تعليمات رقم (1) لسنة 2022م بترخيص مراكز غسيل الكلى


وزير الصحة، استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71/2) منه، ولأحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (2/2) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المديرية: مديرية الصحة في المحافظة. الوحدة: وحدة الإجازة والترخيص في الوزارة. اللجنة: لجنة الكشف الفني والهندسي المشكلة بموجب أحكام هذه التعليمات. مقدم الطلب: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المالك للمركز. المدير الطبي: طبيب اختصاصي باطني أو اختصاصي الكلى الذي يصدر ترخيص المركز باسمه. المركز: المكان المرخص لتقديم خدمة غسيل الكلى وفق أحكام هذه التعليمات.

مادة (2)
لا يجوز لأي شخص فتح المركز إلا بعد حصوله على التراخيص اللازمة من الوزارة.

مادة (3)
يتم ترخيص المركز وفق الإجراءات الآتية: 1. يقوم مقدم الطلب بتقديم طلب الترخيص إلى المديرية على نموذج الترخيص المعتمد من الوزارة. 2. تحيل المديرية طلب الترخيص إلى الوحدة مرفقًا به الوثائق المحددة في المادة (4) من هذه التعليمات. 3. يشكل رئيس الوحدة لجنة للكشف على المركز بالتنسيق مع المديرية. 4. تقوم اللجنة بالكشف الميداني على المركز للتأكد من مطابقته للمواصفات والشروط المحددة بموجب أحكام هذه التعليمات. 5. ترفع اللجنة تقريرها لرئيس الوحدة خلال أسبوعين من تاريخ تشكيلها، مرفقًا بنموذج الكشف على المراكز المعد من قبل الوزارة. 6. تصدر الوحدة ترخيص المركز خلال أسبوعين من تاريخ تسلمها تقرير اللجنة. 7. ترسل الوحدة الترخيص للمديرية لتسليمه إلى مقدم الطلب بعد دفع رسوم الترخيص المقررة حسب الأصول.

مادة (4)
يقدم طلب الترخيص مرفقًا بالوثائق الآتية: 1. صورة عن شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول للمدير الطبي. 2. صورة عن شهادة خبرة لا تقل عن خمس سنوات للمدير الطبي في مجال غسيل الكلى. 3. صورة عن شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول لجميع الكوادر الطبية والفنية التي ستعمل في المركز. 4. عقد إيجار أو سند ملكية للمركز باسم مقدم الطلب. 5. صورة عن عقد شراكة المركز إذا كان مملوكًا لأكثر من شخص. 6. خارطة مساحة توضح موقع وعنوان المركز من مساح مرخص. 7. مخطط هندسي لتقسيمات المركز الداخلية ومخططات كهرباء وميكانيك وغازات طبية صادر عن مكتب هندسي معتمد من نقابة المهندسين. 8. تصريح مشفوع بالقسم من مقدم الطلب يفيد بأنه متفرغ للعمل في المركز، ولا يملك مركزًا آخر. 9. صورة مصدقة عن التأمين (Malpractice) ساري المفعول. 10. عدم ممانعة من الدفاع المدني بشأن السلامة العامة سارية المفعول.

