قرار بقانون رقم (19) لسنة 2022م بشأن الموزانة العامة للسنة المالية 2022م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينة ، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ، وبعد الاطلاع على قانون رقم (7) لسنة 1998م بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية وتعديلاته وبناء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 29/03/2022م ، وعلى الصلاحيات المخولة لنا ، وتحقيقا للمصلحة العامة ، أصدرنا القرار بقانون الآتي :
مادة (1)
تقدر إيرادات ونفقات الدولة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/12/2022م بالآتي : 1.       صافي الإيرادات العامة ومصادر التمويل 19,067 مليون شيكل أ. صافي الإيرادات 15,457 مليون شيكل ب.  صافي مصادر التمويل 3,610 مليون شيكل 1.     المنح والمساعدات لدعم الموازنة العامة 810 مليون شيكل 2.     المنح المقدرة لتمويل النفقات التطويرية 972 مليون شيكل 3.     تراكم المتأخرات 1,782 مليون شيكل 4.     سداد متأخرات (1,782) مليون شيكل 5.     مصادر تمويل أخرى 1,828 مليون شيكل 2.       النفقات العامة وصافي الإقراض 19,067 مليون شيكل أ.  النفقات الجارية وصافي الإقراض 16,596 مليون شيكل ب. النفقات التطويرية 2,471 مليون شيكل

مادة (2)
تقدر المساعدات الخارجية في هذا القرار بقانون بمبلغ (1,782) مليون شيكل .

مادة (3)
تخصيص المنح المقدرة لتمويل النفقات التطويرية والموضحة في المادة (1/1/ب/2) لتغطية النفقات التطويرية المقدرة في المادة (1/2/ب) ، على النحو الآتي : 1 النفقات التطويرية (2,471) مليون شيكل ، منها (972) مليون شيكل ممولة من المانحين ، وتساهم الخزينة العامة بمبلغ (1,499) مليون شيكل . 2. يتم الإنفاق على المشاريع التطويرية الممولة من المانحين بقدر التمويل المتحقق حسب الأصول .

مادة (4)
لا يجوز لأي مركز مسؤولية وردت موازنته في هذا القرار بقانون الاقتراض أو السحب على المكشوف من أي بنك محلي أو مؤسسة مالية .

مادة (5)
لا يجوز الاقتراض من القطاع المصرفي في عام 2022م ، إلا لغايات تغطية الفجوة التمويلية إن وجدت ، على ألا يتجاوز رصيد الدين القائم بتاريخ 31/12/2022م ما كان عليه بتاريخ 31/12/2021م ، إلا بموافقة مجلس الوزراء.

مادة (6)
1. تورد كافة الإيرادات والمساعدات والمنح ومصادر التمويل الأخرى إلى حساب الخزينة العامة الموحد. 2. تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعام 2022م الواردة في هذا القرار بقانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث على ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية . 3. يتم إعداد خطط إنفاق نقدية شهرية ترتكز على مبدأ التقنين النقدي وفقا للأولويات.

مادة (7)
يتم الإنفاق من المخصصات الجارية المرصودة في هذا القرار بقانون بناء على أوامر مالية شهرية أو ربعية عامة أو خاصة صادرة عن وزير المالية ، بناء على تنسيب مشترك بين مدير عام الموازنة العامة والمحاسب العام ، وفقا للخطة النقدية المعدة من قبلهما .

مادة (8)
يتم الصرف على المتأخرات وفقا للخطة النقدية المعتمدة من وزير المالية بناء على تنسيب المحاسب العام ومدير عام الموازنة العامة .

