قرار بقانون رقم (29) لسنة 2022م بشأن تمديد وقف نفاذ قرارات بقانون


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، وعلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته، وعلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته، وعلى قرار بقانون رقم (15) لسنة 2022م بشأن وقف نفاذ قرارات بقانون، وعلى كتاب رئيس مجلس القضاء الأعلى صادر رقم (1/1720) بتاريخ 29/05/2022م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
تمديد وقف نفاذ القرارين بقانون التاليين حتى تاريخ 01/07/2022م: 1. قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته. 2. قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 30/05/2022 ميلادية                          الموافق: 29/شوال/1443 هجرية   محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.