نظام ضبط وإتلاف وبيع المركبات والدراجات الآلية غير القانونية رقم (5) لسنة 2022م


مجلس الوزراء ، استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ، لا سيما أحكام المادة (70)منه ، وبعد الاطلاع على قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م وتعديلاته ، والاطلاع على قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته ، وعلى القرار بقانون رقم (2) لسنة 2016م بشأن الضابطة الجمركية ، وعلى القرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة وتعديلاته ، وبناء على تنسيب مدير عام الشرطة ، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 17/01/2022م ، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة ، أصدرنا النظام الآتي :
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين الوزارة : وزرة النقل والمواصلات الوزير : وزير النقل والمواصلات اللجنة : لجنة البيع والإتلاف المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام

مادة (2)
تعتبر المركبة والدراجة الآلية غير قانونية في أي من الحالات الآتية : 1. إذا كانت غير مسجلة لدى سلطة الترخيص في الوزارة ، وعدم حصولها على رخصة تسيير على الطريق . 2. إذا تم تسييرها على الطريق بعد شطبها من سجلات سلطة الترخيص في الوزارة . 3. إذا تم إدخالها للدولة بطريقة غير مشروعة .

مادة (3)
يجب على كل عنصر من الشرطة أو الضابطة الجمركية أو مأموري الضبط القضائي في وحدة الرقابة الميدانية والتفتيش في الوزارة كل في حدود اختصاصه ضبط وحجز أي مركبة أو دراجة آلية تسير على الطريق بعد التأكد من عدم قانونيتها ، وإثبات الإجراءات المتخذة في محضر رسمي .

مادة (4)
يجوز للشرطة أو الضابطة الجمركية في حال ورود بلاغ أو معلومات حول حيازة أو وجود مركبة أو دراجة آلية غير قانونية في مسكن أو منشأة أن تفتشها وفقا للقانون لضبط وحجز المركبة أو الدراجة الآلية .

مادة (5)
1. يصدر الوزير قرارا بتحديد وتنظيم عمل أماكن حجز المركبات والدراجات الآلية غير القانونية بالتنسيق مع وزير الداخلية . 2. تلتزم الشرطة أو الضابطة الجمركية أو وحدة الرقابة والتفتيش الميداني في الوزارة بتسليم المركبة والدراجة الآلية المضبوطة للجهة المختصة بإدارة أماكن الحجز المحددة بقرار الوزير المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة .

المادة (6)
يشكل الوزير لجنة لبيع المركبات والدراجات الآلية غير القانونية والإشراف على إتلافها برئاسة الوزارة وعضوية كل من : 1. وزارة المالية . 2. وزارة الاقتصاد الوطني . 3. الشرطة . 4 . الضابطة الجمركية .

مادة (7)
يتم إتلاف وبيع المركبات والدراجات الآلية غير القانونية وفقا للآتي : 1. تنظيم اللجنة مزادا علنيا كل (6) أشهر لبيع المركبات والدراجات الآلية غير القانونية ، على أن يتم احتسابها بالقطعة . 2. يتولى الشخص الذي رسا عليه المزاد إتلاف المركبات والدراجات الآلية غير القانونية إتلافا كاملا في مكان حجزها تحت إشراف اللجنة . 3. تحدد اللجنة المبلغ المطلوب دفعه من الشخص الذي رسا عليه المزاد وفقا لعدد المركبات والدراجات الآلية المتلفة ، ويقوم بدفعه لصالح الخزينة العامة للدولة . 4. تقوم اللجنة بتسليم المركبات والدراجات الآلية المتلفة للشخص الذي رسا عليه المزاد بمحضر رسمي بعد دفع المبلغ المحدد بموجب أحكام الفقرة (3) من هذه المادة

مادة (8)
يستمر الاتفاق مع الشخص الذي رسا عليه المزاد لمدة (6) أشهر من تاريخ إرساء المزاد عليه ، على أن يلتزم بالآتي : 1. توفير الآليات والمعدات لإتلاف المركبات والدراجات الآلية غير القانونية . 2. إتلاف أي مركبة أو دراجة آلية غير قانونية يتم ضبطها خلال مدة الاتفاق . 3. مراعاة إجراءات السلامة البيئية عند الإتلاف واتخاذ الاحتياطات اللازمة . 4. إزالة المركبات والدراجات الآلية بعد إتلافها من مكان حجزها خلال (3) أيام من تاريخ دفع المبلغ المحدد في المادة (7/3) من هذا النظام .

مادة (9)
لا يجوز لرئيس أو أعضاء اللجنة أو أي شخص شارك في مهامها أو أعمال ضبط المركبات و الدراجات الآلية غير القانونية أو إتلافها أن يتقدم للمزاد العلني بنفسه أو عن طريق الغير .

مادة (10)
لا يحول تنفيذ أحكام هذا النظام دون اتخاذ الإجراءات وتنفيذ العقوبات المحددة في التشريعات النافذة .

مادة (11)
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

مادة (12)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام .

مادة (13)
على الجهات المختصة كافة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا النظام ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدر في مدينة رام الله بتاريخ :17/01/2022 ميلادية الموافق : 14/ جمادى الآخر/ 1443 هجرية د. محمد اشتيه رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.