نظام تحديد مدد ونوع الخبرات الإضافية اللازمة للتعيين بدرجة قضائية والأعمال الأخرى النظيرة لها
رقم (17) لسنة 2022م
مجلس الوزراء،
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه،
ولأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادتين (19، 80) منه،
وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (31) لسنة 2021م،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 27/04/2022م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القانون: قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته.
المجلس: مجلس القضاء الأعلى.
الرئيس: رئيس مجلس القضاء الأعلى/ رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض.
اللجنة: لجنة المسابقة القضائية لتعيين قضاة جدد يقررها المجلس.
مادة (2)
1. تعتبر الفئات التالية من الأعمال النظيرة للعمل القضائي لغايات التعيين:
أ- خريجو المعهد القضائي الفلسطيني.
ب- أعضاء النيابة العامة.
ج- المحامون المزاولون.
د- أعضاء هيئات التدريس في كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون المعترف بها.
ه- العاملون في المجال القانوني في مؤسسات الدولة.
2. تنطبق على الفئات الواردة في أحكام الفقرة (1) من هذه المادة عند تقدمهم للحصول على وظيفة قضائية الشروط الواردة في القانون والمدد والخبرات الإضافية وفقًا لأحكام هذا النظام.
مادة (3)
يشترط في خريجي المعهد القضائي المتقدمين للحصول على درجة قاضي صلح الآتي:
1. أن يكون حاصلًا على درجة الدبلوم من المعهد بتقدير جيد على الأقل.
2. ألا يقل معدله في الثانوية العامة عن (70%).
مادة (4)
يشترط في عضو النيابة العامة المتقدم للحصول على درجة قاضي صلح أن يكون:
1. حاصلًا على إجازة مزاولة مهنة المحاماة.
2. عمل لدى النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة لمدة خمس سنوات على الأقل أو عمل لدى النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة وأعمال المحاماة النظامية معًا لمدة خمس سنوات.
مادة (5)
يشترط في عضو النيابة العامة المتقدم للحصول على درجة قاضي بداية أن يكون:
1. حاصلًا على إجازة مزاولة مهنة المحاماة.
2. عمل لدى النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة لمدة عشر سنوات على الأقل أو عمل لدى النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة وأعمال المحاماة النظامية معًا لمدة عشر سنوات، على ألا تقل مدة مزاولة مهنة المحاماة عن خمس سنوات.
مادة (6)
يشترط في المحامي المزاول المتقدم للحصول على درجة قاضي صلح أن يكون قد أمضى في مزاولة المهنة المدد الآتية:
1. خمس سنوات على الأقل لمن يحمل الشهادة الجامعية الأولى "البكالوريوس" في القانون.
2. أربع سنوات على الأقل لمن يحمل الشهادة الجامعية الثانية "الماجستير" في القانون.
3. ثلاث سنوات على الأقل لمن يحمل الشهادة الجامعية الثالثة "الدكتوراه" في القانون.
مادة (7)
يشترط في المحامي المزاول المتقدم للحصول على درجة قاضي بداية أن يكون قد أمضى في مزاولة المهنة المدد الآتية:
1. عشر سنوات على الأقل لمن يحمل الشهادة الجامعية الأولى "البكالوريوس" في القانون.
2. تسع سنوات على الأقل لمن يحمل الشهادة الجامعية الثانية "الماجستير" في القانون.
3. ثماني سنوات على الأقل لمن يحمل الشهادة الجامعية الثالثة "الدكتوراه" في القانون.
مادة (8)
يشترط في عضو الهيئة التدريسية في كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون المتقدم للحصول على درجة قاضي صلح أن يكون:
1. حاصلاً على إجازة مهنة المحاماة.
2. عمل بالتدريس وفقًا للمدد الآتية:
أ- خمس سنوات على الأقل لمن يحمل الشهادة الجامعية الأولى "البكالوريوس" في القانون.
ب- أربع سنوات على الأقل لمن يحمل الشهادة الجامعية الثانية "الماجستير" في القانون.
ج- ثلاث سنوات على الأقل لمن يحمل الشهادة الجامعية الثالثة "الدكتوراه" في القانون.
مادة (9)
يشترط في عضو الهيئة التدريسية في كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون المتقدم للحصول على درجة قاضي بداية أن يكون:
1. حاصلاً على إجازة مهنة المحاماة.
2. عمل بالتدريس وفقًا للمدد الآتية:
أ- عشر سنوات على الأقل لمن يحمل الشهادة الجامعية الأولى "البكالوريوس" في القانون.
ب- تسع سنوات على الأقل لمن يحمل الشهادة الجامعية الثانية "الماجستير" في القانون.
ج- ثماني سنوات على الأقل لمن يحمل الشهادة الجامعية الثالثة "الدكتوراه" في القانون.
3. زاول مهنة المحاماة لمدة لا تقل عن خمس سنوات في مدد الخبرة الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة.
مادة (10)
يشترط في الموظف القانوني لدى الدائرة الحكومية المتقدم للحصول على درجة قاضي صلح أن يكون:
1. حاصلًا على مزاولة مهنة المحاماة.
2. عمل لدى الدائرة الحكومية بمسمى قانوني لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو عمل لدى الدائرة الحكومية وأعمال المحاماة النظامية معًا لمدة خمس سنوات.
مادة (11)
يشترط في الموظف القانوني لدى الدائرة الحكومية المتقدم للحصول على درجة قاضي بداية أن يكون:
1. حاصلًا على مزاولة مهنة المحاماة.
2. عمل لدى الدائرة الحكومية بمسمى قانوني لمدة لا تقل عن عشر سنوات أو عمل لدى الدائرة الحكومية وأعمال المحاماة النظامية معًا لمدة عشر سنوات، على ألا تقل مدة مزاولة مهنة المحاماة عن خمس سنوات.
مادة (12)
يجب أن يكون عمر المتقدم عند الإعلان عن المسابقة للوظيفة القضائية على النحو الآتي:
1. ثلاثون عامًا وألا يزيد عن أربعين عامًا للمتقدم لوظيفة قاضي صلح.
2. ثلاثون عامًا وألا يزيد عن خمسين عامًا للمتقدم لوظيفة قاضي بداية.
مادة (13)
يشترط فيمن يعين في الوظيفة القضائية أن يجتاز الامتحان والمقابلة الشخصية التي تحددها اللجنة بنجاح.
مادة (14)
يحدد المجلس الإجراءات والأوراق والوثائق المطلوبة والمواعيد اللازمة للمتقدم بطلب الحصول على الوظيفة القضائية المعلن عنها عند الإعلان عن مسابقة قضائية لتعيين قضاة جدد.
مادة (15)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (16)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/04/2022 ميلادية
الموافق: 26/رمضان/1443 هجرية
د. محمد اشتية
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.