مرسوم رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل تشكيل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2007 م بشأن تشكيل لجنة رئاسية عليا لمتابعة الشؤون المسيحية في فلسطين وتعديلاته ، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (9) لسنة 2015م بشأن تحديد المرجعية المالية والإدارية لعدد من المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2022م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين ، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا ، وتحقيقا للمصلحة العامة ، رسمنا بما هو آت :
مادة (1)
تعديل تشكيل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين ، الوارد في المادة (1) من المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2022م ، ليصبح على النحو الآتي : 1 . السيد / د. رمزي خوري ، عضو اللجنة التنفيذية ل (م.ت.ف) رئيسا 2 . السيد / عدنان الحسيني ، رئيس دائرة القدس في (م.ت.ف) عضوا 3 . السيد / موسى حديد ، رئيس المجلس الوطني عضوا 4 . السيد / مجدي الخالدي ، ممثلا عن الرئاسة عضوا 5 . السفير / عمر عوض الله ، ممثلا عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عضوا 6 . السيد / عدنان غيث ، محافظ محافظة القدس عضوا 7 . السيدة / د . خلود دعيبس عضوا 8 . السفير / عيسى قسيسيه ، سفير دولة فلسطين لدى الفاتيكان عضوا 9 . السيد / يوسف بركات عضوا 10 . السيدة / د . فارسين جون أغابكيان عضوا 11 . السيد / د . سمير حزبون عضوا 12 . السيد / جهاد خير عضوا 13 . السيد / د . ماهر عياد عضوا 14 . السيد / أنطوان يوسف الحلو ممثلا للجنة في الشتات (بيروت ) عضوا

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم .

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 21/02/2022 ميلادية الموافق : 20 / رجب / 1443 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة لتنفيذية لمنظمة التحرير التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.