قرار بقانون رقم (25) لسنة 2022م بشأن الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ، وبعد الاطلاع على اتفاقية مناهضة التعذيب المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10/12/ 1984م ، وعلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18/12/2002م ، وبناء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 27/12/2021م ، وعلى الصلاحيات المخولة لنا ، وتحقيقا للمصلحة العامة ، أصدرنا القرار بقانون الآتي
مادة (1)
يكون للكمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : الدولة : دولة فلسطين . الرئيس : رئيس دولة فلسطين . الهيئة : الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب . التعذيب : 1 . فعل أو امتناع عن فعل يلحق وينتج عنه ألم أو معاناة شديدة جسديا كان أو نفسيا ، يلحق عمدا بشخص ما بفصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص طبيعي آخر ، على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه بأنه ارتكبه هو أو شخص طبيعي آخر أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص طبيعي آخر . 2 . إلحاق هذا الألم أو المعاناة لأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه ، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ، ولا يتضمن التعذيب الألم أو العذاب الناشئ عن العقوبات المقرة بموجب القوانين النافذة أو ملازم لها أو الذي يكون نتيجة عرضية لها . إساءة المعاملة : فعل من الأفعال اللاإنسانية أو المهينة أو العقوبة القاسية التي لا تصل في شدتها إلى حد التعذيب ، يرتكبها موظف رسمي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية أو يحرض عليها أو تتم بموافقته . الحرمان من الحرية : كل شكل من أشكال الاحتجاز أو الإيواء أو الرعاية لشخص طبيعي من خلال سجنه أو توقيفه أو وضعه تحت المراقبة في مكان عام أو خاص ، وذلك دون أمر من سلطة قضائية أو جهة ذات اختصاص من الجهات الرسمية . أماكن الحرمان من الحرية : جميع الأماكن الرسمية التي يتم فيها احتجاز أو إيواء أو رعاية شخص طبيعي وحرمانه من حريته ، وتشمل مراكز الإصلاح والتأهيل ، ومراكز التوقيف ، ودور الإيواء ، ومراكز الحجز الصحي ، ومستشفيات الأمراض العقلية ، ووسائل نقل المحتجزين . المكلف بإنفاذ القانون : كل من يختص بذلك بحكم القانون .

مادة (2)
1 . تنشأ هيئة تسمى " الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب " ، وتعتبر مؤسسة دولة ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ، والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها . 2 . يكون المقر الرئيسي الدائم للهيئة في مدينة القدس ، والمؤقت في كل من مدينتي رام الله وغزة ، ولها أن تفتح فروعا في أي مدينة أخرى .

مادة (3)
تهدف الهيئة إلى تحقيق الآتي : 1 . تعزيز مبادئ مناهضة التعذيب وإساءة المعاملة . 2 . السعي لإقرار الوسائل والتدابير لمناهضة التعذيب وإساءة المعاملة . 3 . المساهمة في رفع الوعي بجريمة التعذيب وإساءة المعاملة .

مادة (4)
تتولى الهيئة القيام بالمهام الآتية : 1 . نشر الوعي بمخاطر التعذيب وإساءة المعاملة في أماكن الحرمان من الحرية ، من خلال إقامة الندوات وتنظيم دورات تدريبية لجهات الاختصاص وإصدار النشرات والأدلة اللازمة لذلك . 2 . تلقي البلاغات حول الحالات المحتملة للتعذيب أو إساءة المعاملة في أماكن الحرمان من الحرية ، والتقصي بشأنها وإحالتها إلى المكلفين بإنفاذ القانون إذا استدعى الأمر ذلك . 3 . إعداد قاعدة بيانات حول حالات التعذيب وإساءة المعاملة في أماكن الحرمان من الحرية ، مستندة على المؤشرات والبيانات والمعطيات و الإحصائيات في ضوء الحالات التي يتم رصدها ، بهدف استغلالها في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة . 4 . مراقبة مدى ملائمة ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبة في أماكن الحرمان من الحرية ، مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومع التشريعات ذات العلاقة النافذة في الدولة . 5 . رفع التقارير والتوصيات الناتجة عن الزيارات لأماكن الحرمان من الحرية ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة . 6 . إعداد ونشر البحوث والدراسات والتقارير ذات العلاقة بمناهضة التعذيب وإساءة المعاملة . 7 . تقديم اقتراحات بمشاريع القوانين ذات العلاقة بمناهضة التعذيب وإساءة المعاملة . 8 . تنسيق الجهود وخلق شراكات بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية العاملة في مجال مناهضة التعذيب وإساءة المعاملة في داخل الدولة أو خارجها .

