قرار بقانون رقم (25) لسنة 2022م
بشأن الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية ،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ،
وبعد الاطلاع على اتفاقية مناهضة التعذيب المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ
10/12/ 1984م ،
وعلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة
بتاريخ 18/12/2002م ،
وبناء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 27/12/2021م ،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا ،
وتحقيقا للمصلحة العامة ،
أصدرنا القرار بقانون الآتي
مادة (1)
يكون للكمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
الدولة : دولة فلسطين .
الرئيس : رئيس دولة فلسطين .
الهيئة : الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب .
التعذيب :
1 . فعل أو امتناع عن فعل يلحق وينتج عنه ألم أو معاناة شديدة جسديا كان أو نفسيا ، يلحق عمدا بشخص ما بفصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص طبيعي آخر ، على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه بأنه ارتكبه هو أو شخص طبيعي آخر أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص طبيعي آخر .
2 . إلحاق هذا الألم أو المعاناة لأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه ، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ، ولا يتضمن التعذيب الألم أو العذاب الناشئ عن العقوبات المقرة بموجب القوانين النافذة أو ملازم لها أو الذي يكون نتيجة عرضية لها .
إساءة المعاملة : فعل من الأفعال اللاإنسانية أو المهينة أو العقوبة القاسية التي لا تصل في شدتها إلى حد التعذيب ، يرتكبها موظف رسمي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية أو يحرض عليها أو تتم بموافقته .
الحرمان من الحرية : كل شكل من أشكال الاحتجاز أو الإيواء أو الرعاية لشخص طبيعي من خلال سجنه أو توقيفه أو وضعه تحت المراقبة في مكان عام أو خاص ، وذلك دون أمر من سلطة قضائية أو جهة ذات اختصاص من الجهات الرسمية .
أماكن الحرمان من الحرية : جميع الأماكن الرسمية التي يتم فيها احتجاز أو إيواء أو رعاية شخص طبيعي وحرمانه من حريته ، وتشمل مراكز الإصلاح والتأهيل ، ومراكز التوقيف ، ودور الإيواء ، ومراكز الحجز الصحي ، ومستشفيات الأمراض العقلية ، ووسائل نقل المحتجزين .
المكلف بإنفاذ القانون : كل من يختص بذلك بحكم القانون .
مادة (2)
1 . تنشأ هيئة تسمى " الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب " ، وتعتبر مؤسسة دولة ، وتتمتع بالشخصية
الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ، والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات اللازمة
لتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها .
2 . يكون المقر الرئيسي الدائم للهيئة في مدينة القدس ، والمؤقت في كل من مدينتي رام الله وغزة ،
ولها أن تفتح فروعا في أي مدينة أخرى .
مادة (3)
تهدف الهيئة إلى تحقيق الآتي :
1 . تعزيز مبادئ مناهضة التعذيب وإساءة المعاملة .
2 . السعي لإقرار الوسائل والتدابير لمناهضة التعذيب وإساءة المعاملة .
3 . المساهمة في رفع الوعي بجريمة التعذيب وإساءة المعاملة .
مادة (4)
تتولى الهيئة القيام بالمهام الآتية :
1 . نشر الوعي بمخاطر التعذيب وإساءة المعاملة في أماكن الحرمان من الحرية ، من خلال إقامة الندوات وتنظيم دورات تدريبية لجهات الاختصاص وإصدار النشرات والأدلة اللازمة لذلك .
2 . تلقي البلاغات حول الحالات المحتملة للتعذيب أو إساءة المعاملة في أماكن الحرمان من الحرية ، والتقصي بشأنها وإحالتها إلى المكلفين بإنفاذ القانون إذا استدعى الأمر ذلك .
3 . إعداد قاعدة بيانات حول حالات التعذيب وإساءة المعاملة في أماكن الحرمان من الحرية ، مستندة على المؤشرات والبيانات والمعطيات و الإحصائيات في ضوء الحالات التي يتم رصدها ، بهدف استغلالها في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة .
4 . مراقبة مدى ملائمة ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبة في أماكن الحرمان من الحرية ، مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومع التشريعات ذات العلاقة النافذة في الدولة .
