قرار رقم (29) لسنة 2022 م
بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لإدراج الإرهابيين والمنظمات الإرهابية
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية ،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ،
وبالاطلاع على قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله الصادرة بموجب الفصل السابع ،
وبعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته النافذ في المحافظات الشمالية ، وعلى قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 م وتعديلاته النافذ في المحافظات الجنوبية ،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته ،
وعلى قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته ،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم (14) لسنة 2015م بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا ،
وتحقيقا للمصلحة العامة ،
قررنا ما يلي :
مادة (1)
1 . تشكيل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لإدراج الإرهابيين والمنظمات الإرهابية على قائمة الإرهاب الوطنية لدولة فلسطين ) وذلك على النحو الآتي :
أ . النائب العام (رئيسا) .
ب . السفير المسؤول عن الملف في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين (مقررا ) .
ج . وكيل وزارة الداخلية .
د . نائب رئيس جهاز المخابرات العامة .
هـ . نائب رئيس جهاز الأمن الوقائي .
و . مدير وحدة المتابعة المالية .
2 . للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز مهامها .
مادة (2)
تختص اللجنة بالآتي :
1 . إدراج المنظمات الإرهابية و الإرهابيين على قائمة الإرهاب الوطنية لدولة فلسطين ، ونشرها في الجريدة الرسمية الفلسطينية ، ومشاركتها مع الدول والمنظمات والمؤسسات ذات العلاقة إقليميا ودوليا .
2 .إدراج المنظمات أو الجهات التي تمول و/ أو توفر تمويل لارتكاب أعمال إرهابية بما فيها تلك التي ترتكب في إطار منظومة الاستعمار .
3 . رفع تقاير دورية حول عملها وتوصياتها إلى رئيس الدولة .
4 . النظر في الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في التشريعات النافذة ، سواء كانت فعل من أفعال العنف – أو الامتناع عن فعل – أو التهديد به ، مؤديا لجريمة واقعة على السكان أو جزء منهم أو أموالهم ، وكانت مرتبكة من قبل فرد أو مجموعة من الأفراد ، على أن يكون الفعل :
أ . مدفوعا بغايات استعمارية أو دينية أو عنصرية أو عرقية أو أيدولوجية .
ب . يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس ، أو ترويعهم بإيذائهم ، أو تعريض حياتهم ، أو حريتهم ، أو أمنهم للخطر ، و/ أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل أو الامتناع عنه ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بأحد المرافق ، أو الأملاك العامة او الخاصة و/أو احتلالها ، أو الاستيلاء عليها ، ونهب أو تعريض أحد الموارد الطبيعية للخطر و/أو استعمال أو التهديد باستعمال أو إشهار الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية .
5 . النظر في كافة الأعمال الإرهابية المرتبكة من قبل أي جهة أجنبية ضد المواطنين الفلسطينيين على أرض دولة فلسطين أو خارجها ، والتي ما زالت مستمرة الأثر .
ادة (3)
1 . تقوم اللجنة بوضع نظام داخلي يحدد آلية عملها .
2 . تصدر اللجنة قرارتها بالاجماع .
مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة (5)
على الجهات المختصة كافة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 10/04/2022 ميلادية
الموافق : 09/رمضان/1443 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.