مادة (5)
يجب أن يتوافر في المركز الشروط الفنية الهندسية الآتية: 1. وحدة غسيل الكلى (سرير وجهاز غسيل الكلى)، بمساحة لا تقل عن (6) متر مربع، وعرض لا يقل عن (2) متر مربع للوحدة الواحدة، وستائر فاصلة بين كل وحدة والأخرى. 2. وحدة تمريض كاشفة لجميع الأسرة. 3. غرفة خدمات خاصة بجهاز الفلترة ومعالجة المياه الطبي (Water Tretment Medical Grade System)، بمساحة لا تقل عن (25) مترًا مربعًا. 4. غرفة صيانة بمساحة لا تقل عن (10) متر مربع قريبة من غرفة خدمات جهاز الفلترة ومعالجة المياه الطبي. 5. غرفة ميكانيك وغرفة كهرباء مناسبة للخدمة المقدمة وعدد الأسرة. 6. غرفة عزل لمرضى الكبد الوبائي، على أن تكون ماكنة غسيل لمرضى الكبد الوبائي النوع الأول (B)، وماكنة غسيل لمرضى الكبد الوبائي النوع الثاني (C). 7. غرفة طوارئ مجهزة وفق الملحق رقم (2) المرفق بهذه التعليمات سعة ثلاثة أسرة بحد أدنى، وتكون مناسبة للخدمة وعدد الأسرة. 8. خزان مياه كافي للخدمات الطبية يتناسب مع عدد وحدات الغسيل بما لا يقل عن التخزين لمدة ثلاثة أيام. 9. عيادات بمساحة لا تقل عن (12- 10) متر مربع للعيادة الواحدة. 10. غرفة تعقيم مناسبة للخدمة المقدمة. 11. غرفتي غيار للطاقم بمساحة لا تقل عن (8) متر مربع مع حمام. 12. مخزن للمواد التشغيلية لوحدة غسيل الكلى بمساحة لا تقل عن (30) مترًا مربعًا. 13. خدمات (للمواد النظيفة وغير النظيفة والمستهلكات الطبية) بمساحة لا تقل عن (9) متر مربع. 14. مكتب استقبال وتسجيل وصالة انتظار ومكاتب إدارية. 15. حمامات بما فيها حمام لذوي الاحتياجات الخاصة. 16. نظام تهوية وتكييف وتبريد وتدفئة ملائم يشمل تهوية طبيعية وجبرية (شفاطات، مراوح) حسب الكودات العالمية. 17. مصدر أوكسجين مع جهاز إنذار أوتوماتيكي وفاكيوم. 18. نظام كيفية التخلص من النفايات الطبية. 19. آلية تنظيف للشراشف والأغطية والستائر. 20. نظام معالجة المياه الطبي وفق الملحق رقم (1) المرفق بهذه التعليمات. 21. نظام تصريف خاص بماكنة غسيل الكلى، ويتم معالجته وحقنه بالكلور قبل تصريفه على الشبكات الرئيسية. 22. لوحة كهرباء رئيسية لقسم غسيل الكلى منفصلة مناسبة لكافة التمديدات، وفصل الإنارة عن الأباريز، وUps في حال قطع الكهرباء، وقاطع لكل ماكنة، وتوفير مولد للمركز (Generator) وتمديدات كهربائية للأسرة والماكنات. 23. مولد كهربائي أتوماتيكي في حالة انقطاع التيار الكهربائي يعمل بالديزل. 24. مدخل المركز مناسب للخدمة وعدد الأسرة مع سهولة الدخول والحركة منه. 25. جميع الأبواب صافي عرضها لا يقل عن (120) سم. 26. بلاط الأرضيات غير قابل للانزلاق مع وضع طبقة عازلة أسفل البلاط لمنع تسريب المياه. 27. الجدران ملساء ومقاومة لمواد التنظيف. 28. مصعد أسرة خاص بخدمة المركز فقط.

مادة (6)
يجب أن تكون أجهزة غسيل الكلى من وكيل محلي، وتحمل شهادات السلامة الطبية (FDA, CE ISO) وحاصلة على شهادة المطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس، وأن تكون ضمن المواصفات الفنية للوزارة وفق الملحق رقم (3) المرفق بهذه التعليمات.

مادة (7)
يجب توفر الكوادر الطبية والتمريضية التالية في المركز: 1. مدير طبي. 2. عدد كافٍ من اختصاصيّ الباطني أو اختصاصيّ الكلى يتناسب مع الخدمة المقدمة وعدد الأسرة. 3. طبيب عام لكل شفت على أن يكون متواجد لمتابعة الحالات. 4. رئيس قسم التمريض على أن يكون لديه خبرة في مجال غسيل الكلى. 5. ممرض لكل (3-5) ماكنات غسيل كلى في الشفت الواحد.

مادة (8)
1. يتولى إدارة المركز المدير الطبي، على أن يكون متفرغًا لإدارة المركز تفرغًا كاملًا. 2. يكون المدير الطبي مسؤولًا عن نشاط المركز، والإشراف على العاملين فيه. 3. يجب أن تكون الكوادر الطبية والفنية والتمريضية العاملة في المركز مؤهلة وحاصلة على شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول.

مادة (9)
1. يرخص المركز في المؤسسات الأهلية وغير الحكومية باسم المؤسسة. 2. تلتزم المؤسسة بتزويد الوزارة بالآتي: أ- النظام الداخلي للمؤسسة. ب- اسم الطبيب المسؤول عن المركز. ج- أسماء الأطباء والفنيين العاملين فيه. د- تسعيرة الخدمات المقدمة.

