قرار رقم (29) لسنة 2022 م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لإدراج الإرهابيين والمنظمات الإرهابية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ، وبالاطلاع على قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله الصادرة بموجب الفصل السابع ، وبعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته النافذ في المحافظات الشمالية ، وعلى قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 م وتعديلاته النافذ في المحافظات الجنوبية ، وعلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته ، وعلى قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته ، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (14) لسنة 2015م بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن وبناء على الصلاحيات المخولة لنا ، وتحقيقا للمصلحة العامة ، قررنا ما يلي :
مادة (1)
1 . تشكيل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لإدراج الإرهابيين والمنظمات الإرهابية على قائمة الإرهاب الوطنية لدولة فلسطين ) وذلك على النحو الآتي : أ . النائب العام (رئيسا) . ب . السفير المسؤول عن الملف في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين (مقررا ) . ج . وكيل وزارة الداخلية . د . نائب رئيس جهاز المخابرات العامة . هـ . نائب رئيس جهاز الأمن الوقائي . و . مدير وحدة المتابعة المالية . 2 . للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز مهامها .

مادة (2)
تختص اللجنة بالآتي : 1 . إدراج المنظمات الإرهابية و الإرهابيين على قائمة الإرهاب الوطنية لدولة فلسطين ، ونشرها في الجريدة الرسمية الفلسطينية ، ومشاركتها مع الدول والمنظمات والمؤسسات ذات العلاقة إقليميا ودوليا . 2 .إدراج المنظمات أو الجهات التي تمول و/ أو توفر تمويل لارتكاب أعمال إرهابية بما فيها تلك التي ترتكب في إطار منظومة الاستعمار . 3 . رفع تقاير دورية حول عملها وتوصياتها إلى رئيس الدولة . 4 . النظر في الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في التشريعات النافذة ، سواء كانت فعل من أفعال العنف – أو الامتناع عن فعل – أو التهديد به ، مؤديا لجريمة واقعة على السكان أو جزء منهم أو أموالهم ، وكانت مرتبكة من قبل فرد أو مجموعة من الأفراد ، على أن يكون الفعل : أ . مدفوعا بغايات استعمارية أو دينية أو عنصرية أو عرقية أو أيدولوجية . ب . يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس ، أو ترويعهم بإيذائهم ، أو تعريض حياتهم ، أو حريتهم ، أو أمنهم للخطر ، و/ أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل أو الامتناع عنه ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بأحد المرافق ، أو الأملاك العامة او الخاصة و/أو احتلالها ، أو الاستيلاء عليها ، ونهب أو تعريض أحد الموارد الطبيعية للخطر و/أو استعمال أو التهديد باستعمال أو إشهار الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية . 5 . النظر في كافة الأعمال الإرهابية المرتبكة من قبل أي جهة أجنبية ضد المواطنين الفلسطينيين على أرض دولة فلسطين أو خارجها ، والتي ما زالت مستمرة الأثر .

ادة (3)
1 . تقوم اللجنة بوضع نظام داخلي يحدد آلية عملها . 2 . تصدر اللجنة قرارتها بالاجماع .

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 10/04/2022 ميلادية الموافق : 09/رمضان/1443 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.