قرار بقانون رقم (21) لسنة 2022 م بتعديل قرار بقانون رقم (8) لسنة 2021 م بشأن القضاء الشرعي


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته ، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (8) لسنة 2021 م بشأن القضاء الشرعي ، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا ، وتحقيقا للمصلحة العامة ، أصدرنا القرار بقانون الآتي
مادة (1)
يشار إلى قرار بقانون رقم (8) لسنة 2021 م بشأن القضاء الشرعي ، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي .

مادة (2)
تعدل الفقرة (1) من المادة (67) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي : 1 . يضع المجلس الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون في الشأن القضائي ، وتصدر عن الرئيس .

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون .

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 14/04 /2022 ميلادية الموافق : 13/ رمضان / 1443 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.