مادة (10)
يلتزم المدير الطبي للمركز بالآتي: 1. توثيق جميع بيانات المرضى وتنظيم السجلات والملفات الطبية، والمحافظة عليها حسب الأصول. 2. رفع التقارير التي تطلبها الوزارة وفقًا للنماذج التي تعتمدها. 3. تحديد ساعات الدوام اليومي ووضعها في مكان بارز في المركز، بحيث يكون دوام الشفت الصباحي والمسائي إلزامي أما الشفت الليلي للحالات الطارئة فقط وعند الطلب. 4. عقد اتفاقية مع مستشفى حالة حدوث حالة مستعصية، على أن يتم الوصول لهذا المستشفى خلال خمس عشرة دقيقة بحد أقصى. 5. عقد اتفاقية مع مختبر طبي، أو توفير مختبر داخل المركز، شريطة أن يكون مستوفي شروط ترخيص المختبرات في الوزارة. 6. عقد اتفاقية مع بنك الدم في المستشفى الموجود في المحافظة لتزويده بالدم في الحالات الضرورية. 7. عقد اتفاقية مع سيارة إسعاف (ICU) لنقل المرضى في الحالات الطارئة. 8. عقد اتفاقية مع طبيب اختصاصي جراحة أوعية دموية غير متفرغ وحاصل على مزاولة المهنة سارية المفعول لعمل القسطرة الوريدية. 9. عقد اتفاقية مع طبيب اختصاصي كلى غير متفرغ وحاصل على مزاولة المهنة سارية المفعول للإشراف على المرضى ومتابعة ملفاتهم مرة واحدة على الأقل شهريًا. 10. التعقيم الكيميائي للأجهزة بعد كل جلسة حسب تعليمات الشركة الصانعة. 11. بعدد جلسات غسيل الكلى الموصى بها عالميًا. 12. متابعة دورية للمياه في المركز وعمل الفحوصات الدورية اللازمة وفق الملحق رقم (4) المرفق بهذه التعليمات بالتنسيق مع وحدة صحة البيئة في الوزارة. 13. الإعلان عن أسماء جميع العاملين في المركز على اللوحات الداخلية له، وإرسال قائمة بهذه الأسماء في الشهر الأول من كل سنة إلى المديرية التابع لها، وإعلامها بأي نشاط طبي جديد أو أي تغيير يطرأ على العاملين في المركز. 14. وضع الترخيص في مكان بارز في المركز. 15. الإعلان في مكان بارز في المركز عن الأجور التي يتقاضاها مقابل الخدمات التي يقدمها المركز.

مادة (11)
يحظر على المدير الطبي للمركز القيام بالآتي: 1. إدارة أكثر من مركز. 2. استعمال المركز لغايات غير الغايات التي رخص من أجلها. 3. إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها بحكم المهنة. 4. الاتفاق مع أي شخص أو جهة على تسويق علاج المرضى للعلاج في المركز.

مادة (12)
1. يرخص المركز سنويًا. 2. يتم تجديد ترخيص المركز بتقديم طلب التجديد من المدير الطبي للمديرية، وتقوم المديرية برفع الطلب للوحدة. 3. تكلف الوحدة اللجنة بإعادة الكشف على المركز للتأكد من استمرار استيفائه لجميع شروط الترخيص المحددة بموجب أحكام هذه التعليمات.

مادة (13)
1. على المدير الطبي إبلاغ المديرية خطيًا بأي تعديل على تخطيط المركز أو الأجهزة زيادة أو نقصًا أو نقل مقر المركز قبل الشروع في ذلك. 2. يجب الحصول على ترخيص جديد في حال نقل مقر المركز.

مادة (14)
1. إذا تغيب المدير الطبي لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، يجوز أن يحل محله للعمل في المركز طبيب اختصاصي باطني أو اختصاصي كلى آخر بعد الحصول على موافقة المديرية. 2. إذا كانت مدة غياب المدير الطبي تزيد على ثلاثة أشهر، يجب أن يحل محله مدير طبي آخر بعد الحصول على موافقة المديرية.

مادة (15)
يلغى ترخيص المركز بقرار صادر عن الوزير في إحدى الحالتين الآتيتين: 1. إذا ثبت أن الترخيص أعطي استنادًا إلى بيانات غير صحيحة. 2. إذا زال شرط من الشروط التي أعطي بموجبها الترخيص.

مادة (16)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (17)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 05/06/2022 ميلادية الموافق: 06/ذو القعدة/1443 هجرية د. مي سالم الكيلة وزيرة الصحة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.