قرار رقم (30) لسنة 2022م
بشأن تشكيل الفريق الوطني لمناقشة التقرير الأولي لدولة فلسطين
الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
أو العقوبة القاسية او اللاإنسانية أو المهينة
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية ،
وللقانون الاساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته ،
وبالإشارة إلى الانضمام لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة بتاريخ 01/04/2014م ،
وتقديم التقرير الأولي لدولة فلسطين الخاص بالاتفاقية إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بتاريخ 14/06/2019م ،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا ،
وتحقيقا للمصلحة العامة ،
قررنا ما يلي :
مادة (1)
1 . تشكيل فريق وطني لمناقشة التقرير الأولي لدولة فلسطين الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مع لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ، وإعداد التقارير الدورية متابعة التوصيات الناتجة عنها ، وذلك على النحو الآتي :
أ . وزارة الداخلية .
ب . وزارة الخارجية وشؤون المغتربين .
ج . وزارة العدل .
د . وزارة الصحة .
هـ . وزارة التنمية الاجتماعية .
و . هيئة قضاء قوى الأمن .
ز . مجلس القضاء الأعلى .
ح . النيابة العامة .
2 . لا يجوز لأي من الجهات الواردة ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة الامتناع عن تسمية ممثل عنها على الأقل .
مادة (2)
يقوم الفريق الوطني بالمهام الآتية :
1 . إعداد التقارير الدورية عما اتخذته دولة فلسطين من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وعن التقدم المحرز في هذا الشأن .
2 . مناقشة التقارير الدورية المقدمة إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في المواعيد المحددة لذلك ، والإجابة على تساؤلاتها ، وتقديم الملاحظات والإيضاحات المطلوبة من قبلها ومتابعة التوصيات الناتجة عن ذلك .
مادة (3)
يترأس وزير الداخلية الفريق الوطني المشارك في مناقشة التقارير مع لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب .
مادة (4)
على الحكومة توفير الموارد المالية اللازمة لمشاركة أعضاء الفريق الوطني في مناقشة التقارير الدورية مع لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب .
مادة (5)
للفريق الوطني الاستعانة بمن يراه مناسبا من غير الجهات المحددة في المادة (1) من هذا القرار ، فيما يتعلق بإعداد التقارير الدورية ومناقشتها أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب .
مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة (7)
على الجهات المختصة كافة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 10/04/2022 ميلادية
الموافق : 09/رمضان /1443 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.