قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته، وعلى الرأي الوارد في كتاب مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 24/01/2022م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (7) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يتم التبليغ بواسطة مأموري التبليغ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وعلى من يتولى التبليغ أن يدرج بيانًا بكيفية وقوع التبليغ مذيلًا باسمه وتوقيعه. 2. يجوز إجراء التبليغ بالبريد المسجل مع علم الوصول بواسطة قلم المحكمة. 3. إذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى في فلسطين ترسل الأوراق إلى تلك المحكمة لتتولى تبليغها وإعادتها إلى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من إجراءات. 4. أ. يجوز إجراء تبليغ الأوراق القضائية بواسطة شركة خاصة واحدة أو أكثر يتم اختيارها وفقًا لقانون الشراء النافذ، ويعتمدها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويصدر لهذا الغرض نظام خاص لتمكين تلك الشركة من القيام بأعمالها ومراقبة أدائها وفق أحكام هذا القانون. ب. يعتبر موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ مأمورًا للتبليغ بالمعنى المقصود في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وبالاتفاق مع الشركة المعنية يخضع للجزاءات والعقوبات التي تقع على مأمور التبليغ في حالة إخلاله بالواجبات المنوطة به. ج. يتحمل نفقات التبليغ بواسطة الشركة الخصم الذي يرغب في إجراء التبليغ بهذه الطريقة، وتعتبر هذه النفقات من ضمن مصاريف الدعوى.

مادة (3)
تعدل المادة (8) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحًا، ولا بعد الساعة السابعة مساءً، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من المحكمة.

مادة (4)
تعدل المادة (9) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية: .أ. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ .ب. اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه، واسم من يمثله إن وجد .ج. اسم المحكمة أو الجهة التي يجري التبليغ بأمرها .د. اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه، أو من يمثله إن وجد .ه. اسم مأمور التبليغ بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة .و. موضوع التبليغ .ز. اسم من سلم إليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو إثبات امتن 2. ا. للمحكمة التحقق من صحة العنوان الذي يزودها به الخصم لتبليغ الخصم الآخر أو الشهود باستخدام وسائل إلكترونية تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ب. إذا تبين وجود عنوان آخر مختلف عما زوده الخصم لها، فلها أن تقرر إجراء التبليغ على كلا العنوانين، واعتماد أي منهما أو كليهما حسبما تراه مناسبًا.

مادة (5)
تلغى المادة (10) من القانون الأصلي.

مادة (6)
تلغى المادة (11) من القانون الأصلي.

مادة (7)
تعدل المادة (12) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. أ. يتم تبليغ الأوراق القضائية بتسليم نسخة منها إلى المطلوب تبليغه أينما وجد، ما لم يرد نص بخلاف ذلك. ب. إذا جرى التبليغ بإحدى الصور المبينة في هذا القانون وتعذر تبليغ الشخص المطلوب تبليغه بالذات أو تعذر توقيع ممثل له بالاستلام فللمحكمة قبل اعتماد ذلك التبليغ تكليف قلم المحكمة بإرسال إشعار موجز بموضوع التبليغ إلى ذلك الشخص بواسطة الهاتف الخلوي أو أي وسيلة إلكترونية يحددها النظام، وللمحكمة التحقق من صحة إرسال هذا الإشعار بأي طريقة تراها مناسبة. 2. يجوز لأي شخص أن يعين آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة وكيلًا عنه لقبول تبليغ الأوراق القضائية. 3. يجوز أن يكون هذا التعيين خاصًا أو عامًا، ويجب أن يتم بصك كتابي يوقعه الموكل بحضور رئيس القلم الذي يُصدّق على صحة هذا التوقيع ويحفظه بين أوراق الدعوى. 4. يبلغ الشهود وفق الإجراءات الخاصة بتبليغ الخصوم بمذكرة حضور تصدر عن المحكمة. 5. للمحكمة التحقق من صحة عنوان الشاهد باستعمال أي وسائل إلكترونية يحددها النظام قبل تسطير مذكرة إحضار بحقه.

مادة (8)
تعدل المادة (13) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. إذا لم يجد مأمور التبليغ الشخص المطلوب تبليغه في موطنه أو محل عمله يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكنًا معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشر من عمرهم، على ألا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم. 2. إذا لم يجد مأمور التبليغ من يصح تسليم الورقة إليه طبقًا لما هو مذكور في الفقرة (1) من هذه المادة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها، باستثناء المطلوب تبليغه، عن التوقيع على ورقة التبليغ بالتسلم، وجب على مأمور التبليغ أن يلصق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيان من المكان الذي يقع فيه موطن الشخص المطلوب تبليغه أو محل عمله بحضور شاهد واحد على الأقل، ثم يعيد النسخة من ورقة التبليغ إلى المحكمة التي أصدرتها مع شرح بواقع الحال عليها، وإذا كانت هناك مستندات مرفقة بالورقة القضائية المراد تبليغها فعلى مأمور التبليغ أن يدون فيها بيانًا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه لقلم المحكمة من أجل تسلم تلك المستندات، ويعتبر إلصاق الأوراق على هذا الوجه تبليغًا قانونيًا.