5 . رفع التقارير والتوصيات الناتجة عن الزيارات لأماكن الحرمان من الحرية ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة .
6 . إعداد ونشر البحوث والدراسات والتقارير ذات العلاقة بمناهضة التعذيب وإساءة المعاملة .
7 . تقديم اقتراحات بمشاريع القوانين ذات العلاقة بمناهضة التعذيب وإساءة المعاملة .
8 . تنسيق الجهود وخلق شراكات بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية العاملة في مجال مناهضة التعذيب وإساءة المعاملة في داخل الدولة أو خارجها .
مادة (5)
تتمتع الهيئة في سبيل ممارسة مهامها بالصلاحيات الآتية :
1 . القيام بزيارات دورية منتظمة أو مفاجئة لأماكن الحرمان من الحرية .
2 . الدخول غير المقيد إلى جميع مرافق أماكن الحرمان من الحرية دون استثناء .
3 . جمع المعلومات والبيانات والوثائق والتقارير المتعلقة بعدد وأسماء الأشخاص المحرومين من حريتهم ، وظروف احتجازهم وأماكن الحرمان من الحرية وعددها ومواقعها دون تقييد .
4 . إجراء المقابلات مع المحرومين من حريتهم خلافا للقانون بصفة شخصية أو جماعية دون تواجد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أو أي جهة أخرى ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، ويجوز الاستعانة بمترجم مرخص عند الحاجة .
5 . إجراء مقابلات شخصية مع كل من يمكن أن يقدم معلومات ذات علاقة باختصاص الهيئة .
مادة (6)
تتشكل الهيئة من رئيس واثني عشر عضوا على النحو الآتي :
1 . ثلاثة من القانونيين من ذوي الخبرة والاختصاص .
2 . ثلاثة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في مجالات مناهضة التعذيب ، حقوق الإنسان حقوق المرأة والطفل ، الأشخاص ذوي الإعاقة .
3 . ثلاثة أطباء مختصين بالطب الشرعي أو النفسي .
4 . ثلاثة أخصائيين اجتماعيين من ذوي الخبرة والاختصاص .
مادة (7)
1 . يعين رئيس الهيئة وأعضاؤها بقرار من الرئيس بتنسيب من مجلس الوزراء .
2 . يكون التدرج الوظيفي لرئيس الهيئة من
3 . تكون مدة عضوية رئيس وأعضاء الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط .
4 . يختار أعضاء الهيئة نائبا للرئيس فيما بينهم .
مادة (8)
1 . يشترط في عضو الهيئة أن يكون :
أ . فلسطينيا .
ب . متمتعا بالأهلية القانونية .
ج . غير محكوم عليه من قبل محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد له اعتباره ، أو من قبل مجلس تأديبي مختص .
د . مشهودا له بالأخلاق والنزاهة ، ومن الأشخاص ذوي السمعة الحسنة .
هـ . على دراية في مجال مناهضة التعذيب .
2 . يراعي في اختيار الأعضاء لعضوية الهيئة الآتي :
أ . التمثيل بين الجنسين .
ب . تمثيل مختلف القطاعات .
ج . التمثيل الجغرافي العادل .
مادة (9)
1 . تنتهي عضوية أي عضو من أعضاء الهيئة في اي من الحالات الآتية :
أ . الوفاة .
ب . قبول الاستقالة .
ج . فقدان الأهلية القانونية .
د . التغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع .
هـ . انتهاء مدة العضوية المحددة وفقا لأحكام هذا القرار بقانون .
و . مخالفة أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
ز . فقدان أي من شروط العضوية الواردة في المادة (8) من هذا القرار بقانون .
2 . إذا شغر منصب أي عضو من الأعضاء قبل انتهاء المدة المحددة للعضوية ، يعين عضو آخر عوضا عنه لإكمال المدة المتبقية وفقا لأحكام المادة (7) من هذا القرار بقانون .
مادة (10 )
1 . يتولى رئيس الهيئة المهام الآتية :
أ . الإشراف على إدارة الهيئة ومتابعة العمل فيها وإصدار التعليمات اللازمة لسير عملها .
