مرسوم رقم (16) لسنة 2022م بتعديل مرسوم رقم (6) لسنة 2019م بشأن إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2019م بشأن إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يشار إلى المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2019م بشأن إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية، لغايات إجراء هذا التعديل بالمرسوم الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (1) من المرسوم الأصلي على النحو الآتي: 1. تعدل التعاريف الواردة أدناه لتصبح على النحو التالي: رئيس المكتبة الوطنية: رئيس المكتبة الوطنية، رئيس مجلس الإدارة. الوثيقة: كتاب أو ورقة مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة أو مختزلة أو مخزنة إلكترونيًا، أو تقرير أو ملف أو صورة فوتوغرافية أو تسجيل صوتي أو مرئي أو رسم خريطة أو نوتة موسيقية أو رسم تعبيري، أو أي نحت أو تجسيد أو تشكيل ملموس. الببليوغرافيا: علم وصف الكتب والمخطوطات ضمن حدود وقواعد معينة. 2. تضاف التعاريف التالية: الإنتاج الفكري: كل عمل فكري فردي أو جماعي، قديم أو معاصر، ذو قيمة إنسانية معنوية و/أو مادية، سواء كان مكتوبًا و/أو محكيًا و/أو مغنى و/أو مرئيًا و/أو مجسدًا و/أو ممثلًا رقميًا. الإيداع القانوني: الالتزام بإيداع نسخة واحدة أو عدة نسخ من أي مصنف أو منتج فكري وفقًا لأحكام هذا المرسوم. المصنفات: كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي مهما كان نوعه أو أهميته أو طريقة التعبير عنه أو الغرض من تصنيفه. النسخ: إعادة إنتاج نسخة أو أكثر من أحد المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية بأي صورة كانت.

مادة (3)
تعدل المادة (2) من المرسوم الأصلي، وذلك بتعديل الفقرة (3) منها وإضافة فقرة جديدة إليها تحمل الرقم (4) على النحو الآتي: 3. يكون المقر الرئيس الدائم للمكتبة الوطنية في مدينة القدس، والمقر المؤقت في محافظة رام الله والبيرة، ويجوز إنشاء فروع ومكاتب لها داخل فلسطين وخارجها. 4. يكون للمكتبة الوطنية موازنة تدرج كبند على الموازنة العامة، ويتم اعتمادها وفق القانون.

مادة (4)
تعدل الفقرتين (2، 3) من المادة (4) من المرسوم الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 2. جمع وترجمة وحفظ وترويج الإنتاج الفكري الثقافي العربي والعالمي المرتبط بفلسطين أو القضية الفلسطينية، وإعداد الأبحاث والدراسات المتعلقة بعمل المكتبات وبالرواية الفلسطينية والمنتج الثقافي التاريخي للشعب الفلسطيني. 3. جمع وحفظ المخطوطات والمصورات النادرة وكتب التراث والمطبوعات والوثائق العربية والدولية ذات العلاقة بشكل أساسي بفلسطين، وبالحضارة العربية والإسلامية والحضارات الإنسانية.

مادة (5)
تعدل المادة (6) من المرسوم الأصلي بإضافة فقرة جديدة إليها تحمل الرقم (5) على النحو الآتي: يفضل من يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المكتبة الوطنية.

مادة (6)
تعدل المادة (7) من المرسوم الأصلي بإضافة فقرة جديدة إليها تحمل الرقم (7) على النحو الآتي: فقدان الصفة الوظيفية التي تم تعيينه عضوًا في مجلس الإدارة بموجبها.

مادة (7)
تعدل الفقرة (9) من المادة (8) من المرسوم الأصلي لتصبح على النحو الآتي: المصادقة على قبول المنح والهبات والمساعدات المالية المحلية والخارجية غير المشروطة المقدمة للمكتبة الوطنية.

مادة (8)
تعدل المادة (13) من المرسوم الأصلي على النحو الآتي: 1. تعدل ديباجة المادة لتصبح على النحو التالي: يمارس المدير التنفيذي للمكتبة الوطنية أعماله تحت إشراف رئيس المكتبة الوطنية، ويتولى المهام الآتية: 2. تضاف فقرة جديدة إلى المادة تحمل الرقم (8) على النحو الآتي: ما يفوضه أو يكلفه به رئيس المكتبة الوطنية أو مجلس الإدارة من أعمال.

مادة (9)
تلغى الفقرة (4) من المادة (14) من المرسوم الأصلي.

مادة (10)
تعدل المادة (16) من المرسوم الأصلي بإضافة فقرتين جديدتين إليها تحملان الرقمين (5، 6) على النحو الآتي: 5. للمكتبة الوطنية قبول الوصايا من الوثائق والإنتاج الفكري والمخطوطات. 6. بقرار من الرئيس، يجوز إلحاق أو ضم أي مؤسسة أو إطار ذو اختصاص توثيقي للمكتبة الوطنية.

مادة (11)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (12)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/09/2022 ميلادية                           الموافق: 07/صفر/1444 هجرية   محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.