مادة (5)
تتمتع الهيئة في سبيل ممارسة مهامها بالصلاحيات الآتية : 1 . القيام بزيارات دورية منتظمة أو مفاجئة لأماكن الحرمان من الحرية . 2 . الدخول غير المقيد إلى جميع مرافق أماكن الحرمان من الحرية دون استثناء . 3 . جمع المعلومات والبيانات والوثائق والتقارير المتعلقة بعدد وأسماء الأشخاص المحرومين من حريتهم ، وظروف احتجازهم وأماكن الحرمان من الحرية وعددها ومواقعها دون تقييد . 4 . إجراء المقابلات مع المحرومين من حريتهم خلافا للقانون بصفة شخصية أو جماعية دون تواجد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أو أي جهة أخرى ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، ويجوز الاستعانة بمترجم مرخص عند الحاجة . 5 . إجراء مقابلات شخصية مع كل من يمكن أن يقدم معلومات ذات علاقة باختصاص الهيئة .

مادة (6)
تتشكل الهيئة من رئيس واثني عشر عضوا على النحو الآتي : 1 . ثلاثة من القانونيين من ذوي الخبرة والاختصاص . 2 . ثلاثة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في مجالات مناهضة التعذيب ، حقوق الإنسان حقوق المرأة والطفل ، الأشخاص ذوي الإعاقة . 3 . ثلاثة أطباء مختصين بالطب الشرعي أو النفسي . 4 . ثلاثة أخصائيين اجتماعيين من ذوي الخبرة والاختصاص .

مادة (7)
1 . يعين رئيس الهيئة وأعضاؤها بقرار من الرئيس بتنسيب من مجلس الوزراء . 2 . يكون التدرج الوظيفي لرئيس الهيئة من 3 . تكون مدة عضوية رئيس وأعضاء الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط . 4 . يختار أعضاء الهيئة نائبا للرئيس فيما بينهم .

مادة (8)
1 . يشترط في عضو الهيئة أن يكون : أ . فلسطينيا . ب . متمتعا بالأهلية القانونية . ج . غير محكوم عليه من قبل محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد له اعتباره ، أو من قبل مجلس تأديبي مختص . د . مشهودا له بالأخلاق والنزاهة ، ومن الأشخاص ذوي السمعة الحسنة . هـ . على دراية في مجال مناهضة التعذيب . 2 . يراعي في اختيار الأعضاء لعضوية الهيئة الآتي : أ . التمثيل بين الجنسين . ب . تمثيل مختلف القطاعات . ج . التمثيل الجغرافي العادل .

مادة (9)
1 . تنتهي عضوية أي عضو من أعضاء الهيئة في اي من الحالات الآتية : أ . الوفاة . ب . قبول الاستقالة . ج . فقدان الأهلية القانونية . د . التغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع . هـ . انتهاء مدة العضوية المحددة وفقا لأحكام هذا القرار بقانون . و . مخالفة أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه . ز . فقدان أي من شروط العضوية الواردة في المادة (8) من هذا القرار بقانون . 2 . إذا شغر منصب أي عضو من الأعضاء قبل انتهاء المدة المحددة للعضوية ، يعين عضو آخر عوضا عنه لإكمال المدة المتبقية وفقا لأحكام المادة (7) من هذا القرار بقانون .

