قرار بقانون رقم (23) لسنة 2022م
بتعديل قرار بقانون رقم (37) لسنة 2021 م
بشأن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية ،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته ،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (37) لسنة 2021 بشأن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا ،وتحقيقا للمصلحة العامة أصدرنا القرار بقانون الآتي
مادة (1)
يشار إلى قرار بقانون رقم (37) لسنة 2021 بشأن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي .
مادة (2)
تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو الآتي :
1 . حذف الفقرة رقم (9)
2 . تعدل الفقرة (11) لتصبح على النحو الآتي :
11 . الرقابة على تنفيذ السياسات والخطط المعتمدة والمتعلقة بقطاع الاتصالات .
مادة (3)
تعدل المادة (6) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (17) ، على النحو الآتي :
17 . إعداد دراسة لتعريف وتحديد أسواق الاتصالات ومراجعتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ،وتحديد المرخص له المهيمن في تلك الأسواق ، وتعتبر مخرجات الدراسة ملزمة للمرخص له .
مادة (4)
تعدل الفقرة (2) من المادة (42) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي :
2 . عند الضرورة تفرض الهيئة أحكاما خاصة مشددة و إجراءات علاجية على المرخص له المهيمن .
مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون .
مادة (6)
على الجهات المختصة كافة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 18/05/2022 ميلادية
الموافق : 17/شوال / 1443 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.