قرار رقم (56) لسنة 2022م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس  


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000م وتعديلاته، والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (85) لسنة 2019م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وعلى تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 18/07/2022م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، برئاسة وزير الاقتصاد الوطني، وعضوية كل من: 1. نور الدين عبد القادر جرادات          نائبًا للرئيس/ رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية. 2. منال علي الدسوقي                      عضوًا/ وزارة الاقتصاد الوطني. 3. محمد نائل محمد ربيع                  عضوًا/ وزارة المالية. 4. لينا غازي خليل السخن                 عضوًا/ وزارة الأشغال العامة والإسكان. 5. طارق محمود عليان أبو لبن            عضوًا/ وزارة الزراعة. 6. ياسر محمد أحمد بوزية                عضوًا/ وزارة الصحة. 7. زغلول مصطفى حسن سمحان        عضوًا/ سلطة جودة البيئة. 8. احمد محمد أحمد عثمان                عضوًا/ الجامعات الفلسطينية. 9. نادية فائق إبراهيم حبش                عضوًا/ نقيب المهندسين. 10. عمر محمود سليم هاشم                 عضوًا/ رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية. 11. أحمد خليل إبراهيم القاضي             عضوًا/ اتحاد المقاولين.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/08/2022 ميلادية                         الموافق: 05/محرم/1444 هجرية   محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.