قرار رقم (28) لسنة 2022م
بشأن استبدال أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحريرالفلسطينية ،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ،
وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته ،
وبناء على كتاب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بتاريخ 05/04/2022م ،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا ،
وتحقيقا للمصلة العامة ،
قررنا ما يلي :
مادة (1)
استبدال اثنين من أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للآتي :
1 . السيد / علاء عواد ممثلا عن النيابة العامة عضوا بدلا من السيد / مصطفى فرحان .
2 . السيد /أحمد ذبالح مماثلا عن وزارة العدل عضوا بدلا من السيد / محمد أبو سندس .
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية
صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 10/04/2022 ميلادية
الموافق : 09/ رمضان / 1443 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.