نظام التفتيش القضائي على أعمال وأعضاء النيابة العامة رقم (12) لسنة 2022م


مجلس الوزراء، استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادتين (42) و(80) منه، وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 27/04/2022م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدائرة: دائرة التفتيش القضائي في النيابة العامة. الرئيس: رئيس دائرة التفتيش القضائي. النظام: نظام التفتيش القضائي على أعمال وأعضاء النيابة العامة. المفتش: عضو النيابة العامة المكلف للقيام بأعمال التفتيش القضائي، والذي لا تقل درجته عن رئيس نيابة. تقرير الكفاية: التقرير المعد من قبل المفتش والمبين فيه تقييم أعمال عضو النيابة وفقًا لأسس التقييم المبينة في هذا النظام. درجة الكفاية: الدرجة النهائية لكفاءة عضو النيابة العامة نتيجة التفتيش على أعماله وتقييم أدائه. اللجنة: لجنة مختصة بفحص تقارير المفتشين وتحديد درجة الكفاية لأعضاء النيابة العامة المشكلة وفق أحكام هذا النظام. أسس التقييم: المعايير التي يتم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد تقارير الكفاية وتحديد درجة الكفاية.

مادة (2)
تطبق أحكام هذا النظام على أعضاء النيابة العامة وتشمل رؤساء النيابة العامة ووكلائها ومعاونيها.

مادة (3)
  1. تشكل الدائرة من الآتي: أ‌- عدد من مساعدي النائب العام، وتكون الرئاسة لأقدمهم بموجب قرار يصدر عن النائب العام. ب- عدد كافِ من المفتشين. ج- عدد كافِ من الموظفين الإداريين.   2. يحدد القرار الوارد في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة المدة الزمنية لعمل المفتشين في الدائرة ورئيسها.

مادة (4)
تتولى الدائرة المهام الآتية: 1. التفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال وأعضاء النيابة العامة مرة واحدة كل سنة على الأقل، بما في ذلك حضور جلسات المحاكمات التي يمثل فيها أعضاء النيابة العامة، وإعداد التقارير بذلك ورفعها إلى النائب العام. 2. إعداد تقارير الكفاية وتحديد درجة الكفاية لأعضاء النيابة العامة. 3. رفع التوصيات بخصوص الملاحقة التأديبية أو الجزائية لأي عضو من أعضاء النيابة العامة إلى النائب العام. 4. إعداد صيغ اللوائح التأديبية بمخالفات أعضاء النيابة العامة وعرضها على النائب العام. 5. تلقي الشكاوى المتعلقة بأعمال أعضاء النيابة العامة وتصرفاتهم وسلوكهم والتحقيق فيها. 6. مراقبة سير العمل بالنيابات، وتقديم ما تراه من مقترحات في هذا الشأن إلى النائب العام. 7. القيام بالأعمال التي يطلبها النائب العام.

مادة (5)
تتكون الدائرة من الآتي: 1. قسم التفتيش. 2. قسم شؤون الأعضاء.

مادة (6)
1. يجب أن تكون درجة المفتش أعلى من درجة عضو النيابة العامة المفتش عليه أو المحقق معه أو سابق له في الأقدمية عند تساوي الدرجة. 2. لا يخضع عضو النيابة العامة الذي يكون في إجازة بدون مرتب للتفتيش خلال فترة إجازته. 3. يتم تقييم أعضاء النيابة العامة المعارين والمبعوثين وأعضاء النيابة اللذين يقومون بأعمال غير قضائية وفق التقارير الواردة عنهم من الجهات التي يعملون بها أو بالطريقة التي يحددها رئيس الدائرة.

مادة (7)
يختص قسم التفتيش بالآتي: 1. التفتيش الدوري على جميع أعضاء النيابة العامة ورؤساء النيابات حسب التوزيع الذي يعده الرئيس وإعداد تقرير بذلك. 2. رفع تقارير التفتيش للجنة. 3. التحقيق في الشكاوى المتعلقة بأعضاء النيابة العامة ورفع النتائج للجنة. 4. التحقيق في كل ما يحال للدائرة من قبل النائب العام، ورفع التوصيات بشأنها. 5. التفتيش المفاجئ على النيابات حسب التنظيم الذي يعده الرئيس لمراقبة حسن انتظام العمل فيها. 6. إعداد مقترحات المنشورات الدورية المتضمنة للتوجيهات والتعميمات التطويرية بناءً على نتائج التفتيش، وإرسالها إلى المكتب الفني من خلال الرئيس لدراستها وإصدارها. 7. تنفيذ ما يسند إليهم من مهام.