مادة (9)
1. إذا أنيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل مؤسسة عامة ما بمؤسسة عامة أخرى ، تنقل صلاحية الإنفاق من المخصصات الواردة في الأوامر المالية الصادرة عن وزير المالية إلى المسؤول عن الإنفاق في المؤسسة العامة المنفذة بموافقة وزير المالية ، بناء على تنسيب مدير عام الموازنة العامة وبمقتضى أمر مالي جديد. 2. لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصص في هذا القرار بقانون ، ولا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد عن المخصصات المرصودة في هذا القرار بقانون . 3. لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الأوامر المالية لغير الأغراض المحددة لها ، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الأوامر المالية الصادرة وفقا لأحكام هذا القرار بقانون . 4. لا يجوز صرف أي مبلغ من المخصصات المرصودة لأي مركز مسؤولية إلا بتوقيع المفوض بالإنفاق ، أو من يفوضه خطيا من موظفي الفئة العليا ، على أن يتم إعلام وزارة المالية بذلك التفويض خطيا . 5. لا يجوز فتح أي حساب بنكي لأي مركز مسؤولية إلا بإذن خطي مسبق من وزير المالية . 6. لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القرار بقانون . 7. لا يجوز صرف راتب أي موظف جديد على حساب مخصصات أي مركز مسؤولية ، إلا بعد تخصيص الاعتماد المالي له من قبل وزير المالية ، وتوقيع قرار تعيينه من قبل الوزير المختص لشغل وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف المدنية ، وإخطار الموظف بذلك خطيا من قبل ديوان الموظفين العام . 8. لا يتم صرف أي أجور أو مكافآت لم ترصد لها مخصصات مالية في هذا القرار بقانون مهما كانت الأسباب 9. لا يتم صرف العلاوة الإشرافية إلا للموظف الذي يشغل وظيفة إشرافية حسب الهيكل التنظيمي المعتمد لكل مركز مسؤولية ، شريطة توفر المخصص المالي في هذا القرار بقانون . 10. إذا لزم أي تعديل على بنود الموازنة العامة المعتمدة للسنة المالية أو إضافة بنود جديدة يترتب عليهما مخصصات إضافية ، يتوجب إصدار قرار بقانون معدل لهذا القرار بقانون . 11. لا يجوز الشروع بإجراءات الشراء العام إلا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة بموجب سند التزام صادر عن مدير عام الموازنة العامة. 12. مع مراعاة أحكام قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام وتعديلاته ، لا سيما المادة رقم (60) المتعلقة بالأوامر التغييرية ، يجب الحصول على سند التزام مالي صادر عن مدير عام الموازنة العامة قبل إصدار الأوامر التغييرية. 13. إذا كانت النفقة ناتجة عن ظروف طارئة لم تؤخذ بعين الاعتبار حين إعداد هذا القرار بقانون أو لها طبيعة خاصة ، يتم الصرف من مخصصات الاحتياطات المالية بقرار مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية ، وبناء على طلب الوزير المختص وتنسيب مدير عام الموازنة العامة بعد دراسة الطلب ، وذلك بنقل المبلغ المعتمد لموازنة المؤسسة العامة المعنية أو صرفها مركزيا من وزارة المالية . 14. لا يتم إصدار أوامر مالية رأسمالية بعد الأول من تشرين الثاني إلا في حالة الضرورة القصوى ، بناء على موافقة وزير المالية بتنسيب مدير عام الموازنة العامة . 15. لا يتم استئجار أي عقار لأي مؤسسة عامة أو دائرة حكومية إلا بموافقة وزير المالية ، بناء على طلب من الوزير المختص يوضح فيه مدى الاحتياج الفعلي ويرفق معه تنسيب من الإدارة العامة للوازم العامة ، وشريطة توفر المخصص المالي اللازم بموجب سند التزام مالي صادر عن مدير عام الموازنة العامة ، ويعتبر توقيع المالك على عقد الإيجار موافقة منه على اقتطاع كافة الضرائب والرسوم المتحققة على العقار من بدل الإيجار.

مادة (10)
يتم الإنفاق من مخصصات النفقات التطويرية المرصدة والمعتمدة للمؤسسات العامة بقرار من وزير المالية بناء على طلب الوزير المختص وتنسيب مشترك بين مدير عام الموازنة العامة والمحاسب العام ، ومدير عام العلاقات الدولية والمشاريع في وزارة المالية .

مادة (11)
يتم الاتفاق من مخصصات النفقات العامة المرصودة في هذا القرار بقانون ، بقرار من وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام الموازنة العامة ، وذلك بنقل المبلغ المعتمد لموازنة المؤسسة العامة المعنية ،أو صرفها مركزيا من وزارة المالية .

مادة (12)
1. لا يجوز نقل المخصصات من برنامج إلى برنامج آخر في الفصل الواحد إلا بموافقة رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية ، وبناء على طلب خطي من الوزير المختص يوضح بموجبه أسباب طلب النقل . 2. يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمانية في الرنامج نفسه بموافقة وزير المالية ، بناء على طلب خطي من الوزير المختص يوضح بموجبه أسباب الطلب وتنسيب مدير عام الموازنة العامة ، ولا يجوز النقل بالعكس . 3. يجوز نقل المخصصات بين مواد النفقات الجارية ضمن البرنامج نفسه ، كما يجوز نقل المخصصات بين مواد النفقات الرأسمالية في البرنامج نفسه بموافقة وزير المالية ، بناء على طلب خطي من الوزير المختص وتنسيب مدير عام الموازنة العامة . 4. يجوز نقل المخصصات من مشروع تطويري آخر ضمن نفس البرنامج بموافقة وزير المالية ، بناء على طلب خطي من الوزير المختص ، بتنسيب مدير عام الموازنة العامة . 5. لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب و الأجور و العلاوات الواردة في النفقات الجارية لأي مجموعة أخرى أو العكس ، باستثناء المنافع الاجتماعية . 6. يتم نقل المخصصات المرصودة في موازنة أي مركز مسؤولية لأي موظف يتم نقله وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية إلى مركز مسؤولية الجهة المنقول إليها ، بموافقة وزير المالية ، وبناء على تنسيب مدير عام الموازنة العامة ، على أن يتم تحديد البرنامج المنقول منه والبرنامج المنقول إليه في كلا المركزين .

