قرار بقانون رقم (12) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م، وبناءً على الرأي المرفق بكتاب مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 24/01/2022م وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
1. تستبدل عبارة "السلطة الوطنية الفلسطينية" أينما وردت في القانون الأصلي بعبارة "دولة فلسطين"، وتستبدل عبارة "رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية" أينما وردت في القانون الأصلي بعبارة "رئيس دولة فلسطين"، وتستبدل عبارة "قاضي التنفيذ" أينما وردت في القانون الأصلي بعبارة "رئيس التنفيذ". 2. يقصد بمصطلح "الدائرة" دائرة التنفيذ، ويقصد بمصطلح "الرئيس" رئيس التنفيذ، حيثما وردا في هذا القرار بقانون والقانون الأصلي.

مادة (3)
تعدل المادة (1) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. أ. تنشأ دائرة تسمى (دائرة التنفيذ) لدى كل محكمة بداية يرأسها قاضٍ يسمى رئيس التنفيذ، لا تقل درجته عن (قاضي بداية) ويعاونه قاضٍ أو أكثر يقوم مقامه عند غيابه. ب. يباشر قاضي الصلح اختصاصات رئيس الدائرة في الأماكن التي ليس فيها محكمة بداية. ج. يباشر مأمور التنفيذ إجراءات التنفيذ، يعاونه عدد كاف من الكتبة ومأموري التبليغ ومأموري الحجز. 2. لا يجوز القيام بأي إجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحًا أو بعد الساعة السابعة مساءً، إلا في حالات الضرورة وبإذن من الرئيس.

مادة (4)
تعدل المادة (3) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يختص الرئيس أو من يقوم مقامه بالفصل في جميع المنازعات الوقتية والإشكالات التي تعترض التنفيذ، بما في ذلك إلقاء الحجز على أموال المدين وفك الحجز وبيع الأموال المحجوزة وتعيين الخبراء وحبس المدين ومنعه من السفر والتفويض باستعمال القوة الجبرية، وتتبع أمام الرئيس أو من يقوم مقامه الإجراءات المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ ما لم يرد في هذا القانون ما يخالف ذلك. 2. للرئيس أو من يقوم مقامه الإشراف على جميع أعمال الدائرة والعاملين فيها ويرجعون إليه في أعمالهم ويلتزمون بتوجيهاته. 3. يختص مأمور التنفيذ بمباشرة الإجراءات التي يقتضيها تنفيذ السندات التنفيذية وتنفيذ قرارات الرئيس وأوامره. 4. يختص الكتبة بتنظيم أوراق الدائرة ومحاضرها وسائر ما يعهد به إليهم الرئيس أو مأمور التنفيذ. 5. يختص مأمورو التبليغ بتبليغ الأوراق المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بتنفيذ أوامر الرئيس أو مأمور التنفيذ. 6. يُعطي الرئيس أو من يقوم مقامه أمرًا خطيًا لمأمور التنفيذ والكتبة ومأموري التبليغ ومأموري الحجز يخولهم فيه حق مراجعة الشرطة لتمكينهم من القيام بما يعهد إليهم به من وظائف تنفيذية، ويجب على كل من يبرز إليه هذا الأمر الخطي أن يساعدهم على القيام بوظائفهم تحت طائلة المسؤولية.

مادة (5)
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو موطن المحكوم عليه أو موطن المحكوم له أو الدائرة التي تم إنشاء السندات التنفيذية في منطقتها. 2.  يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله فيها أو الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها. 3. إذا اقتضى أمر التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة فللرئيس إنابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية. 4. إذا تعددت الدوائر المختصة بتنفيذ السند التنفيذي الواحد فينعقد الاختصاص للدائرة التي قدم إليها الطلب أولًا.

مادة (6)
تعدل المادة (5) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية تدقيقًا إلا إذا رأى ضرورة لدعوة الخصوم إلى جلسة، ويحق للمتضرر الاعتراض خطيًا على أي قرار للرئيس خلال سبعة أيام تلي تاريخ تبليغه به، فإن وجد الرئيس أن اعتراضه جدير بالقبول يلغي قراره المعترض عليه أو يعدله حسبما يراه مناسبًا. 2. يكون القرار الصادر عن الرئيس قابلًا للطعن أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وذلك خلال سبعة أيام تلي تاريخ تفهيمه أو تبليغه، إذا تعلق الأمر بأحد الأمور الآتية: أ. اختصاص الدائرة في تنفيذ سند تنفيذي ما أو قابليته للتنفيذ. ب. إذا كانت الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها. ج. حق اشتراك أي شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه فيه. د. حق الرجحان بين المحكوم لهم. ه. تأجيل أو تأخير أو وقف إجراء التنفيذ. و. حبس المحكوم عليه أو رفضه أو تأجيله. القرار الصادر وفق أحكام أي من المواد (47) و(132) و(156) من هذا القانون.ح. رجوع الرئيس عن أي قرار سبق أن أصدره. ط. المنع من السفر. ي. القرار الصادر بالإحالة القطعية في العقار. ك. القرار الصادر بنتيجة الاعتراض المقدم من غير أطراف الدعوى التنفيذية. 3. تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تدقيقًا في الاستئناف المقدم إليها خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ وروده إلى قلمها، ويعتبر قرارها نهائيًا. 4. إذا رأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن الاستئناف مردود شكلًا لأي سبب كان، فلها أن تكتفي بتدوين منطوق الحكم على المحضر شاملًا سببه ونتيجة الطعن. 5. إذا تم استئناف القرار غير القابل للاستئناف أو القرار الذي سبق تأييده من قبل محكمة الاستئناف فلا ترفع أوراق الدعوى التنفيذية في أي من هاتين الحالتين إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، ولا يوقف هذا الاستئناف إجراءات التنفيذ.

