لائحة الترتيبات القانونية والوقف رقم (15) لسنة 2022م


مجلس الوزراء، استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (48) منه، وعلى قانون الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (26) لسنة 1966م وتعديلاته، وعلى نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (142) لسنة 1966م وتعديلاته، وعلى قانون العدل والإنصاف، وعلى مجلة الأحكام العدلية، وبناءً على تنسيب اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 18/07/2022م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا اللائحة الآتية:
مادة (1)
1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القرار بقانون: القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته. السلطات المختصة: كل جهاز حكومي منوط به مكافحة عمليات غسل الأموال وفق اختصاصاته، ويشمل النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي. الشخص: الطبيعي أو الاعتباري. المستفيد من الوقف: هو الشخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من الوقف وخدماته. الصندوق الاستئماني: العلاقات القانونية التي تنشأ بين الأحياء أو عند الوفاة من قبل الشخص أو الموصي، عندما تكون الأموال قد تم وضعها تحت سيطرة الوصي أو الناظر أو المتولي في الوقف أو القيم عليه، وذلك لصالح مستفيد أو لغرض معين، بحيث تشكل تلك الأصول أموالًا مستقلة وليست جزءًا من أملاك الوصي أو الناظر أو المتولي في الوقف أو القيم عليه، ويبقى الحق في أصول الصندوق الاستئماني باسم الوصي أو الناظر أو المتولي في الوقف أو القيم عليه أو باسم شخص آخر نيابة عنه، ويتمتع بالسلطة لإدارة واستخدام والتصرف بالأصول طبقًا لشروط الصندوق الاستئماني والواجبات الخاصة المفروضة عليه قانونًا والصلاحيات الممنوحة له. الصندوق الاستئماني المباشر: الصندوق الذي ينشئه موصٍ أو الشخص بشكل واضح، والذي يكون عادة في شكل وثيقة، مثل صك استئمان كتابي، وهذا الصندوق يختلف عن الصناديق الاستئمانية في الحالات التي تنشأ من خلال تنفيذ القانون، ولا تنتج من قصد الموصي أو الشخص أو قراره الواضح بإنشاء صندوق استئماني أو ترتيبات قانونية مماثلة مثل الصناديق الاستئمانية المنشأة بأحكام قضائية. الترتيب القانوني: الصناديق الاستئمانية المباشرة أو أي ترتيبات قانونية مماثلة. المتولي: أي شخص معين من المحكمة الشرعية وفق ما يحدده الواقف في حالة الوقف الذري، أو ما تحدده الحجة الوقفية الصادرة عن المحكمة الشرعية. الوحدة: وحدة المتابعة المالية. 2. تسري التعريفات الواردة في القرار بقانون وقانون الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (26) لسنة 1966م وتعديلاته، ونظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (142) لسنة 1966م وتعديلاته، حيثما وردت في هذه اللائحة.

مادة (2)
1. يحظر تسجيل أي صناديق استئمانية سواء كانت محلية أو أجنبية أو فروعها والتي تكون أي من غاياتها ممارسة أي عمل من أعمال أو أنشطة الصندوق الاستئماني أو أي ترتيب قانوني مشابه له وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. 2. يحظر على كافة الجهات سواء أكانت محلية أو أجنبية أو فروعها أو مكاتبها التمثيلية ممارسة أي أعمال أو أنشطة يتضمنها مفهوم الصندوق الاستئماني أو الترتيبات القانونية المشابهة وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. 3. يستثنى الوقف من أحكام الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، والذي يعتبر شكلًا من أشكال الصناديق الاستئمانية المباشرة في دولة فلسطين، وتسري أحكام هذه اللائحة على جميع أنواع الوقف المنشأة في دولة فلسطين سواء كانت محلية أو أجنبية.

مادة (3)
1. يتولى كل من المحكمة الشرعية والمتولي القيام بالآتي: أ- تحديد المستفيد الحقيقي من الوقف من خلال الحصول والاحتفاظ بمعلومات وافية ودقيقة ومحدثة حول الآتي: 1. هوية الواقف. 2. هوية المتولي عند تعيينه من المحكمة الشرعية. 3. حجة الوقف. 4. حجة التولية. 5. هوية المستفيدين من الوقف أو فئة المستفيدين مثل الوقف الذري، وفي حال كان المستفيدين محددين بموجب خصائص أو فئات، يجب الحصول على معلومات كافية تتعلق بالمستفيدين بما يمكنهم من التعرف على هوية المستفيد عند الدفع، أو عندما ينوي المستفيد ممارسة حقوقه المكتسبة قانونًا. 6. هوية أي شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعالة نهائية على الوقف أو يدخل ضمن شروط الواقف. ب الحصول على المعلومات الأساسية بشأن الوكلاء المنظمين ومقدمي الخدمات للوقف والاحتفاظ بها، بما يشمل المحامين والمحاسبين ومستشاري الاستثمار إن وجدوا، وذلك بشكل وافٍ ودقيق، وتشمل المعلومات الأساسية (الاسم، وثيقة وبيانات الهوية، الشكل القانوني والوثائق الدالة على تأسيس الوكيل كشهادة التسجيل، العنوان). 2. تقوم المحكمة الشرعية والمتولي بتحديث المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة عند حدوث أي تغيير

