قرار رقم (28) لسنة 2022م بشأن استبدال أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحريرالفلسطينية ، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ، وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته ، وبناء على كتاب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بتاريخ 05/04/2022م ، وعلى الصلاحيات المخولة لنا ، وتحقيقا للمصلة العامة ، قررنا ما يلي :
مادة (1)
استبدال اثنين من أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للآتي : 1 . السيد / علاء عواد ممثلا عن النيابة العامة عضوا بدلا من السيد / مصطفى فرحان . 2 . السيد /أحمد ذبالح مماثلا عن وزارة العدل عضوا بدلا من السيد / محمد أبو سندس .

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 10/04/2022 ميلادية الموافق : 09/ رمضان / 1443 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.