة من الموظف المعني والمعدة على النموذج المعتمد. 2. تدقيق بيانات الموظفين المرشحين للحصول على المكافآت مقابل الأعمال المتميزة، بالتنسيق مع الشؤون الإدارية في الدائرة الحكومية المعنية. 3. التأكد من إرفاق جميع الوثائق اللازمة. 4. التحضير لاجتماعات اللجنة. 5. متابعة تنفيذ توصيات اللجنة واعتمادها من رئيس الدائرة الحكومية.

مادة (11)
1. يشكل رئيس الدائرة الحكومية المختص لجنة تظلمات مكونة من ثلاثة من كبار الموظفين ممن لم يشتركوا في اللجنة، ويرأس لجنة التظلمات الأعلى درجة من بين الأعضاء. 2. يكون رئيس وأعضاء لجنة التظلمات بذات الفئة الوظيفية للموظف المتظلم أو فئة وظيفية أعلى. 3. يحدد في قرار تشكيل لجنة التظلمات إجراءات عملها ومكان وزمان انعقادها. 4. يكون اجتماع لجنة التظلمات صحيحًا بحضور جميع أعضائها، وتتخذ قراراتها بالأغلبية.

مادة (12)
تتولى لجنة التظلمات مهمتها وفق الآتي: 1. دراسة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن صرف المكافآت للموظفين. 2. التحقق من سلامة وعدالة سير عمل اللجنة. 3. الاطلاع على كل ما يردها من وثائق ومعلومات ذات علاقة. 4. الاستماع إلى الموظف المتظلم. 5. الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لإنجاز أعمالها. 6. تكون مداولات لجنة التظلمات سرية. 7. رفع تقرير بتوصياتها حول سير عملية وإجراءات التظلم ونتائجه إلى رئيس الدائرة الحكومية. 8. على لجنة التظلمات أن تنهي أعمالها خلال (30) يوم عمل من تاريخ استلامها للتظلم. 9. يكون قرار لجنة التظلمات نهائي في حال اعتمادها من رئيس الدائرة الحكومية.

مادة (13)
يتم تصنيف المكافآت على النحو الآتي: 1. مكافآت مادية: تتمثل بمبالغ مالية أو هدايا عينية ثمينة نسبيًا. 2. مكافآت معنوية تتمثل بالآتي: أ- هدايا رمزية. ب- درع الدائرة للجهود المتميزة المبذولة. ج- تقديم شهادة شكر أو تقدير من رئيس الدائرة الحكومية. د- توجيه رسالة شكر أو تقدير من رئيس الوزراء. ه- نشر اسم وصورة الموظف في الموقع الإلكتروني للدائرة الحكومية. و- نشر خبر إنجازات الموظف في أخبار التكريم على الموقع الإلكتروني للدائرة الحكومية. ز- الإشادة والتكريم أثناء الاجتماعات العامة للدائرة الحكومية. ح- أي مكافآت معنوية أخرى تراها اللجنة مناسبة ويوافق عليها رئيس الدائرة الحكومية.

مادة (14)
1. تحدد المكافآت المخصصة للأعمال المتميزة وفق الفئات الآتية: أ- الأداء المتميز: أداء متميز يحسن من صورة الدائرة الحكومية ويزيد من رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة. ب- الإبداع: عمل إبداعي ينتج عنه سياسات أو استراتيجيات تساعد الدائرة الحكومية في أداء مهامها. ج- العمل الإنساني والمجتمعي: جهد تطوعي يسهم في خدمة المجتمع أو المواطن من الناحية الإنسانية. د- اللجان/ فرق عمل/ مشاريع مشتركة: ينتج عنها تقديم خدمة خاصة غير عادية تساهم بتحسين الفعالية والكفاءة. ه- أعمال أخرى مستجدة: خدمات مهمة ذات أثر إيجابي على عمل الدائرة الحكومية. 2. يحرص رئيس الدائرة الحكومية على تشجيع الموظفين لتقديم أعمال متميزة تغطي جميع الفئات.

مادة (15)
تقوم اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة وتقييم الأعمال المتميزة في إطار الفئات المحددة في المادة (14) من هذا النظام وفق الأسس الآتية: 1. عمل متميز ينعكس أثره على الدائرة الحكومية أو الموظفين أو الشركاء أو الدوائر الحكومية الأخرى. 2. تحقيق درجات تنافسية عالية للدائرة الحكومية على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو العالمي. 3. الموظف المكلف رسميًا بعمل إنجازات متراكمة أو مهام محددة خارج أوقات الدوام الرسمي. 4. مقترحات لتبسيط الإجراءات لتطوير الأداء والارتقاء بشكل ملحوظ بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 5. تحسين إنتاجية الموظفين وأداء الدائرة الحكومية من خلال الارتقاء بمؤشرات الأداء وتحقيق النتائج. 6. تطبيقات لخطط وسياسات التحول الذكي على مستوى الدائرة الحكومية أو الدولة. 7. زيادة مستوى الحوكمة في الدائرة الحكومية. 8. رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة وزيادة رضا المواطنين. 9. زيادة إيرادات الدائرة الحكومية أو الترشيد من النفقات فيها. 10. إنشاء وتعزيز الشراكات بين الدوائر الحكومية أو مع القطاع الخاص، أو المجتمع المدني والأكاديمي. 11. تحسين صورة الدائرة الحكومية من خلال مبادرات المسؤولية المجتمعية والوطنية. 12. تقديم دراسات جادة ذات علاقة بالعمل ينتج عنها مقترحات لسياسات أو استراتيجيات تعزز أداء العمل. 13. عمل تطوعي يسهم في خدمة المجتمع ويساهم في إبراز الدائرة الحكومية من الناحية الإنسانية أو المجتمعية. 14. مبادرات وحلول أدت إلى المساعدة في تحسين حياة الناس أو التخفيف من المعاناة. 15. مشاركة الموظف في النشاطات والفعاليات الرسمية وغير الرسمية ضمن الجهود التي ترعاها الدولة. 16. مشاركة فاعلة للموظف (عضوًا/ تمثيلًا/ سكرتاريًا) في اللجان أو الفرق تكون أعمالها ذات أثر ملموس.

مادة (16)
تقوم الدائرة الحكومية بحفظ القرار الصادر عنها بشأن منح الموظف المكافأة في ملفه الوظيفي.

مادة (17)
تقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الموظفين العام بالتنسيق مع الدوائر الحكومية باقتراح أي تحديث على أسس وضوابط منح المكافآت وفقًا لأفضل الممارسات لهذا الشأن وكلما اقتضت الضرورة ذلك على أن يتم رفع هذه الاقتراحات لمجلس الوزراء لاعتمادها والمصادقة عليها.

مادة (18)
يصدر رئيس ديوان الموظفين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (19)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (20)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/08/2022 ميلادية                          الموافق: 17/محرم/1444 هجرية   د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.