نظام رقم (13) لسنة 2022م بتعديل نظام الشكاوى رقم (8) لسنة 2016م وتعديلاته


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2016م بنظام الشكاوى وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2020م بنظام رئاسة الوزراء، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 27/06/2022م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى نظام الشكاوى رقم (8) لسنة 2016م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (3) من النظام الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يتم هيكلة الشكاوى وفق الهيكل التنظيمي المعتمد للأمانة العامة في هيكلية رئاسة الوزراء. 2. يعدل مسمى الإدارة العامة للشكاوى أينما ورد في النظام بالمسمى المعتمد في هيكلية رئاسة الوزراء. 3. تتم ممارسة المهام والصلاحيات الواردة في المادة (4) من النظام الأصلي وأي مهام أخرى بناءً على تعليمات صادرة من الأمين العام.

مادة (3)
1. يلغى نظام رقم (4) لسنة 2022م بتعديل نظام الشكاوى رقم (8) لسنة 2016م. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/06/2022 ميلادية                     الموافق: 28/ذو القعدة/1443 هجرية   د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.