قرار بقانون رقم (21) لسنة 2022 م
بتعديل قرار بقانون رقم (8) لسنة 2021 م
بشأن القضاء الشرعي
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية ،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته ،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (8) لسنة 2021 م بشأن القضاء الشرعي ،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا ،
وتحقيقا للمصلحة العامة ،
أصدرنا القرار بقانون الآتي
مادة (1)
يشار إلى قرار بقانون رقم (8) لسنة 2021 م بشأن القضاء الشرعي ، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي .
مادة (2)
تعدل الفقرة (1) من المادة (67) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي :
1 . يضع المجلس الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون في الشأن القضائي ، وتصدر عن الرئيس .
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون .
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 14/04 /2022 ميلادية
الموافق : 13/ رمضان / 1443 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.