نظام محطات شحن المركبات الكهربائية
رقم (7) لسنة 2022م
مجلس الوزراء
استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ، لا سيما أحكام المادة (70) منه ، ولأحكام القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام وتعديلاته ، لا سيما أحكام المادتين (4/7) و (36) منه ،
وبعد الاطلاع على قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000م وتعديلاته ،
وبناء على تنسيب رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 08/02/2022م ،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا ،
وتحقيقا للمصلحة العامة ،
أصدرنا النظام الآتي :
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
سلطة الطاقة : سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية .
المجلس : مجلس تنظيم قطاع الكهرباء .
التصريح : الإذن الذي تمنحه سلطة الطاقة للمصرح له لتركيب محطة الشحن وفقا لأحكام هذا النظام .
المصرح له : الشخص الاعتباري الحاصل على تصريح لتركيب محطة الشحن وفقا لأحكام هذا النظام .
الترخيص : الشهادة التي تمنحها سلطة الطاقة للمرخص له لتشغيل محطة الشحن وفقا لأحكام هذا النظام .
المرخص له : الشخص الاعتباري الحاصل على ترخيص لتشغيل محطة الشحن وفقا لأحكام هذا النظام .
موزع الكهرباء المعتمد : الجهة المرخص لها من سلطة الطاقة بتوزيع الكهرباء لمنطقة جغرافية محددة .
شركة توزيع الكهرباء : شركة مرخص لها لتوزيع الكهرباء والتزويد بالتجزئة للمستهلكين .
محطة الشحن : منشأة تحتوي على وحدات شحن كهربائية لشحن بطاريات المركبات الكهربائية بالطاقة الكهربائية وتخزينها فيها .
وحدة الشحن : الوحدة الواحدة المكونة لمحطة الشحن التي توصل على المركبة الكهربائية لشحنها .
محطة الشحن التجارية : محطة مكونة من وحدة شحن واحدة أو أكثر لشحن المركبة الكهربائية لغايات تجارية .
محطة الشحن الفردية : محطة مكونة من وحدة شحن واحدة لشحن المركبة الكهربائية الشخصية ، المتواجدة في مكان السكن أو العمل .
المركبة الكهربائية : المركبة التي تتحرك بواسطة محرك كهربائي واحد أو أكثر بشكل كلي أو جزئي باستخدام الطاقة الكهربائية القابلة للشحن كليا أو جزئيا .
العداد الذكي : عداد لقياس كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة لشحن بطارية المركبة الكهربائية .
منطقة الخطورة : منطقة نصف قطرها ستة أمتار كحد أدنى تحيط بمحطة الشحن بعيدة عن مصدر الخطورة .
مصدر الخطورة : مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار أو مواد موصلة للتيار الكهربائي .
الهيئة المحلية : وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين .
مادة (2)
يهدف هذا النظام إلى تنظيم أحكام إصدار التصريح والترخيص لمحطات شحن المركبات الكهربائية التجارية والفردية .
مادة (3)
يحظر على الشخص الاعتباري القيام بالآتي :
1 . الشروع بتركيب محطة شحن إلا بعد الحصول على التصريح بناء على توصية من المجلس ، بموجب أحكام هذا النظام .
2 . تشغيل محطة الشحن إلا بعد الحصول على الترخيص بناء على توصية من المجلس ، بموجب أحكام هذا النظام .
مادة (4)
1 . يقدم الشخص الاعتباري طلب الحصول على تصريح لتركيب محطة شحن للمجلس وفقا للنماذج المعدة والمعتمدة من المجلس ، على أن يرفق بالطلب الوثائق الآتية :
أ . موافقة خطية لربط محطة الشحن على شبكة التوزيع باشتراك وعداد ذكي منفصل من شركة توزيع الكهرباء أو موزع الكهرباء المعتمد ، وفق المنطقة الجغرافية التابعة لها محطة الشحن .
ب . خطة عمل لمحطة الشحن على أن تتضمن الآتي :
1 ) عدد وحدات الشحن المنوي تركيبها .
