مرسوم رقم (8) لسنة 2022 م
بشأن إنشاء مؤسسة معين بسيسو
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية ،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا ،
وتحقيقا للمصلحة العامة ، رسمنا بما هو آت :
مادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا المرسوم ، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
الرئيس : رئيس دولة فلسطين /رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية .
المؤسسة : مؤسسة معين بسيسو .
الشاعر : الشاعر معين بسيسو .
المجلس : مجلس أمناء المؤسسة .
مادة (2)
تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم مؤسسة عامة تسمى "مؤسسة معين بسيسو " ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة والأهلية القاونية اللازمة للقيام بالاعمال التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئت من اجلها .
مادة (3)
تهدف المؤسسة لتحقيق الآتي :
1 . جمع وحماية أعمال الشاعر وتراثه الثقافي ، ونشرها وتسهيل الوصول إليها .
2 . تعزيز حضور أعمال الشاعر في الموروث الثقافي الوطني الفلسطيني .
3 . تشجيع ودعم الإبداع والإنتاج الثقافي والأدبي الفلسطيني خدمة لمعركة التحرير والبناء .
مادة (4)
1 . يشرف على المؤسسة مجلس أمناء ، يتكون من عدد لا يزيد على (15) عضوا بمن فيهم رئيس المجلس ، يعينهم الرئيس ، وينتخب الأعضاء من بينهم نائبا لرئيس المجلس وأمينا للسر .
2 .تنتهي العضوية في المجلس في أي من الحالات الآتية :
أ . الوفاة .
ب . فقدان الأهلية القانونية .
ج . قبول المجلس للاستقالة والمصادقة عليها من الرئيس .
د . الحكم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة .
هـ . التغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس .
3 . تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية أعضائه ، ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات ترجح القرارات التي صوت لصالحها رئيس الجلسة
مادة (5)
يختص المجلس بالآتي :
1 . رسم السياسة العامة لنشاطات المؤسسة .
2 . اعتماد ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي .
3 . اعتماد النظام الداخلي والأنظمة المالية والإدارية للمؤسسسة .
4 . تعيين المدير التنفيذي للمؤسسة .
5 . تعيين مدقق مالي على حسابات المؤسسة .
6 . اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة .
7 . تشكيل لجان متخصصة للقيام بأي من مهامه ، على أن يرأس كل منها عضو من أعضائه
مادة (6)
يمارس رئيس المجلس المهام الآتية :
1 . دعوة المجلس للانعقاد ، وإدارة جلساته ، والتوقيع على قراراته والوثائق الصادرة عنه كافة .
2 . إصدار التعليمات اللازمة لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس .
3 . تمثيل المؤسسة أمام الغير ، ويجوز له أن يفوض عضوا أو أكثر من أعضاء المجلس لهذه الغاية .
4 . الإشراف على أعمال المؤسسة من خلال المدير التنفيذي .
5 . أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس .
مادة (7)
يكون للمؤسسة جهاز وظيفي يتكون من مدير تنفيذي وعدد كاف من الموظفين تحدد مهامهم واختصاصاتهم وفقا لهيكل تنظيمي وبطاقات وصف وظيفي يعدها المجلس ، وتعتمد وفق الأصول .
مادة (8)
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من الآتي :
1 . المبالغ المخصصة لها من الموازنة العامة للدولة .
2 . المنح والهبات والتبرعات والمساعدات المالية غير المشروطة التي ترد للمؤسسة وفقا للقانون .
3 . العوائد المالية المتأتية من أي نشاطات أو فعاليات تنظمها المؤسسة .
مادة (9)
1 . تلتزم المؤسسة بإعداد وحفظ سجلات لجميع النشاطات التي تنفذها ، والمعاملات المالية التي تقوم بها .
2 . تودع أموال المؤسسة لدى المصارف أو المؤسسات المالية التي يحددها المجلس .
3 . تخضع المؤسسة لأنظمة الرقابة المالية والإدارية المعمول بها في الدولة .
4 . تطبق على المؤسسة القوانين والأنظمة ذات العلاقة ، في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم .
مادة (10)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم .
مادة (11)
على الجهات المختصة كافة ، كل فيما يخصه ، تنفبذ أحكام هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 17/04/2022 ميلادية
الموافق : 16/ رمضان / 1443 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.