نظام ضريبة التربية والتعليم
رقم (24) لسنة 2021م
مجلس الوزراء،
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه،
ولأحكام القرار بقانون رقم (8) لسنة 2017م بشأن التربية والتعليم وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (48) منه،
وعلى أحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (23) منه،
وعلى أحكام قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم (11) لسنة 1954م وتعديلاته،
وعلى أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم (6) لسنة 1952م وتعديلاته،
وبناءً على تنسيب وزير التربية والتعليم،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 02/08/2021م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
اللجنة: لجنة ضريبة التربية والتعليم في مناطق الهيئة المحلية.
الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين.
المجلس: مجلس الهيئة المحلية ويشمل مجلس البلدية أو المجلس المحلي أو المجلس القروي أو اللجنة الإدارية أو لجنة التطوير أو أي مجلس آخر يشكل وفقًا لأحكام القانون، ويتألف من الرئيس والأعضاء.
الرئيس: رئيس مجلس الهيئة المحلية.
العضو: عضو مجلس الهيئة المحلية.
الضريبة: ضريبة سنوية تسمى ضريبة التربية والتعليم.
المباني التعليمية العامة: المدارس ورياض الأطفال والحضانات.
المكلف: كل مشغل لأي عقار، سواءً كان مالكًا أو مستأجرًا له.
العقار الخاضع للضريبة: كل عقار ثابت في مكانه ومملوك للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لأغراض السكن أو الأعمال التجارية.
الحسابات الختامية: الحساب الذي يتم إعداده وفقًا للنظام المحاسبي المعد من قبل اللجنة والمعايير والمبادئ المحاسبية المطبقة في الدولة، ويتمثل في الميزانية العمومية (قائمة المركز المالي) وحساب الإيرادات والمصروفات وقائمة التدفقات النقدية في نهاية السنة المالية.
مادة (2)
تتشكل لجنة ضريبة التربية والتعليم في الهيئات المحلية من الآتي:
1. رئيس الهيئة المحلية/ رئيسًا.
2. مدير عام التربية والتعليم أو ممثل عنه في المحافظة أو المنطقة الجغرافية التي يقع فيها المجلس/ نائبًا للرئيس.
3. عضو من أعضاء الهيئة المحلية بتنسيب من المجلس عضوًا.
4. مدير/ة إحدى المدارس في المنطقة الجغرافية التي تقع فيها الهيئة المحلية بتنسيب من مدير عام التربية والتعليم في المحافظة/ عضوًا.
5. المسؤول المالي في الهيئة المحلية/ عضوًا.
مادة (3)
1. تنتهي العضوية في اللجنة في إحدى الحالات الآتية:
أ. فقدان شروط العضوية.
ب. الوفاة.
ج. استبدال الجهة التمثيلية التي رشحته بشخص آخر.
د. فقدان الصفة التمثيلية التي عين لأجلها في اللجنة.
ه. خروجه من الخدمة في المؤسسة التي نسبت تمثيله لأي سبب من الأسباب.
و. صدور حكم نهائي من محكمة مختصة بجناية مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد له اعتباره.
ز. العجز الصحي المثبت بتقرير طبي من اللجنة الطبية المختصة.
2. إذا شغر منصب أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب كان، يعين بديل عنه وفقًا للإجراءات المتبعة ذاتها.
مادة (4)
تتولى اللجنة المهام الآتية:
1. حصر احتياجات المدارس وتضمينها ضمن الموازنات السنوية للجنة.
2. إعداد الموازنات الخاصة بالضريبة ورفعها للوزير للمصادقة عليها.
3. متابعة تنفيذ المشاريع المدرجة في الموازنات، وإعداد التقارير الإدارية والمالية السنوية الخاصة بأعمال اللجنة لرفعها للوزارة.
4. أي مهام أخرى تكلف بها اللجنة.