2 ) موقع ونوع محطة الشحن وفروعها .
3 ) وصف الموقع المختار وما يحيط به من مصادر خطورة .
4 ) مستوى الفولتية العائد لمحطة الشحن .
5 ) طريقة الشحن ، وعدد المركبات الكهربائية القادرة على تزويدها بخدمات الشحن الكهربائي .
ج . مخطط هندسي مبدئي لمحطة الشحن مستوفي للقواعد والمتطلبات الفنية الصادرة عن مكتب هندسي مسجل أو أي جهة مخولة ، وفقا لأنظمة نقابة المهندسين ومصادق عليها من قبل النقابة يتضمن الآتي :
1 ) أبعاد محطة الشحن .
2 ) نوع التوصيلات الكهربائية العائدة لمحطة الشحن .
3 ) الإضاءة والتهوية وأساليب وأدوات حماية محطة الشحن .
4 ) الإشارات الدالة على موقع محطة الشحن .
5 ) أي معلومات أخرى يحددها المجلس .
د . مخطط تنظيمي يبين أماكن وحدات الشحن والمسافات التي تفصل بينهم ، مصادق عليه من الهيئة المحلية او الجهة التنظيمية المختصة في قطعة الأرض المخصصة للمحطة .
2 . تستثنى محطة الشحن غير المربوطة على شبكة توزيع وتستمد طاقتها من مصادر طاقة متجددة من أحكام البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة .
مادة (5)
1 . يقوم المجلس بعد التحقق من الوثائق والمتطلبات الواردة في أحكام المادة (4) من هذا النظام ، برفع توصية لسلطة الطاقة بقبول أو رفض طلب التصريح خلال (7) أيام من تاريخ تقديم الطلب ، على أن يكون الرفض مسببا .
2 . تصدر سلطة الطاقة التصريح خلال (14) يوما من تاريخ رفع المجلس للتوصية .
3 . يحق لمقدم الطلب الذي تم رفض طلبه التقدم للحصول على تصريح جديد بعد تصويب أوضاعه .
مادة (6)
1 . تكون مدة سريان التصريح الصادر بموجب أحكام المادة (5) من هذا النظام (6) أشهر ، ويلتزم المصرح له بتركيب محطة الشحن خلال هذه المدة .
2 .يجوز لسلطة الطاقة تمديد مدة التصريح المحددة بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة لمدة (3) أشهر أخرى ، بناء على توصية من المجلس على أن يقدم المصرح له ما يثبت أن التأخير في إقامة محطة الشحن عائد لأسباب خارجة عن إرادته .
مادة (7)
يجب على المصرح له الالتزام بالآتي :
1 . التعاقد مع شركة متخصصة بتركيب محطة الشحن .
2 . اتخاذ إجراءات السلامة لمنع المخاطر الكهربائية وأي مخاطر أخرى قد تنشأ عن التركيب ، وفقا لتعليمات مديرية الدفاع المدني .
3 . عدم تركيب محطة الشحن في الأماكن الخطرة أو الموصلة للتيار الكهربائي أو المعرضة لخطر الانفجار .
4 . فصل محطة الشحن عن مناطق الخطورة بجدار إسمنتي مسلح بارتفاع محطة الشحن كحد أدنى ، في حال كانت محطة الشحن داخل محطة المحروقات .
5 . وضع علامات وإشارات دالة على وجود محطة شحن .
6 . التقيد بكود التوزيع والمتطلبات الفنية لدى الربط على شبكة التوزيع .
7 . تمديد الأسلاك والتوصيلات الكهربائية بصورة تمنع حدوث أي خطر على السلامة العامة مع الالتزام بالآتي :
أ . عدم تمديدها في أماكن مرور المشاة .
ب . التركيب في مسار محدد .
ج . الحفظ في حافظة خاصة .