ب . ترؤس اجتماعات الهيئة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن تلك الاجتماعات .
ج . تمثيل الهيئة أمام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية المحلية والدولية ، ويجوز له أن يفوض عضوا أو أكثر من أعضاء الهيئة لهذه الغاية .
د . التوقيع على كافة القرارات ، والمراسلات والعقود ، والوثائق والتقارير ذات العلاقة بعمل الهيئة .
هـ . تعيين موظفي الهيئة ، وإنهاء خدماتهم وفقا للقانون .
و . التعاقد مع خبراء وكوادر فنية مع منح الأولوية للخبراء المحليين .
ز . إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أعمال الهيئة .
ح . إعداد الموازنة السنوية للهيئة وفقا للقانون .
ط . إصدار التعليمات الداخلية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون .
2 . يلتزم عضو الهيئة القيام بالواجبات الآتية :
أ . المحافظة على سرية المعلومات والبيانات .
ب . حضور اجتماعات الهيئة .
ج . أداء المهام المنوطة به بكفاءة وفاعلية وحيادية .
د . الإفصاح عن وجود تضارب مصالح عند قيامه بتنفيذ مهامه .
3 . يلتزم رئيس الهيئة ونائبه بالتفرغ التام لعمل الهيئة ، وعدم ممارسة أي عمل آخر خلال فترة عضويتهما فيها .
مادة (11)
1 . يكون للهيئة جهازا إداريا ، يتكون من مدير عام وعدد كاف من الموظفين يعينهم رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقا للقانون .
2 . يكون للهيئة هيكلا تنظيميا وبطاقات وصف وظيفي ، تعتمد وفق الأصول .
مادة (12)
ترفع الهيئة التقرير السنوي عن عملها لرئيس الدولة ورئيس الوزراء والمجلس التشريعي .
مادة (13)
تكون المعلومات التي تجمعها الهيئة سرية ، ويحظر نشر أي بيانات شخصية إلا في إحدى الحالتين الآتيتين :
1 . بموافقة صريحة من الشخص .
2 . بموجب قرار قضائي .
مادة (14)
للهيئة بالتنسيق مع جهات الاختصاص في الدولة التواصل مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب المنشأة وفقا لأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ، بهدف :
1 . تلقي المشورة والدعم الفني .
2 . الاجتماع بها إذا ما دعت الحاجة .
3 . تلقي التدريب المهني .
مادة (15)
1 . لا يجوز مساءلة رئيس و أعضاء الهيئة جزائيا أو مدنيا عن أعمالهم التي يقومون بها وفقا للقانون .
2 . في حال إعاقة عمل الهيئة بأي شكل من الأشكال ، أو الامتناع عن تقديم أي معلومات أو تقديم معلومات غير صحيحة ، تقوم الهيئة بإبلاغ الجهات الرسمية ذات العلاقة .
مادة (16)
يجوز للهيئة تلقي المنح والهبات والمساعدات غير المشروطة وفقا للتشريعات النافذة ذات العلاقة .
مادة (17)
1 . تلتزم الهيئة بإعداد وحفظ سجلات كاملة لجميع النشاطات التي تنفذها ، ولجميع المعاملات المالية التي تقوم بها .
2 . يطبق على معاملات الشراء التي تقوم بها الهيئة قانون الشراء العام النافذ والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
3 . يطبق على رئيس وأعضاء وموظفي الهيئة قانون الخدمة المدنية النافذ ، ونظام توظيف الخبراء وشغل الأعمل المؤقتة العارضة أو الموسمية النافذ .
4 . تخضع الهيئة لأنظمة الرقابة المالية والإدارية المعمول بها في الدولة .
مادة (18)
يعتبر البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب أحد مراجع عمل الهيئة .
مادة (19)
يصدر مجلس الوزراء والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ، بناء على تنسيب من الهيئة .
مادة (20)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون .
مادة (21)
على الجهات المختصة كافة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 21/05/2022 ميلادية
الموافق : 20/ شوال / 1443 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.