قرار رقم (20) لسنة 2022م
بشأن تشكيل المحكمة الإدارية العليا
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته،
وعلى قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية وتعديلاته،
وبالتشاور مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل المحكمة الإدارية العليا برئاسة السيد/ هاني بولس سليم الناطور، وعضوية كل من:
1. السيد/ أمجد نبيه عبد الفتاح لباده نائباً.
2. السيد/ كفاح عبد الرحيم سعيد شولي عضواً.
3. السيدة/ هدى عبد الفتاح تيم مرعى عضواً.
4. السيد/ محمد أحمد محمد أبو السندس عضواً.
5. السيد/ وائل محمود محمد لافي عضواً.
6. السيد/ رامي محمود داود الحلبيه عضواً.
7. السيد/ جمال إبراهيم مصطفى الخطيب عضواً.
8. السيد/ جميل بدوي محمد مسالمه عضواً.
مادة (2)
لغايات احتساب الراتب والمدد المقبولة للتقاعد، يحتفظ كل من السادة المذكورين أعلاه بأقدميتهم المعتبرة قانوناً.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/3/2022 ميلادية
الموافق: 14/ شعبان / 1443 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.