8 . تزويد محطة الشحن بنظام حماية يعمل على فصل التيار الكهربائي عند حدوث خلل فني وأجهزة الحماية الكهربائية ، على أن تشمل تلك الأجهزة قاطع للدارة الكهربائية بقدرة عالية ومنفصل ، وحماية التسرب الأرضي ، ومفتاح للإغلاق والتشغيل ، ووسائل الحماية من الصدمة الكهربائية .
9 . تصميم الدارة النهائية لمحطة الشحن وفقا للمواصفات الفنية اللازمة .
10 . مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم وبناء محطات الشحن .
مادة (8)
يجب على المصرح له عند تركيب وحدة الشحن الالتزام بالآتي :
1 . استخدام المصدات و الأدوات اللازمة لمنع التصادم بين وحدة الشحن والمركبة الكهربائية ، وتزويد محطة الشحن بإضاءة مناسبة ومظلات من أجل السلامة العامة والحماية .
2 . أن تكون مساحة الموقف المخصص للشحن كافية لوقوف مركبة كهربائية واحدة على الأقل .
3 . ألا يقل ارتفاع مخرج القابس في وحدة الشحن عن (75) سنتمترا ، ولا يزيد على (1.2) متر عن مستوى ارض محطة الشحن .
4 . توفير مساحة حول وحدة الشحن تضمن فتح أبواب محطة الشحن للصيانة والتشغيل والتفتيش .
5 . استخدام وسائل التبريد والتهوية لوحدات الشحن التي يتم تركيبها في أماكن مغلقة وفقا للمواصفات والمقاييس الفلسطينية (م ف 169- 4- 1999 ) .
6 . توفير وسائل حماية من الماء على النحو الآتي :
أ . تزويد المكونات الخارجية لوحدة الشحن بغطاء عازل لمنع تجمع أو وصول المياه إلى مكونات الوحدة .
ب . وضع حاجز بين محطة الشحن وأماكن تجمع المياه المحتملة .
7 . تزويد محطة الشحن بنظام عداد يبين تكلفة الشحن وكمية الكهرباء المستهلكة لكل عملية شحن .
8 . توفير نظام حماية متصل بوحدات الشحن يعمل على فصل التيار الكهربائي في حال حدوث الآتي :
أ . تسريب في التيار الكهربائي .
ب . تغيير في الجهد الكهربائي .
ج . تعرض محطة الشحن للاصطدام .
9 . عدم استخدام أي وحدة إطالة غير الكابل المصمم خصيصا لمحطة الشحن .
مادة (9)
يجوز للمجلس الأخذ بشهادات الاعتماد لمواصفات محطة الشحن أو وحدات الشحن الصادرة في بلد المنشأ أو المصنع في حال توفر الشروط الآتية :
1 . أن يكون تاريخ إصدار شهادة الاعتماد سنة كحد أقصى .
2 .ألا تقل المواصفات عن المواصفات المعتمدة بموجب أحكام هذا النظام
مادة (10)
1 . يقوم المجلس برفع توصية لسلطة الطاقة بمنح الترخيص بعد التحقق من الآتي :
أ . التزام المصرح له بالمتطلبات الواردة في أحكام المادتين (7،8) من هذا النظام .
ب . مرور (7) أيام على انتهاء عملية تركيب محطة الشحن .
2 . تصدر سلطة الطاقة الترخيص خلال (14) يوما من رفع التوصية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة .
3 . تكون مدة سريان الترخيص (5) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بموجب طلب يقدم للمجلس ووفقا لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة
مادة (11)
يلتزم المرخص له بالآتي :
1 . وضع خطة للتشغيل والصيانة طيلة مدة عمل محطة الشحن على أن تتضمن عدد العاملين ، وقطع الغيار وأي متطلبات فنية أخرى تطلبها سلطة الطاقة .
2 . تشغيل محطة الشحن في الموقع المحدد وفقا للترخيص .
3 . تقديم الخدمة للمستهلكين دون تمييز .
4 . أن تكون محطة الشحن قابلة للاستخدام وشحن جميع أنواع المركبات الكهربائية .
