قرار بقانون رقم (11) لسنة 2022م بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2006م بشأن المصادقة على النظام الأساس لجامعة القدس المفتوحة وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة برئاسة السيد عدنان نايف عبد الرحيم سمارة، وعضوية السادة التالية أسمائهم: 1. عاهد فائق عاطف بسيسو. 2. هاني حسن محمد نجم. 3. أكرم عبد اللطيف جراب. 4. بلال هاشم صادق النتشة. 5. عبد القادر فيصل الحسيني. 6. محمد إسماعيل إبراهيم أبو غالي. 7. زاهي غازي محمد عنبتاوي. 8. دينا منيب المصري. 9. سعيد حسين أحمد سراحنة. 10. علا فرح عوض. 11. سامي عبد الرزاق إبراهيم عدوان. 12. سنية فيصل حمدي الحسيني. 13. شرحبيل يوسف الزعيم. 14. سمير عثمان محمود حليلة. 15. سعيد وحيد محمد زيدان. 16. بيتر كميل لبيب ناصر. 17. غسان أندراوس فرمند. 18. عودة الله بدوي عودة الله مشارقة. 19. صائب علي رفيق نظيف. 20. فريد أحمد غنام.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/2/2022 ميلادية الموافق: 2/ رجب / 1443 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.