مادة (8)
يختص قسم شؤون الأعضاء بالآتي: 1. إمساك ملفات أعضاء النيابة العامة والسجلات الخاصة بهم، بحيث تتضمن قيد طلبات الالتحاق بوظائف النيابة العامة، وقيد التعيينات والترقيات والندب والإحالة على التقاعد، وطلب المعلومات والبيانات اللازمة لذلك من الجهات المختصة. 2. توثيق الشكاوى الواردة للدائرة في سجلات خاصة تمهيدًا لعرضها على النائب العام. 3. استيفاء مسوغات تعيين أعضاء النيابة العامة وتنفيذ القرارات الخاصة بتعيينهم وترقيتهم وتنقلاتهم وندبهم وتسوية حالاتهم وانتهاء خدمتهم. 4. إمساك السجلات اللازمة وفقًا لما ورد في الفقرات (1، 2، 3) من هذه المادة. 5. إعداد كشوف الأقدمية لجميع أعضاء النيابة العامة عقب صدور كل حركة قضائية.

مادة (9)
يتولى الرئيس إعداد الدورة التفتيشية في بداية كل عام قضائي على أن تتضمن الآتي: 1. أسماء المفتشين. 2. مدد التفتيش. 3. أعضاء النيابة العامة المنوي التفتيش عليهم.

مادة (10)
1. يتم التفتيش بالانتقال إلى مقر النيابة المحددة. 2. يجوز إجراء التفتيش أو إتمامه بمكتب النائب العام في حال وجود مبرر. 3. يجوز للمفتش القيام بالآتي: أ- الاطلاع على كل ما يلزم لإتمام التفتيش. ب- الاستيضاح من عضو النيابة العامة. ج- فحص عدد من القضايا التي عرضت على عضو النيابة العامة والتحقيقات التي باشرها خلال فترة التفتيش.

مادة (11)
يتم التفتيش على أعمال مساعدي النائب العام من قبل النائب العام.

مادة (12)
يجب أن يتضمن تقرير التفتيش البيانات الآتية: 1. عدد القضايا والتحقيقات التي قام عضو النيابة العامة بمباشرتها والتصرف فيها. 2. عدد ما تم إنجازه من قضايا وتحقيقات. 3. عدد القضايا والتحقيقات غير المنجزة، والأسباب التي دعت إلى ذلك. 4. ملاحظات المفتش حول مدى سلامة القيد والوصف القانوني الذي أعطي للقضايا والتحقيقات. 5. كفاءة عضو النيابة العامة المتمثلة في إجراءاته بالتحقيقات ومدى حرصه على الانتهاء منها في الوقت المناسب، ومدى فنية السير في التحقيق ومدى مراعاته للإجراءات القانونية. 6. مواعيد فتح التحقيق والانتهاء منه. 7. اعتذار عضو النيابة العامة عن أعماله العادية وعما يندب إليه وتغيبه بدون عذر أو الانقطاع عن عمله بغير مسوغ قانوني وإقامته أو عدم إقامته في مقر عمله. 8. السلوك العام لعضو النيابة العامة في تأدية مهامه. 9. عدد الشكاوى المقدمة ضده إن وجدت، ونتائج التحقيق فيها.

مادة (13)
تكون أسس التقييم لرؤساء النيابة العامة وفق الآتي: 1. حسن تطبيق القانون من حيث مراعاة ضمانات المتهم وسلامة الإجراءات والرقابة على أعمال أعضاء النيابة العامة في دائرته، واستيفاء التحقيقات وجديتها وسرعة الإنجاز، وتخصص لها (30 من 70) علامة وفق الجدول الملحق بهذا النظام. 2. استيفاء القرارات لمشتملاتها وعللها وأسبابها وسلامة النتائج من حيث ملخص الوقائع والمواد القانونية وتوقيع القرار وتاريخه، وتخصص لها (10 من 70) علامة وفق الجدول الملحق بهذا النظام. 3. الإجراءات والقرارات وتقديم الطعون وجديتها والالتزام بالمواعيد القانونية وتنفيذ الأحكام، وتخصص لها (15 من 70) علامة وفق الجدول الملحق بهذا النظام. 4. الإدارة والإشراف على أعضاء النيابة العامة والكادر الإداري في دائرته، وتخصص لها (15 من 70) علامة وفق الجدول الملحق بهذا النظام.