مادة (9)
تلغى المادة (14) من القانون الأصلي.

مادة (10)
تلغى المادة (15) من القانون الأصلي.

مادة (11)
تعدل المادة (16) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. مع مراعاة إجراءات التبليغ المنصوص عليها في أي قانون آخر تسلم الأوراق القضائية على الوجه الآتي: أ. فيما يتعلق بمؤسسات الدولة وبالحكومة أو المؤسسات العامة التي يمثلها النائب العام تسلم للنائب العام أو لمكتبه أو لأحد مساعديه. ب. فيما يتعلق بالمؤسسات العامة الأخرى والهيئات المحلية تسلم لرئيسها أو لمديرها أو لمن ينوب عنها أو يمثلها قانونًا أو لرئيس الديوان فيها. ج. فيما يتعلق بنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تسلم لمدير ذلك المركز أو من يقوم مقامه ليتولى تبليغها. د. فيما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الأخرى، تسلم الأوراق القضائية في مراكز إدارتها لمن ينوب عنها قانونًا أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام أي من هؤلاء، وإذا لم يكن لها مركز إدارة فتسلم هذه الأوراق لأي من الأشخاص المذكورين آنفًا في مركزها سواء بشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار، وإذا كان التبليغ متعلقًا بفرع الشركة فيسلم إلى الشخص المسؤول عن إدارته أو من ينوب عنه قانونًا. ه. فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في فلسطين تسلم الأوراق القضائية إلى الشخص المسؤول عن إدارة هذا الفرع أو إلى النائب عنه قانونًا أو تسلم إلى الوكيل بشخصه أو في موطنه أو محل عمله. و. فيما يتعلق بمنتسبي قوى الأمن والمؤسسات التابعة لها تسلم إلى الإدارات القانونية التابعين لها لتتولى تبليغها متى طُلب التبليغ في محل عمله. ز. فيما يتعلق بموظفي الدوائر الحكومية ترسل الأوراق القضائية إلى مدير الدائرة التابع لها ذلك الموظف متى طلب التبليغ في محل عمله، وعلى مدير الدائرة تبليغ الورقة القضائية إلى المطلوب تبليغه فور ورودها إليه وإعادتها موقعة منه إلى المحكمة، كما يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بتبليغ ذلك الموظف عن طريق مأمور التبليغ مباشرة. ح. إذا كان المدعى عليه قاصرًا أو فاقد الأهلية تبلغ الأوراق القضائية إلى وليه أو الوصي عليه. 2. إذا لم يجد مأمور التبليغ من يصح تبليغه قانونًا، وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يجب عليه أن يعيد الأوراق للجهة القضائية التي صدرت عنها مع شرح مفصل بواقع الحال.

مادة (12)
تلغى المادة (17) من القانون الأصلي.

مادة (13)
تعدل المادة (18) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. إذا كان المطلوب تبليغه مقيمًا في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفًا يجري تبليغ الأوراق القضائية بما في ذلك لائحة الدعوى ومرفقاتها إما بالطرق الدبلوماسية أو من خلال شركة خاصة تعتمد لهذه الغاية وفقًا للإجراءات التي يحددها النظام، مع مراعاة أحكام أي اتفاقيات دولية. 2. إذا جرى التبليغ أصوليًا وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فلا يتم السير في إجراءات المحاكمة إلا بعد مرور ستين يومًا من اليوم التالي لتاريخ وقوع ذلك التبليغ، وفي هذه الحالة يعتبر ذلك الشخص متبلغًا حكمًا بموعد أول جلسة محاكمة يتم عقدها بعد مرور تلك المدة.

مادة (14)
تعدل المادة (19) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. متى أعيدت الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة وفقًا للأصول المبينة في هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه تسير في الدعوى. 2. إذا تبين للمحكمة أن التبليغ لم يقع أصلًا أو أنه لم يكن موافقًا للأصول، أو أنه لم يقع أصلًا بسبب إهمال مأمور التبليغ أو تقصيره فتقرر إعادة التبليغ، ويجوز لها أن تقرر الحكم على مأمور التبليغ بغرامة لا تقل عن عشرين دينارًا ولا تتجاوز مائة دينار، ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعيًا. 3. يعتبر التبليغ منتجًا لآثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ أو من وقت امتناعه عن التوقيع عليها أو من وقت إجرائه وفق أحكام هذا القانون.