مادة (5)
1. تعقد اللجنة اجتماعاتها العادية مرة كل شهر بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غياب الرئيس، ويكون الاجتماع قانونيًا بحضور ثلثي الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه من الحضور.
2. يرسل رئيس اللجنة الدعوة للأعضاء لحضور الجلسات مرفقة بجدول الأعمال قبل موعد انعقاد الجلسة بسبعة أيام على الأقل.
3. تعقد جلسات اللجنة غير العادية بناءً على طلب الرئيس كلما دعت الحاجة مرفقًا فيها جدول الأعمال.
4. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع العادي لأي سبب كان، يعلن رئيس اللجنة عن تأجيلها، على أن تعقد جلسة ثانية في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الجلسة الأولى، وتكون الجلسة قانونية بمن حضر على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة.
5. تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
6. توثق جلسات اللجنة في محاضر خاصة وتوقع من الأعضاء الحاضرين.
مادة (6)
1. تجبى من المكلفين ضريبة سنوية تسمى ضريبة التربية والتعليم بنسبة (7%) من بدل الإيجار الصافي داخل مناطق نفوذ الهيئات المحلية المخمنة طبقًا لقانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية النافذ.
2. يكون لأصحاب الأملاك حق التعويض من المستأجرين عن مبالغ الضريبة التي دفعت من أصحاب الأملاك عن فترة استئجار المستأجرين لأملاكهم.
3. تحصل الضريبة من قبل اللجنة حسب الآلية التي تحصل فيها باقي الضرائب.
مادة (7)
1. تجبى الضريبة في مناطق نفوذ الهيئات المحلية بواسطة جباة تعينهم اللجنة وفقًا لقانون الهيئات المحلية الفلسطينية النافذ، وقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ، وتدفع لحساب صندوق خاص في الهيئة المحلية يسمى صندوق ضريبة التربية والتعليم.
2. تعتبر الضريبة مستحقة الأداء اعتبارًا من الشهر الأول من كل سنة مالية، وإذا لم تدفع الضريبة خلال السنة المالية الأولى لاستحقاقها فإن المكلف يتحمل المسؤولية القانونية عن ذلك، والتي تعتمدها اللجنة.
مادة (8)
تعفى من الضريبة الأبنية والأراضي المعفاة بموجب أحكام قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم (11) لسنة 1954م وتعديلاته النافذة.
مادة (9)
1. يعتبر الحساب المالي للضريبة في الهيئات المحلية حسابًا مستقلًا عن حسابات الهيئة المحلية.
2. يجوز للجنة التربية والتعليم قبول منح وهبات من آخرين من مانحين أو فاعلي الخير أو من أفراد المجتمع المحلي، لتحقيق غايتها والقيام بواجباتها.
3. يجوز للجنة قبول منح وهبات من الهيئة المحلية نفسها التي تكون فيها هذه اللجنة.
4. يجوز للهيئة المحلية دعوة مواطنيها للتبرع لصالح اللجنة ويجوز للجنة قبولها.
مادة (10)
1. تنفق الضريبة للغايات الآتية:
أ. شراء الأراضي لأغراض إنشاء المباني التعليمية العامة عليها.
ب. إنشاء الأبنية للمؤسسات التعليمية العامة التي تعنى بالتعليم العام.
ج. صيانة الأبنية التعليمية العامة القائمة.
د. تطوير البنية التحتية في الأبنية التعليمية العامة مثل إنشاء المختبرات والمقاصف ... إلخ.
ه. الإسهام في مشاريع تطوير العملية التربوية العامة، بما يشمل التمكين التكنولوجي للمدارس.
و. استئجار الأراضي لإنشاء الأبنية التعليمية العامة.
ز. الإسهام في تغطية مشاريع ونشاطات ثقافية وتربوية ورياضية تخدم العملية التعليمية.
ح. المساهمة في تغطية نفقات موظفو الخدمات من الحراس والأذنة للمدارس حسب الحاجة.
