قرار رقم (55) لسنة 2022م
بشأن تعديل القرار رقم (132) لسنة 2011م بنظام الترخيص والرقابة على مؤسسات الإقراض المتخصصة وتعديلاته
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية وتعديلاته،
وعلى قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف وتعديلاته،
وعلى القرار الرئاسي رقم (132) لسنة 2011م بنظام الترخيص والرقابة على مؤسسات الإقراض المتخصصة وتعديلاته،
وعلى تنسيب مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 24/06/2022م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
يشار إلى القرار رقم (132) لسنة 2011م بنظام الترخيص والرقابة على مؤسسات الإقراض المتخصصة وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام الأصلي.
مادة (2)
تعدل المادة (1) من النظام الأصلي وذلك على النحو الآتي:
1. يعدل تعريف "مؤسسات الإقراض المتخصصة" ليصبح على النحو التالي:
مؤسسة الإقراض المتخصصة: الشخص المعنوي المرخص له بممارسة أي من الأعمال المحددة في المادة (11) من هذا النظام.
2. إضافة تعريف جديد على النحو التالي:
الفرع: الجزء التابع من الناحية القانونية لمؤسسة الإقراض المتخصصة ويمارس أيًا من الأعمال المحددة في المادة (11) من هذا النظام.
مادة (3)
تعدل المادة (4) من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. يجب على الشخص المعنوي الذي يرغب في ممارسة أي من الأعمال المحددة في المادة (11) من هذا النظام التقدم بطلب الحصول على الترخيص اللازم من سلطة النقد، ويحظر على أي شخص ممارسة أي من هذه الأعمال دون الحصول على ترخيص مسبق صادر عن سلطة النقد.
2. لا يمنح الترخيص بمزاولة أي من الأعمال المحددة في المادة (11) من هذا النظام إلا للشركات المساهمة العامة أو الخصوصية سواء كانت ربحية أم غير ربحية أو للشركات الأجنبية المسجلة في فلسطين وفق القانون.
3. لا يجوز تسجيل أي شركة جديدة لدى مسجل الشركات يكون من غاياتها ممارسة أي من الأعمال المحددة في المادة (11) من هذا النظام إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد.
مادة (4)
تعدل المادة (7) من النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي:
تصدر سلطة النقد التعليمات المتعلقة بفتح وإغلاق ونقل وتعليق العمل لمؤسسة الإقراض المتخصصة وفروعها.
مادة (5)
تعدل المادة (11) من النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي:
يجوز لمؤسسة الإقراض المتخصصة ممارسة أي من الأعمال التالية وفق التعليمات الصادرة عن سلطة النقد:
1. أعمال الإقراض أو التمويل بكافة أنواعها.
2. خدمات حوالات التجزئة وفق التعليمات الصادرة بالخصوص.
3. خدمات الدفع كوكيل وفق التعليمات الصادرة بالخصوص.
4. خدمات التأمين الأصغر كوكيل بعد الحصول على الموافقة المسبقة.
5. فتح الحسابات وتوظيف الأموال لدى المصارف.
6. الاستدانة وفق التعليمات الصادرة بالخصوص.
7. الاستثمار في حقوق الملكية بعد الحصول على الموافقة المسبقة.
8. الحصول على المنح والهبات.
9. أي خدمات أخرى تسمح بها سلطة النقد.
مادة (6)
تعدل المادة (21) من النظام الأصلي، بإضافة فقرة جديدة إليها تحمل الرقم (5) على النحو الآتي:
المتطلبات والشروط الخاصة بممارسة الأعمال المحددة في المادة (11) من هذا النظام.
مادة (7)
تعدل المادة (22) من النظام الأصلي، بإضافة فقرة جديد إليها تحمل الرقم (13) على النحو الآتي:
13. شروط الكفاءة والملاءمة اللازمين لدخول السوق بما يشمل حيازة حصص الملكية وتولي وظائف رئيسية وعضوية مجلس الإدارة.
مادة (8)
تضاف مادة جديدة إلى النظام الأصلي تحمل الرقم (22) مكرر على النحو التالي:
يجب على مؤسسة الإقراض المتخصصة الالتزام بالآتي:
1. التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتوصيات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة وفقًا للقانون بهذا الخصوص.
2. تبني النهج القائم على المخاطر بما يكفل تحديد وتقييم وفهم ومراقبة وقياس وإدارة المخاطر على نحو فعال، على أن تأخذ بعين الاعتبار نتائج أي تقييم وطني للمخاطر تم إجراؤه وعوامل الخطر المتعلقة بعملائها، والبلدان أو المناطق الجغرافية، والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم الخدمات، ويجب أن تتناسب طبيعة ومدى تقييم المخاطر مع طبيعة وحجم الأعمال في المؤسسات المالية، ووضع تصنيفات للمخاطر تتماشى مع حجم وتعقيد عملياتها وتوسع إطار قاعدة عملائها ومنتجاتها وحجم المخاطر التي تواجهها.
3. إقرار سياسات وضوابط وإجراءات تنسجم مع التشريعات النافذة، لإدارة مخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعتمد من الإدارة العليا فيها.
4. اتخاذ التدابير اللازمة للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات العمل لتعريف وتقييم وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
5. إجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق المنتجات أو الممارسات أو التقنيات التكنولوجية أو استخدامها، وأن تتخذ التدابير المناسبة لإدارة المخاطر الناشئة عنها والحد منها.
6. تخصيص الكوادر البشرية والموارد الفنية اللازمة بما يتناسب مع درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمؤسسة الإقراض المتخصصة والتأهيل والتدريب المتواصل للكوادر البشرية لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
7. توثيق تقييماتها للمخاطر وفق أحكام هذه المادة، وتحديثها وتوفيرها لسلطة النقد عند الطلب.
مادة (9)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (10)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: /0808/2022 ميلادية
الموافق:10 /محرم/1444هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.