مادة (14)
تكون أسس التقييم لأعضاء النيابة العامة وفق الآتي: 1. إجراءات السير في الدعوى والتحقيق وحسن تطبيق القانون، من حيث سماع البينة والتكييف الجرمي وترتيب المحاضر وتوقيعها واكتمال التحقيق، وتخصص لها (20 من 70) علامة وفق الجدول الملحق بهذا النظام. 2. مدى استيفاء إجراءات التحقيق من حيث تلاوة التهمة ومراعاة حقوق المتهم وضوابط التوقيف وإخلاء السبيل والمدة التي استغرقها التحقيق، وتخصص لها (20 من 70) علامة وفق الجدول الملحق بهذا النظام. 3. استيفاء القرارات لمشتملاتها وعللها وأسبابها من حيث الديباجة وملخص الوقائع والمواد القانونية، وتخصص لها (10 من 70) علامة وفق الجدول الملحق بهذا النظام. 4. استيفاء التحقيقات أو وجود النواقص، وتخصص لها (10 من 70) علامة وفق الجدول الملحق بهذا النظام. 5. قدرة وكيل النيابة على الرقابة والإشراف على أعمال معاوني النيابة العامة المنوط بهم تدريبهم، وتخصص لها (10 من 70) علامة وفق الجدول الملحق بهذا النظام.

مادة (15)
تكون أسس تقييم أعضاء النيابة العامة المترافعين من خلال التدقيق على القضايا المفصولة من قبل المحكمة، من حيث حضوره للجلسات وتقديم البينات ومناقشة الشهود وتقديم المذكرات والمرافعات الخطية والطعن في الأحكام وجدية هذه الطعون، وتخصص لها (70 من 100) علامة وفق الجدول الملحق بهذا النظام.

مادة (16)
1. يتم التقييم على المظهر ومدى الالتزام العام لجميع أعضاء النيابة العامة، وتخصص لها (30 من 100) علامة وفق الجداول الملحقة بهذا النظام، ويشمل الآتي: 2. مراعاة المظهر العام لعضو النيابة العامة، وعلاماتها (10 من 30) علامة. 3. التزام عضو النيابة العامة بقواعد مدونة السلوك القضائي، وعلاماتها (10 من 30) علامة. 4. التزام عضو النيابة العامة بالدورات المكلف بها، وعلاماتها (10 من 30) علامة.

مادة (17)
1. يجب على المفتش عند قيامه بالتقييم تدقيق عشر قضايا على الأقل مختلفة النوع منجزة من قبل عضو النيابة العامة المشمول بالتفتيش خلال العام القضائي إن وجدت أو فترات سابقة يختارها المفتش بالطريقة التي يراها مناسبة. 2. يجوز لعضو النيابة العامة المشمول بالتفتيش اختيار قضيتين رأى فيهما تميزًا لتدقيقهما ضمن القضايا الواردة في الفقرة (1).

مادة (18)
يعد المفتش تقرير سري سنوي لتقدير كفاءة عضو النيابة العامة بعد الاطلاع على ملفه الوظيفي والسري ويودع في ملفه الخاص.

مادة (19)
يحدد تقدير درجات الكفاية على النحو الآتي: 1. كفؤ (90) فما فوق. 2. فوق المتوسط (80 - 89). 3. متوسط (70 - 79). 4. أقل من المتوسط (69) فما دون.

مادة (20)
تكون محددات درجات الكفاية على النحو الآتي: 1. كفؤ عند امتياز الأداء والتفوق فيه مع عدم وجود مخالفات تتعلق بالعمل أو السلوك. 2. فوق المتوسط عند جودة الأداء دون تفوق مع عدم وجود مخالفات جوهرية تتعلق بالعمل أو السلوك. 3. متوسط عند الأداء المرضي دون أن يتصف بالجودة مع عدم وجود مخالفات جوهرية تتعلق بالعمل أو السلوك. 4. أقل من المتوسط عند الأداء الذي شابه مخالفات جوهرية تتعلق بالعمل أو السلوك.

مادة (21)
1. لا يجوز الترقية إلى درجة وكيل نيابة إلا لمن حصل على تقدير متوسط على الأقل. 2. لا يجوز الترقية إلى درجة رئيس نيابة إلا لمن حصل على تقديرين متتاليين بدرجة فوق المتوسط على الأقل.

مادة (22)
1. تشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل برئاسة أقدم المفتشين بقرار من النائب العام. 2. عند غياب رئيس اللجنة أو أحد أعضائها يكلف النائب العام من يحل محله.