ط. دفع رواتب ومستلزمات العاملين والمصاريف التشغيلية اللازمة لجباية وإدارة ضريبة التربية والتعليم وفق ما تقره اللجنة.
2. تنفق أموال الضريبة وفق الموازنات المصادق عليها، ويتم تدويرها وفقًا لأحكام القوانين ذات العلاقة.
مادة (11)
تعد اللجنة موازنتها السنوية وترفعها للوزير قبل نهاية شهر تشرين ثاني من كل عام، ويصادق الوزير عليها خلال أربعة أسابيع من رفعها أو يعيدها للجنة مع ملاحظاته عليها، وتقوم اللجنة بالتعديل اللازم وإعادة رفعها للوزير، وتكون نافذة بعد مصادقة الوزير عليها.
مادة (12)
يحيل الرئيس تقرير الحسابات الختامية ومرفقاتها إلى مدققي الحسابات الخارجيين لتدقيقها، ويرفع التقرير إلى الوزير للتصديق على الحسابات الختامية بصورة نهائية.
مادة (13)
1. كل ما يتم الصرف عليه ودفع ثمنه أو تكاليفه من صندوق الضريبة من شراء أراضي أو إقامة منشآت أو توفير تجهيزات هو ملك للجنة، ويتم تسجيل كافة الأصول لدى الجهات المختصة.
2. كل ما يتم الصرف عليه ودفع ثمنه أو تكاليفه من صندوق الهيئة المحلية لاستفادة اللجنة يبقى ملكًا للهيئة المحلية موقوفًا للانتفاع به من قبل اللجنة من وقف أراضي أو إقامة منشآت أو توفير تجهيزات.
3. لا يحق للجنة التنازل عن أي من ممتلكاتها لأي جهة كانت، ولا يحق للهيئات المحلية التنازل عن أي من ممتلكاتها الموقوفة للانتفاع به من قبل اللجنة لأي جهة كانت.
مادة (14)
1. مع مراعاة حقوق الموظفين العاملين في لجان ضريبة المعارف قبل نفاذ هذا النظام، يعين العاملون في إدارة وجباية ومحاسبة الضريبة بموجب عقود بقرار من اللجنة على أن تراعى في ذلك الكفاءة ووفق معايير النزاهة والشفافية، وتسري عليهم أحكام قانون العمل النافذ والأنظمة واللوائح الصادرة بمقتضاه.
2. يجوز للمجلس تكليف موظف الهيئة المحلية للعمل في مجال تخصصه لدى اللجنة بمصادقة وزير الحكم المحلي وبالتنسيق مع الوزير لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد مع مراعاة الأحكام الآتية:
أ. يحدد في قرار التكليف الجهة التي سيتقاضى منها الموظف راتبه وعلاواته.
ب. ألا يؤثر قرار التكليف على حقوق الموظف الإدارية والمالية، بما فيها الترقيات والعلاوات وأقدمية الدرجة والزيادة السنوية والحقوق التقاعدية.
3. تعد اللجنة هيكلية ووصف وظيفي للموظفين العاملين فيها، وترفعها للوزير للمصادقة عليها.
4. تنقل الحقوق والالتزامات المترتبة والموظفين المعينين على ملاك لجنة ضريبة المعارف إلى اللجنة المشكلة وفقًا لأحكام هذا النظام.
مادة (15)
1. تخضع أعمال اللجنة لرقابة المؤسسات الرقابية ذات الاختصاص.
2. الوزارة مسؤولة عن مراقبة أعمال الصرف من صندوق الضريبة.
3. تقيد أموال الضريبة في الحسابات المخصصة لها في النظام المالي المحوسب المعتمد لدى وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارة.
مادة (16)
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة (17)
1. يلغى نظام ضريبة المعارف رقم (1) لسنة 1956م وتعديلاته.
2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (18)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 02/08/2021 ميلادية
الموافق: 23/ذو الحجة/1443 هجرية
د. محمد اشتية
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.