قرار بقانون رقم (10) لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (39) لسنة 2020م بشأن تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (39) لسنة 2020م بشأن تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته، وعلى الرأي المرفق بكتاب مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 24/01/2022م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قرار بقانون رقم (39) لسنة 2020م بشأن تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته ، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي

مادة (2)
تعدل المادة (9) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1)،وإضافة فقرة جديدة إليها تحمل الرقم (2) على النحو الآتي: 2. يجوز أن تنعقد محاكم البداية في أي مكان خارج نطاق اختصاصها المكاني بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى.

مادة (3)
تعدل الفقرة (3) من المادة (11) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 3. أ. تنعقد محكمة البداية من قاضيين على الأقل عند النظر في الدعاوى الحقوقية والجزائية والتنفيذية بصفتها الاستئنافية. ب. تنظر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تدقيقًا في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة وجاهيًا أو حضوريًا، إلا إذا قررت أن تنظرها مرافعة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب أحد الخصوم. ج. إذا انعقدت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من قاضيين واختلفا في الرأي أثناء المحاكمة أو عند إعطاء القرار النهائي يدعو رئيس المحكمة قاضيًا ثالثًا للاشتراك في المحاكمة من المرحلة التي وصلت إليها الدعوى، وتتلى بحضوره الإجراءات السابقة.

مادة (4)
تعدل الفقرة (1) من المادة (13) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. تشكل محاكم استئناف في كل من القدس وغزة ونابلس والخليل، بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها، ويعين لكل منها رئيس وعدد من القضاة حسبما تدعو إليه الحاجة، ويجوز للمحكمة عقد جلساتها في أي مكان ضمن منطقة الاختصاص المكاني لها، كما يجوز أن تنعقد في أي مكان خارج نطاق اختصاصها المكاني بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى، وتنعقد محكمة استئناف القدس مؤقتًا في مدينة رام الله.

مادة (5)
تعدل الفقرة (2) من المادة (17) من القانون الأصلي بإضافة بند جديد إليها يحمل الرمز (د) على النحو الآتي: د. إذا صدر القرار بالإذن وجب على مقدم الطلب أن يقدم لائحة الطعن خلال (10) أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الإذن، ويبقى الإذن قائمًا حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.

مادة (6)
لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (7)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/01/2022 ميلادية                الموافق: 22/جمادى الآخر/1443 هجرية   محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.