قرار بقانون رقم (13) لسنة 2022م
بتعديل قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته،
وعلى قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية،
وعلى قرار المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية رقم (10/2021)،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
تستبدل عبارة "القضاء الإداري" أينما وردت في القانون الأصلي بعبارة "المحاكم الإدارية".
مادة (3)
يلغى تعريف "القضاء" الوارد في المادة (1) من القانون الأصلي.
مادة (4)
تعدل الفقرة (1) من المادة (9) من القانون الأصلي بإضافة عبارة في نهايتها على النحو التالي:
"أو تولى لمدة اثنتي عشرة سنة على الأقل، وظيفة قانونية في مؤسسات الدولة، تعتبر نظيرة للعمل القضائي وفقًا لما تحدده الجمعية العامة للمحاكم الإدارية، أو رئيس الدولة في التعيين الأول".
مادة (5)
تعدل الفقرة (2) من المادة (48) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
2. باستثناء التعيين الأول الذي يكون بقرار من رئيس الدولة، يعين رئيس النيابة الإدارية بقرار من رئيس الدولة، بعد التنسيب من الجمعية العامة، ويكون بدرجة نائب عام مساعد.
مادة (6)
تعدل المادة (50) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (3) على النحو الآتي:
3. يتم الفصل بين المراكز والدرجات الوظيفية لرؤساء وقضاة المحاكم الإدارية، بموجب جدول يلحق بهذا القرار بقانون، وتحدد فيه رواتبهم وعلاواتهم وامتيازاتهم، وينشر في الجريدة الرسمية بعد المصادقة عليه من رئيس الدولة، وإلى حين ذلك ينطبق على قضاة المحاكم الإدارية الجدول الملحق بقانون السلطة القضائية النافذ.
مادة (7)
تلغى الفقرة (3) من المادة (54) من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بالنص الآتي:
3. تتولى المحكمة الإدارية العليا، فور تشكيلها، النظر في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا/ محكمة النقض، بصفتها المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، وإلى حين ذلك تسجل تلك الطعون مؤقتًا لدى قلم المحكمة العليا/ محكمة النقض خلال ثلاثين يومًا من نفاذ هذا القرار بقانون.
مادة (8)
تعدل المادة (58) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
تعد الهيئة العامة للمحاكم الإدارية الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، وتصدر عن رئيس الدولة.
مادة (9)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (10)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/02/2022 ميلادية
الموافق: 26/رجب/1443 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.