مرسوم رقم (8) لسنة 2022 م بشأن إنشاء مؤسسة معين بسيسو


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا ، وتحقيقا للمصلحة العامة ، رسمنا بما هو آت :
مادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا المرسوم ، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : الرئيس : رئيس دولة فلسطين /رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية . المؤسسة : مؤسسة معين بسيسو . الشاعر : الشاعر معين بسيسو . المجلس : مجلس أمناء المؤسسة .

مادة (2)
تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم مؤسسة عامة تسمى "مؤسسة معين بسيسو " ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة والأهلية القاونية اللازمة للقيام بالاعمال التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئت من اجلها .

مادة (3)
تهدف المؤسسة لتحقيق الآتي : 1 . جمع وحماية أعمال الشاعر وتراثه الثقافي ، ونشرها وتسهيل الوصول إليها . 2 . تعزيز حضور أعمال الشاعر في الموروث الثقافي الوطني الفلسطيني . 3 . تشجيع ودعم الإبداع والإنتاج الثقافي والأدبي الفلسطيني خدمة لمعركة التحرير والبناء .

مادة (4)
1 . يشرف على المؤسسة مجلس أمناء ، يتكون من عدد لا يزيد على (15) عضوا بمن فيهم رئيس المجلس ، يعينهم الرئيس ، وينتخب الأعضاء من بينهم نائبا لرئيس المجلس وأمينا للسر . 2 .تنتهي العضوية في المجلس في أي من الحالات الآتية : أ . الوفاة . ب . فقدان الأهلية القانونية . ج . قبول المجلس للاستقالة والمصادقة عليها من الرئيس . د . الحكم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة . هـ . التغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس . 3 . تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية أعضائه ، ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات ترجح القرارات التي صوت لصالحها رئيس الجلسة

مادة (5)
يختص المجلس بالآتي : 1 . رسم السياسة العامة لنشاطات المؤسسة . 2 . اعتماد ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي . 3 . اعتماد النظام الداخلي والأنظمة المالية والإدارية للمؤسسسة . 4 . تعيين المدير التنفيذي للمؤسسة . 5 . تعيين مدقق مالي على حسابات المؤسسة . 6 . اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة . 7 . تشكيل لجان متخصصة للقيام بأي من مهامه ، على أن يرأس كل منها عضو من أعضائه

مادة (6)
يمارس رئيس المجلس المهام الآتية : 1 . دعوة المجلس للانعقاد ، وإدارة جلساته ، والتوقيع على قراراته والوثائق الصادرة عنه كافة . 2 . إصدار التعليمات اللازمة لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس . 3 . تمثيل المؤسسة أمام الغير ، ويجوز له أن يفوض عضوا أو أكثر من أعضاء المجلس لهذه الغاية . 4 . الإشراف على أعمال المؤسسة من خلال المدير التنفيذي . 5 . أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس .

مادة (7)
يكون للمؤسسة جهاز وظيفي يتكون من مدير تنفيذي وعدد كاف من الموظفين تحدد مهامهم واختصاصاتهم وفقا لهيكل تنظيمي وبطاقات وصف وظيفي يعدها المجلس ، وتعتمد وفق الأصول .

مادة (8)
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من الآتي : 1 . المبالغ المخصصة لها من الموازنة العامة للدولة . 2 . المنح والهبات والتبرعات والمساعدات المالية غير المشروطة التي ترد للمؤسسة وفقا للقانون . 3 . العوائد المالية المتأتية من أي نشاطات أو فعاليات تنظمها المؤسسة .

مادة (9)
1 . تلتزم المؤسسة بإعداد وحفظ سجلات لجميع النشاطات التي تنفذها ، والمعاملات المالية التي تقوم بها . 2 . تودع أموال المؤسسة لدى المصارف أو المؤسسات المالية التي يحددها المجلس . 3 . تخضع المؤسسة لأنظمة الرقابة المالية والإدارية المعمول بها في الدولة . 4 . تطبق على المؤسسة القوانين والأنظمة ذات العلاقة ، في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم .

مادة (10)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم .

مادة (11)
على الجهات المختصة كافة ، كل فيما يخصه ، تنفبذ أحكام هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 17/04/2022 ميلادية الموافق : 16/ رمضان / 1443 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.