قرار رقم (68) لسنة 2022م
بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (39) لسنة 2022م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وبناءً على تنسيب محافظ سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 05/09/2022م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة السيد/ فراس ملحم محافظ سلطة النقد الفلسطينية، وعضوية السادة التالية أسمائهم:
1. أشرف عريقات مساعد النائب العام
2. أحمد ذبالح ممثلًا عن وزارة العدل
3. محمد الجبريني ممثلًا عن وزارة الداخلية
4. عمر عوض الله ممثلًا عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
5. محمد مناصرة ممثلًا عن سلطة النقد الفلسطينية
6. براق النابلسي مدير عام هيئة سوق رأس المال
7. طارق المصري مسجل الشركات
8. لؤي حنش مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة
9. زياد زغروت خبير مالي
10. جمال قاش نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/09/2022 ميلادية
الموافق: 14/صفر/1444 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.