قرار رقم (63) لسنة 2022م
بشأن تشكيل لجنة تحكيم جوائز دولة فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (16) لسنة 2015م بشأن جوائز دولة فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية،
والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (113) لسنة 2021م بشأن تشكيل لجنة تحكيم جوائز دولة فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية،
وعلى تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 15/08/2022م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكل لجنة تحكيم جوائز دولة فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، برئاسة السيد فخري صالح نواهضة وعضوية كل من السادة التالية أسمائهم:
1. محمد صالح محمد بكري.
2. عادل مصطفى أحمد الأسطة.
3. عبد الله حسن محمد تايه.
4. رانية إبراهيم جليل خوري.
5. فؤاد خليل عوض نمر.
6. جهينة عمر أنيس الخطيب.
7. محمد صالح محمود خليل.
8. يعقوب محمد يعقوب حمودة.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/08/2022 ميلادية
الموافق: 27/محرم/1444 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.