نظام رقم (4) لسنة 2022م
بتعديل نظام الشكاوى رقم (8) لسنة 2016م
مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه،
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2020م بنظام رئاسة الوزراء ،
والاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2016م بنظام الشكاوى،
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 21/2/2022م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى نظام الشكاوى رقم (8) لسنة 2016م، لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام الأصلي.
مادة (2)
تعدل الفقرة (2) من المادة (3) من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
يكون الهيكل التنظيمي للإدارة العامة وفق الهيكل التنظيمي للأمانة العامة المصادق عليه من مجلس الوزراء.
مادة (3)
تضاف فقرة جديدة تحمل الرقم (3) إلى المادة (3) من النظام الأصلي تنص على الآتي:
تمارس الإدارة العامة الصلاحيات الواردة في المادة (4) من النظام الأصلي وأي مهما أخرى، بناءً على تعليمات صادرة من الأمين العام.
مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/2/2022 ميلادية
الموافق: 20/ رجب / 1443 هجرية
د. محمد اشتية
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.