مادة (10 )
1 . يتولى رئيس الهيئة المهام الآتية : أ . الإشراف على إدارة الهيئة ومتابعة العمل فيها وإصدار التعليمات اللازمة لسير عملها . ب . ترؤس اجتماعات الهيئة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن تلك الاجتماعات . ج . تمثيل الهيئة أمام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية المحلية والدولية ، ويجوز له أن يفوض عضوا أو أكثر من أعضاء الهيئة لهذه الغاية . د . التوقيع على كافة القرارات ، والمراسلات والعقود ، والوثائق والتقارير ذات العلاقة بعمل الهيئة . هـ . تعيين موظفي الهيئة ، وإنهاء خدماتهم وفقا للقانون . و . التعاقد مع خبراء وكوادر فنية مع منح الأولوية للخبراء المحليين . ز . إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أعمال الهيئة . ح . إعداد الموازنة السنوية للهيئة وفقا للقانون . ط . إصدار التعليمات الداخلية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون . 2 . يلتزم عضو الهيئة القيام بالواجبات الآتية : أ . المحافظة على سرية المعلومات والبيانات . ب . حضور اجتماعات الهيئة . ج . أداء المهام المنوطة به بكفاءة وفاعلية وحيادية . د . الإفصاح عن وجود تضارب مصالح عند قيامه بتنفيذ مهامه . 3 . يلتزم رئيس الهيئة ونائبه بالتفرغ التام لعمل الهيئة ، وعدم ممارسة أي عمل آخر خلال فترة عضويتهما فيها .

مادة (11)
1 . يكون للهيئة جهازا إداريا ، يتكون من مدير عام وعدد كاف من الموظفين يعينهم رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقا للقانون . 2 . يكون للهيئة هيكلا تنظيميا وبطاقات وصف وظيفي ، تعتمد وفق الأصول .

مادة (12)
ترفع الهيئة التقرير السنوي عن عملها لرئيس الدولة ورئيس الوزراء والمجلس التشريعي .

مادة (13)
تكون المعلومات التي تجمعها الهيئة سرية ، ويحظر نشر أي بيانات شخصية إلا في إحدى الحالتين الآتيتين : 1 . بموافقة صريحة من الشخص . 2 . بموجب قرار قضائي .

مادة (14)
للهيئة بالتنسيق مع جهات الاختصاص في الدولة التواصل مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب المنشأة وفقا لأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ، بهدف : 1 . تلقي المشورة والدعم الفني . 2 . الاجتماع بها إذا ما دعت الحاجة . 3 . تلقي التدريب المهني .

مادة (15)
1 . لا يجوز مساءلة رئيس و أعضاء الهيئة جزائيا أو مدنيا عن أعمالهم التي يقومون بها وفقا للقانون . 2 . في حال إعاقة عمل الهيئة بأي شكل من الأشكال ، أو الامتناع عن تقديم أي معلومات أو تقديم معلومات غير صحيحة ، تقوم الهيئة بإبلاغ الجهات الرسمية ذات العلاقة .

مادة (16)
يجوز للهيئة تلقي المنح والهبات والمساعدات غير المشروطة وفقا للتشريعات النافذة ذات العلاقة .

مادة (17)
1 . تلتزم الهيئة بإعداد وحفظ سجلات كاملة لجميع النشاطات التي تنفذها ، ولجميع المعاملات المالية التي تقوم بها . 2 . يطبق على معاملات الشراء التي تقوم بها الهيئة قانون الشراء العام النافذ والأنظمة الصادرة بمقتضاه . 3 . يطبق على رئيس وأعضاء وموظفي الهيئة قانون الخدمة المدنية النافذ ، ونظام توظيف الخبراء وشغل الأعمل المؤقتة العارضة أو الموسمية النافذ . 4 . تخضع الهيئة لأنظمة الرقابة المالية والإدارية المعمول بها في الدولة .

مادة (18)
يعتبر البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب أحد مراجع عمل الهيئة .

مادة (19)
يصدر مجلس الوزراء والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ، بناء على تنسيب من الهيئة .

مادة (20)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون .

مادة (21)
على الجهات المختصة كافة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 21/05/2022 ميلادية الموافق : 20/ شوال / 1443 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.