مادة (4)
1. تحتفظ المحكمة الشرعية والمتولي بكافة المعلومات عن الوقفيات التي تربطها بهم علاقة، وعلى وجه الخصوص المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3) من هذه اللائحة، وذلك لمدة (10) سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء علاقتهم أو توقف مشاركتهم بالوقف، ويمكن الحصول على المعلومات المتعلقة بالوقف وأموال الوقف من خلال المصادر الآتية: أ- السجلات المتوفرة في دولة فلسطين كسجل الأوقاف وسجل الأملاك الوقفية، أو سجلات الأراضي أو الممتلكات أو المركبات أو الأسهم أو غيرها من الأموال. ب- السلطات المختصة الأخرى التي تحتفظ بمعلومات عن الوقف والمتولي. ج- الوكلاء ومقدمي الخدمات للوقف بما فيهم مستشاري الاستثمار أو المحامين أو غيرهم من مقدمي الخدمات للوقف.    2. في حال وجود قضية تحقيقية يتوجب الاستمرار بالاحتفاظ بالمعلومات والمستندات الواردة في هذه المادة لحين الانتهاء منها، على أن تكون آلية حفظ السجلات وفقًا لما هو مقبول لدى المحاكم الفلسطينية أو القوانين المعمول بها في دولة فلسطين.

مادة (5)
1. يلتزم المتولي بالإفصاح عن صفته إلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، عند إقامته لعلاقة عمل أو عند تنفيذ عملية عارضة تصل قيمتها أو تتجاوز القيمة المحددة في الأنظمة والتعليمات النافذة ذات العلاقة بالمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. 2. تحدد وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وديوان قاضي القضاة بالتنسيق مع السلطات المشرفة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (6)
1. تتولى المحكمة الشرعية والمتولي تقديم المعلومات للسلطات المختصة والوحدة والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك عند الطلب ودون تأخير، وعلى وجه الخصوص المعلومات الآتية: أ- المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين من الوقف. ب- المعلومات المتعلقة بأموال الوقف التي سيتم الاحتفاظ بها أو إدارتها بموجب شروط علاقة العمل. 2. بناءً على قرار صادر عن المحكمة المختصة، للنيابة العامة سواء بموجب تحقيقات لديها، أو طلب وارد إليها من السلطات المختصة بإجراء تحقيقات أو تحريات، أن تطلب من المؤسسات المالية أي من المعلومات التي تحتفظ بها بشأن الوقف بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، وعلى وجه الخصوص المعلومات الآتية: أ- المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين والسيطرة على الوقف. ب- المعلومات بشأن الأموال التي تحتفظ بها أو تديرها، وذلك فيما يتعلق بأي متولي تربطه بهم علاقة عمل أو يؤدون لحسابه معاملة عارضة. ج- المعلومات ذات العلاقة بمحل إقامة المتولي. 3. للنيابة العامة صلاحية الوصول في الوقت المناسب إلى المعلومات الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، والتي تكون بحوزة المتولي أو المحكمة الشرعية أو أي طرف آخر.

مادة (7)
1. بناءً على الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم الثنائية أو متعددة الأطراف أو مبدأ المعاملة بالمثل، تتولى السلطات المختصة وديوان قاضي القضاة ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية تقديم التعاون الدولي بشكل سريع فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالوقف المنصوص عليها في المادة (3) من هذه اللائحة، وذلك من خلال وزارة العدل وعبر وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين وبما لا يتعارض مع القوانين والأحكام الشرعية للوقف، ويشمل ذلك: أ- تسهيل وصول السلطات المختصة الأجنبية إلى تلك المعلومات المنصوص عليها في المادة (3) من هذه اللائحة والمدونة في السجلات المعتمدة لدى ديوان قاضي القضاة أو وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أو المتوفرة للسلطات المختصة. ب- تبادل المعلومات المتعلقة بالوقف والمتوفرة محليًا للمحكمة الشرعية أو وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أو السلطات المختصة. ج- استخدام السلطات المختصة لصلاحياتها في التحري أو التحقيق للحصول على معلومات المستفيدين الحقيقيين نيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة وفق القانون.   2. يجوز لأي جهة رسمية تحتفظ بمعلومات متعلقة بوقفيات، أن تمتنع عن إعطاء أي معلومات تتعلق بها إن رأت في ذلك ما يخالف المصلحة العليا لدولة فلسطين.

مادة (8)
1. دون الإخلال بأي تدابير محددة منصوص عليها في أي من القوانين الأخرى، تتولى المحكمة الشرعية عند الكشف عن أي إخلال يرتكبه المتولي بالتزاماته المفروضة عليه بموجب أحكام هذه اللائحة والقوانين المرعية وثبوت الدعوى عند محاسبة المتولي أو عزله، فرض إجراء تأديبي أو أكثر من الإجراءات التأديبية التالية بحسب تقديرها لجسامة الإخلال: أ- التنبيه. ب- الإنذارات الخطية. ج- عزل المتولي مرتكب المخالفة وتعيين متولي آخر على الوقفية. د- منع المتولي مرتكب المخالفة من العمل كمتولي على وقف آخر وذلك لمدة تحددها المحكمة الشرعية. 2. في حال تقرر اتخاذ أي إجراء أو فرض أي إجراء تأديبي منصوص عليه في هذه المادة، لا يحول ذلك دون المساءلة المدنية والجزائية بموجب أي تشريعات أخرى. 3. تحتفظ المحكمة الشرعية بسجل الإجراءات التأديبية المفروضة بموجب أحكام هذه المادة بحيث يدون فيه (اسم المتولي، رقم الهوية، طبيعة الاجراء التأديبي، تاريخ فرض الإجراء التأديبي، أسباب فرض الإجراء التأديبي)، وإشعار الوحدة بالإجراءات التأديبية المتخذة.

مادة (9)
يصدر ديوان قاضي القضاة ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التعليمات والقرارات والتدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

مادة (10)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (11)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ صدورها وتنتشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 18/07/2022 ميلادية                     الموافق: 19/ذو الحجة/1443 هجرية   د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.