مادة (7)
تعدل المادة (8) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، وتشمل السندات التنفيذية الآتي: 1. الأحكام الصادرة عن المحاكم النظامية والدينية، وأحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية، والأحكام الإدارية المتعلقة بالالتزامات الشخصية، والأحكام والقرارات الصادرة عن أي محكمة أو مجلس أو سلطة أخرى نصت قوانينها الخاصة على أن تتولى الدائرة تنفيذها، وأي أحكام أجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى أي اتفاقية. 2. السندات الرسمية. 3. السندات العرفية والأوراق التجارية القابلة للتداول، وغيرها من السندات التي يعطيها القانون هذه الصفة.

مادة (8)
تعدل الفقرة (2) من المادة (9) من القانون الأصلي باستبدال عبارة "خلال سبعة أيام" لتصبح "خلال أربعة عشر يومًا".

مادة (9)
تعدل المادة (15) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. إذا أنكر الورثة أيلولة أموال التركة كلها أو بعضها إليهم ولم يتمكن الدائن من إثبات ذلك بسندات رسمية، وجب عليه أن يثبت وجود التركة في يد الورثة بدعوى أصلية. 2. عند تنفيذ الحكم لمصلحة التركة، لا يقبض الوارث إلا نصيبه بعد إثبات صفته وحصته الإرثية.

مادة (10)
تعدل الفقرة (2) من المادة (30) من القانون الأصلي باستبدال عبارة "خلال سبعة أيام" لتصبح "خلال أربعة عشر يومًا".

مادة (11)
تعدل المادة (32) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من المادة (8) من هذا القانون ما الآتي: أ. للمدين بعد تبليغه الإخطار بالدفع أن يعترض على مجموع الدين أو على قسم منه خلال خمسة عشر يومًا تلي تاريخ التبليغ. ب. يثابر على التنفيذ إذا لم يقدم الاعتراض في الموعد المحدد. ج. إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه، فيدون ذلك في محضر التنفيذ، وتقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به. د. إذا اعترض المدين على الدين، كله أو قسم منه وثبت عدم صحة هذا الاعتراض أمام المحكمة المختصة، تقضي المحكمة بإلزام المدين بغرامة تعادل خُمس قيمة الدين المنازع به تدفع كلها للخزينة، ويثابر على التنفيذ من النقطة التي تم الوصول إليها. ه. في جميع الأحوال، إذا استوفى الدائن دينه، كله أو بعضه وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، فيبقى للمدين الحق بإقامة دعوى موضوعية لاسترداد ما استوفي منه بغير حق. 2. إضافة لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (8) من هذا القانون الآتي: أ. يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من الكفلاء. ب. يكون اعتراض المدين على الدين إما بادعاء تزوير السند الرسمي، أو الادعاء بالوفاء كليًا أو جزئيًا، وعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة ادعائه، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قرارًا بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه. 3. إضافة إلى ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (8) من هذا القانون الآتي: أ. يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء. ب. يكون اعتراض المدين على الدين إما بإنكار التوقيع، أو الادعاء بالتزوير، أو الادعاء بالوفاء كليًا أو جزئيًا. ج. في حالة إنكار التوقيع أو الادعاء بالتزوير، توقف معاملة التنفيذ، ويكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع عليه الإنكار أو الادعاء بالتزوير. د. في حالة الادعاء بالوفاء كليًا أو جزئيًا، فعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات الوفاء، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قرارًا بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه. 4. لا تقبل الطلبات المتعلقة بتنفيذ السندات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون إذا مضى على هذه السندات أو على آخر إجراء يتعلق بها مدة خمس عشرة سنة.

مادة (12)
تعدل المادة (125) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (4) على النحو الآتي: 4 لا يجوز أن تبدأ المزايدة بأقل من (50%) من القيمة المقدرة للعقار.