مادة (23)
يجب على اللجنة القيام بالآتي: 1. دراسة التقرير وأسانيده بدقة. 2. الاستماع إلى عرض المفتش الذي أعد التقرير ووجهة نظره. 3. الاطلاع على وثائق وملف عضو النيابة العامة. 4. تقدير درجة الكفاية بأغلبية الآراء. 5. إيداع التقرير بالملف السري لعضو النيابة العامة خلال مدة (30) يومًا من تاريخ انتهاء التفتيش. 6. تدوين القرار على نفس التقرير موقع من رئيس اللجنة وأعضائها، ويرفع إلى النائب العام لاعتماده. 7. تسليم عضو النيابة العامة صورة عن التقرير خلال مدة (14) يومًا من تاريخ الإيداع بخطاب مسجل مع علم الوصول.

مادة (24)
1. يجوز لعضو النيابة العامة تقديم مذكرة اعتراض على قرار اللجنة للنائب العام خلال (15) يومًا من تاريخ تسلمه صورة التقرير. 2. تشكل لجنة البت في الاعتراضات برئاسة النائب العام، على ألا يكون من بين أعضائها أحد أعضاء اللجنة الأولى، وتصدر قرارها بتأييد التقرير أو تعديله. 3. في حال قررت لجنة البت في الاعتراضات تعديل التقرير يتم تعديل درجة كفاية عضو النيابة العامة على أصل التقرير المعترض عليه والمودع بالملف السري، بعد إخطار صاحب الاعتراض والتوقيع عليه واعتماده من النائب العام.

مادة (25)
يجوز للجنة أو لجنة البت في الاعتراضات في حال كان تقرير التفتيش غير كافٍ أو أن الأوراق التي يحويها الملف السري لا تساعد على تكوين رأي صحيح أن تقرر إجراء ما يلزم لاستيفاء درجة تقدير الكفاية لعضو النيابة العامة أو إعادة التفتيش على عمله أو التحري عنه أو الاستماع إليه.

مادة (26)
1. يتم تحويل الشكاوى المتعلقة بأعضاء النيابة العامة الواردة لمكتب النائب العام للدائرة. 2. تقيد الشكاوى بسجل خاص بها وتحال للمفتش. 3. يتولى المفتش دراسة الشكوى وفق الآتي: أ- الفحص والتحقيق بما ورد فيها. ب- الانتقال إلى محل الشكوى والاطلاع على ما يلزم من أوراق. ج- سؤال عضو النيابة العامة المشتكى عليه ومواجهته بما هو منسوب إليه. د- الاستماع للشهود. 4. ترفع الإدارة نتائج التحقيق بالشكوى إلى النائب العام للتصرف فيها.

مادة (27)
1. يتم رفض أي شكوى لم يحدد فيها اسم مقدمها وموطنه، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء فيها. 2. يجوز للرئيس إحالة الشكوى الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة لأحد المفتشين لفحصها والتحقيق فيها في حال اشتملت على وقائع مادية محددة ومعينة. 3. إذا كان محل الشكوى تصرف قضائي يقتضي توجيه ملاحظات قانونية إلى عضو النيابة العامة، يحيلها الرئيس بعد تحقيقها إلى اللجنة لاتخاذ قرار فيها وعرضها عليه لاعتمادها، ويتبع في شأنها من حيث إيداعها الملف السري والاعتراض عليها لما يخضع له تقرير الكفاية من إجراءات.

مادة (28)
يكون لكل عضو من أعضاء النيابة العامة ملف سري تخصص في بدايته صفحة تلخص جميع ما تضمنه ملفه السري، ويودع فيه الآتي: 1. تقارير التفتيش. 2. الشكاوى التي تقدم منه أو ضده ونتائجها. 3. الجزاءات والقرارات المتعلقة بالترقيات. 4. أي وثيقة تساهم في تكوين رأي صحيح لغايات تقييم عضو النيابة العامة، ولا يجوز أن تودع ورقة تتضمن مأخذًا على عضو النيابة العامة إلا بعد اطلاعه على ما جاء بها وتمكينه من الرد عليها وإلحاق رده بها.

مادة (29)
تحفظ الملفات السرية والسجل السري بالدائرة، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا من أصحابها والنائب العام ومجلس القضاء الأعلى.

مادة (30)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (31)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/04/2022 ميلادية                        الموافق: 26/رمضان/1443 هجرية   د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.