المادة (13)
1. لا يتم تعيين أي موظف وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ، إلا بعد تخصيص الاعتماد المالي اللازم من قبل وزير المالية ، ووجود الشاغر وفقا لجدول تشكيلات الوظائف . 2. مع مراعات احكام المادة (9/7) من هذا القرار بقانون ، يتم حصر التعيينات في الإحداثات المعتمدة من مجلس الوزراء وفقا لجدول تشكيلات الوظائف . 3. لا يتم التعيين على بدل الشواغر المتحققة عن سنوات سابقة لأي مركز مسؤولية . 4. تلغى الإحداثات الوظيفية التي لم يتم إشغالها لأي مركز مسؤولية خلال السنة المالية ، ولا يتم التعيين على أي إحداثيات سابقة . 5. لا يجوز الإعلان عن شغور الوظائف بعد نهاية شهر تشرين أول من العام 2022م ،على الرغم من توفر الإحداثات والمخصص المالي في هذا القرار بقانون 6. مع مراعاة أحكام المادة (9/7) من هذا القرار بقانون ، يتم شغل الوظائف الدائمة التي تشغر مؤقتا وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية وتعديلاته واللوائح الصادرة بمقتضاه ، بموجب عقد عمل لقاء أجر لا يتجاوز الأجر الموازي للوظيفة الدائمة الشاغرة . 7. مع مراعاة أحكام قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام وتعديلاته والنظام الصادر يمقتضاه ، يتم شراء الخدمات الاستشارية في حال عدم توفر الكفاءة المطلوبة لدى موظفي القطاع العام وتوفر الاحتياج الفعلي ، شريطة توفر المخصص المالي اللازم بموجب سند التزام مالي صادر عن مدير عام الموازنة العامة . 8. لا تتم الترقية إلا بعد توفر المخصص المالي اللازم للدرجة المراد الترقية إليها. 9. تنتهي عقود العمل الخاصة بالموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع حكما بانتهاء تلك المشاريع أو نفاذ تلك المخصصات أو انتهاء مدته أيهم أقرب . 10. تلغى الوظائف التي تشغر بنتيجة تصويب الهياكل التنظيمية .

مادة (14)
1. لا يصرف بدل عن العمل الإضافي ،وحيثما اقتضيت الضرورة يستعاض عن العمل الإضافي بمنح الموظف يوم إجازة مقابل كل (6) ساعات عمل إضافية ، بالإضافة لرصيد إجازاته الرسمية . 2. على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة ، يستثنى الموظفون العاملون في قطاع الصحة وشؤون المعابر والعاملون في المراكز الإيوائية في وزارة التنمية الاجتماعية و أي موظفين يتم استثناؤهم بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء. 3. يسري الاستثناء المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة على الموظفين العاملين ضمن الفئة الثانية فما دون .

مادة (15)
1. تعتبر جداول النفقات اللاحقة بهذا القرار بقانون جزءا لا يتجزأ منه . 2. يلحق جدول تشكيلات الوظائف لكل مركز مسؤولية بهذا القرار بقانون ، وتعتبر هذه الجداول جزءا لا يتجزأ من هذا القرار بقانون .

مادة (16)
على الرغم مما ورد في هذا القرار بقانون ، يجوز لوزير المالية اقتطاع أي مبلغ مستحقة على المؤسسات العامة لتسديد ما عليها من التزامات عن المياه والكهرباء والمحروقات من موازنتها ، على أن يتم تسجيلها ضمن حسابات تلك المؤسسات .

مادة (17)
1 تسري أحكام هذا القرار بقانون على كافة مراكز المسؤولية الواردة فيه ، وتتولى وزارة المالية / دائرة متابعة وتنسيق أداء الموازنة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع و الأنشطة الواردة في هذا القرار بقانون . 2 تلتزم كافة مراكز المسؤولية بتنفيذ موازنتها وفقا لأحكام النظام المالي ، مع مراعاة النظام المالي والمحاسبي الخاص بديوان الرئاسة .

مادة (18)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون .

مادة (19)
على الجهات المختصة كافة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ :31/03/2022 ميلادية الموافق :28/شعبان /1443 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.