مادة (13)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (147)،مكرر على النحو الآتي: 1. للدائرة تخزين المعلومات والبيانات والوثائق المحفوظة في ملفات الدعوى التنفيذية بالوسائل الإلكترونية، ويكون للنسخ المستخرجة مما تم حفظه إلكترونيًا بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص قوة السند الأصلي. 2. في حالة فقدان ملف دعوى تنفيذية، أو تلفه كليًا أو جزئيًا، يحقق الرئيس بالأمر، وتعتمد النسخة المستخرجة مما تم حفظه إلكترونيًا والموقعة من الموظف المختص لغايات متابعة التنفيذ، إلا إذا قرر الرئيس خلاف ذلك. 3. تنظم الأمور المتعلقة بالمركبات التي يتم حجزها وفقًا لأحكام هذا القانون وسائر الشؤون المتعلقة بها، بما في ذلك الأماكن المخصصة لحفظها والبدلات التي تستوفى مقابل حفظها، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. 4. ينشر مجلس القضاء الأعلى في الشهر الأول من كل عام إعلانًا يحدد فيه الصحف اليومية الأوسع انتشارًا لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون. 5. إضافة إلى نشر جميع الإعلانات المقرر نشرها في الصحف اليومية المحلية وفق أحكام هذا القانون، يتعين نشرها على أي موقع إلكتروني يخصصه مجلس القضاء الأعلى لهذه الغاية، وذلك في الدوائر التي يعلن مجلس القضاء الأعلى إتاحة هذه الخدمة فيها.

مادة (14)
تعدل الفقرة (1) من المادة (155) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار، على ألا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن (15%) من المبلغ المحكوم به، فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ، وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب.

مادة (15)
تعدل المادة (159) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: للرئيس أن يقرر تأجيل حبس المدين إلى أجل آخر إذا ثبت لديه بتقرير طبي رسمي صادر عن لجنة طبية حكومية، أن المدين الذي تقرر حبسه لعدم الوفاء بالدين المحكوم به مريض بمرض مؤقت لا يتحمل معه الحبس بسببه.

مادة (16)
تعدل المادة (161) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (5) على النحو الآتي: 5 المحكوم بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي.

مادة (17)
تعدل المادة (163) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. لا يجوز الحبس لأي من: أ. من لا يكون مسؤولًا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة، والولي والوصي. ب. المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، والمعتوه والمحجور عليه للسفه والغفلة والمجنون. ج. المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس أو المدين طالب الصلح الواقي. د. الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع، وأم المولود حتى إتمامه السنتين من عمره. 2. لا يجوز الحبس إذا كان المحكوم به دينًا بين الأزواج، أو دينًا للفروع على الأصول وللأصول على الفروع. 3. لا يجوز حبس الزوجين معًا إذا كان لهم ابن أقل من خمسة عشر عامًا أو معاق. 4. لا يجوز حبس المريض بمرض مزمن لا يرجى شفاؤه ولا يحتمل الحبس بناءً على تقرير طبي رسمي صادر عن لجنة طبية حكومية. 5. لا يجوز حبس المدين إذا ثبت أن لديه أموال كافية لتسديد الدين وتم الحجز عليها. 6. لا يجوز حبس المدين على الدين الموثق بتأمين عيني.

مادة (18)
تعدل المادة (164) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. للرئيس إذا اقتنع من البينة المقدمة بأن المدين قد تصرف في أمواله أو هربها، أو أنه على وشك مغادرة البلاد رغبة منه في تأخير التنفيذ، أن يصدر أمرًا بإحضاره للمثول أمامه في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مصرفية أو عدلية من كفيل مليء لضمان التنفيذ، وإذا تخلف عن ذلك يقرر منعه من السفر لحين انقضاء الدين. 2.  إذا اقتنع الرئيس أن المحكوم عليه شرع بتهريب أمواله، فيجوز إلقاء الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء المهلة المحددة في المادة (30/2) من هذا القانون، على ألا تتابع إجراءات التنفيذ إلا بعد انقضاء تلك المدة.

مادة (19)
تعدل المادة (165) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: إذا انقضت سنة كاملة ولم يقم طالب التنفيذ أو أحد المشتركين في المعاملة التنفيذية بعمل لمتابعتها، تسقط هذه المعاملة بقرار يتخذه الرئيس بناءً على طلب أحد الأطراف فيها أو تلقائيًا، إلا إذا كان قد صدر قرار بوقف التنفيذ أو قام حائل قانوني دون متابعة معاملة التنفيذ، ويترتب على هذا السقوط بطلان طلب التنفيذ والإجراءات التالية له ما لم تكن قد استنفذت مفاعيلها، ولا يؤدي السقوط إلى زوال الأثر المترتب على انقطاع مرور الزمن

مادة (20)
تسري أحكام هذا القرار بقانون على المحكوم عليهم بأحكام صدرت بحقهم قبل سريان أحكامه، من النقطة التي وصلت إليها.

مادة (21)
يعد مجلس القضاء الأعلى الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، وتصدر وفقًا للأصول.

مادة (22)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (23)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/02/2022 ميلادية                           الموافق: 23/رجب/1443 هجرية   محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.