قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022م
باعتماد المرجع الإلكتروني للجريدة الرسمية
قاعدة بيانات قانونية رسمية لدولة فلسطين
مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبناءً على تنسيب رئيس ديوان الفتوى والتشريع،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/3/2022م، الآتي:
مادة (1)
اعتماد المرجع الإلكتروني للجريدة الرسمية قاعدة بيانات قانونية رسمية لدولة فلسطين، اعتباراً من تاريخ 20/3/2022م.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/3/2022 ميلادية
الموافق: 11/ شعبان / 1443 هجرية
د. محمد اشتية
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.