قرار رقم (34) لسنة 2022م بشأن تشكيل مجلس أمناء مؤسسة معين بسيسو


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (8) لسنة 2022م بشأن إنشاء مؤسسة معين بسيسو ، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا ، وتحقيقا للمصلحة العامة ، قررنا ما يلي :
مادة (1)
تشكيل مجلس أمناء مؤسسة معين بسيسو ، برئاسة السيد/ وليد العوض ، وعضوية كل من : 1 . السيدة / صهباء البربري (بسيسو ). 2 . السيد / سلامة بسيسو . 3 . السيد / تيسير محيسن . 4 . السيد / ناصر أبو العطا . 5 . السيد / شفيق التلولي . 6 . السيد / مراد السوداني . 7 . السيد / صبحي حمدان . 8 . السيد / ماهر داوود . 9 . السيد / وجيه أبو ظريفة . 10 . السيد / سليم النفار . 11 . السيدة / فيروز العصار . 12 . السيدة / نادية أبو نحلة .

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 17/04/2022 ميلادية الموافق : 16/ رمضان /1443 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.