5 . وضع خطة لإزالة محطة الشحن عند انتهاء عملها او إغلاقها .
6 . بوليصة تأمين سارية المفعول طيلة مدة عمل محطة الشحن تغطي أي أضرار قد تلحق بالعاملين فيها أو الغير .
7 . الإلتزام بالمتطلبات والشروط البيئية المحددة بالتشريعات النافذة .
8 . اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية محطات الشحن التي تحددها الجهات المختصة .
9 .توفر الخبرة اللازمة ورفع قدرات العاملين في محطة الشحن بشكل مستمر .
10 . أي التزامات أخرى تفرضها سلطة الطاقة أو الجهات المختصة .
مادة (12)
يتولى المجلس المعاينة والرقابة على الآتي :
1 . إجراءات تركيب محطة الشحن والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس .
2 .محطات الشحن العاملة بشكل دوري وفقا لأحكام هذا النظام .
3 . التزام المرخص له بشروط الترخيص الممنوحة له وأحكام هذا النظام والتشريعات النافذة ذات العلاقة .
4 . حل الخلافات بين شركات التوزيع والمصرح لهم والمرخص لهم .
مادة (13)
يجب على المرخص له الحصول على موافقة سلطة الطاقة قبل القيام بالآتي
1 . نقل أو بيع الترخيص .
2 . إجراء أي تعديل أو إصلاحات على محطة الشحن ، على أن تتم عملية الإصلاح أو التعديل من قبل جهة فنية متخصصة .
3 . تعديل أو تغيير صفة الشخص الاعتباري الذي يملك محطة الشحن أو الإشراك أي طرف آخر فيها .
مادة (14)
. يعتبر المصرح له أو المرخص له مسؤولا عن أي اضرار قد تلحق بالمستهلكين في الحالات الآتية :
أ . الفعل الناشئ عن إهمال أو تقصير منه .
ب . عدم الالتزام بأحكام الترخيص أو التصريح .
ج . مخالفة أحكام هذا النظام أو التشريعات ذات العلاقة .
2 . يكون المصرح له أو المرخص له مسؤولا مسؤولية تضامنية عن أي مخالفة تصدر عن العاملين لديه .
مادة (15)
يجوز للشخص الطبيعي أو الاعتباري تركيب محطة شحن فردية لأغراض الاستخدام الشخصي ، دون الحصول على تصريح وترخيص على أن يلتزم بالآتي :
1 . أن تتم عملية التركيب من قبل شركات فنية متخصصة .
2 . عدم استخدام محطات الشحن الفردية لأغراض تجارية .
3 . عدم مخالفة التشريعات الخاصة بالهيئة المحلية .
مادة (16)
1 . يجوز للمجلس عند قيام المصرح له أو المرخص له بمخالفة أحكام التصريح أو الترخيص اتخاذ إحدى الإجراءات الآتية :
أ . وقف التصريح أو الترخيص مؤقتا لحين زوال المخالفة .
ب . رفع توصية لسلطة الطاقة بسحب التصريح أو إلغاء الترخيص ، في حال بقاء المخالفة .
ج . فك محطة الشحن الفردية وفصلها لمدة لا تقل عن (3) سنوات في حال قيام الشخص الطبيعي أو الاعتباري باستخدامها لأغراض تجارية .
2 . يحق للمصرح له أو المرخص له التقدم بطلب جديد بعد معالجة أسباب سحب التصريح أو إلغاء الترخيص .
مادة (17)
1 . تعتمد شركة التوزيع تعرفه المنشآت التجارية لمحطة الشحن لحين إقرار التعرفة الخاصة بها .
2 . يجب على محطة الشحن القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام تصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام خلال (6) أشهر من تاريخ نفاذه .
مادة (18)
يصدر رئيس سلطة الطاقة التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
مادة (19)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام .
مادة (20)
على الجهات المختصة كافة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا النظام ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 08/02/2022 ميلادية
الموافق : 07/ رجب /1443 هجرية
د .محمد اشتية
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.