مادة (15)
تعدل المادة (20) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. إذا وجدت المحكمة أنه يتعذر إجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في هذا القانون جاز لها أن تقرر إجراء التبليغ بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين الأوسع انتشارًا على النحو الذي يحدده مجلس القضاء الأعلى، على أن يتضمن الإعلان إشعارًا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات إن وجدت. 2. قبل إجازة تبليغ الخصم بالنشر في الصحف المحلية وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، للمحكمة التحقق من صحة عنوانه باستعمال أي وسائل إلكترونية يحددها النظام. 3. إذا أصدرت المحكمة قرارًا باتباع طريقة التبليغ المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون، يجب أن يعين في القرار المذكور موعدًا لحضور المطلوب تبليغه أمام المحكمة وتقديم دفاعه إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما تتطلبه الحالة.

مادة (16)
تعدل المادة (22) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه المنصوص عليها في هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه.

مادة (17)
تعدل المادة (39) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى والطلبات الآتية: 1. دعاوى الحقوق المتعلقة بدين أو مال منقول أو غير منقول، بشرط ألا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، ويكون حكمها قطعيًا في الدعاوى المتعلقة بمبلغ نقدي أو مال منقول إذا كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا. 2. الدعاوى المتقابلة مهما كانت قيمتها. 3. دعوى العطل والضرر، بشرط ألا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا. 4. دعوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاص قاضي الصلح مهما بلغ مقدار المدعى به في الدعوى المتقابلة. 5. دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي منع أصحابه من استخدامه. 6. دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار، بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه. 7. دعاوى المطالبة بالأجور المترتبة على المأجور مهما بلغت قيمتها. 8. دعاوى فسخ عقد إيجار العقار ودعاوى إخلاء المأجور بصرف النظر عن قيمة بدل الإيجار السنوي. 9. دعاوى تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها، ويشترط في ذلك ألا يصدر القرار بتقسيم غير منقول يقع في منطقة تنظيم المدن إلا إذا أثبت طالب التقسيم بخريطة مصدقة بحسب الأصول من لجنة تنظيم المدن المحلية - إذا كان في تلك المنطقة لجنة تنظيم - أن ذلك التقسيم يتفق مع أحكام أي مشروع من مشاريع تنظيم المدن صادر بمقتضى أحكام قانون تنظيم المدن، وبشرط أن تتولى دائرة التنفيذ بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة وفق أحكام القانون المذكور. 10. دعاوى تقسيم الأموال المنقولة مهما بلغت قيمتها إذا كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة التنفيذ إذا كانت غير قابلة للقسمة، ويترتب على دائرة التنفيذ عند توليها البيع أن تراعي ما أمكن الأحكام المختصة بمعاملة بيع غير المنقول المشتركة المنصوص عليها في تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة. 11. دعاوى التصحيح في سجلات وقيود الأحوال المدنية. 12. الطلبات المستعجلة المقدمة في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص محكمة الصلح.

مادة (18)
تلغى المادة (40) من القانون الأصلي.

مادة (19)
تعدل المادة (41) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: تختص محكمة البداية بالنظر والفصل في الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة الصلح أو أي محكمة أخرى بمقتضى أي قانون نافذ المفعول، كما تختص بالنظر والفصل في الطلبات المستعجلة وجميع الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها في حدود اختصاصها.

مادة (20)
تعدل المادة (53) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. على المدعي أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه من أصل وصور بعدد المدعى عليهم مرفقًا به الآتي: أ. قائمة بمفردات بيناته الخطية المؤيدة لدعواه الموجودة تحت يده مرفقًا حافظة تتضمن تلك المفردات، على أن يكون لكل واحدة رقم متسلسل خاص بها، وتكون أصولًا أو صورًا مصدقًا عليها من المدعي أو وكيله بمطابقتها للأصل، ومع حق المدعى عليه بطلب تقديم أصلها في أي وقت. ب. قائمة ببيناته الموجودة تحت يد الغير. ج. قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة، وللمدعي أن يرفق بهذه القائمة شهادة خطية لأي من شهوده، على أن تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل. 2. يسقط حق المدعي في تقديم أي بينة أخرى إذا لم يقدمها وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة. 3. يجب على المدعي أو وكيله أن يرفق بلائحة دعواه نسخًا إضافية كاملة عنها وعما أرفق بها من طلبات وبينات وذلك بعدد المدعى عليهم، وأن يوقع على كل ورقة منها بأنها كاملة ومطابقة تمامًا لما تم إيداعه في قلم المحكمة.

مادة (21)
تعدل المادة (54) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. تسلم لائحة الدعوى ومرفقاتها من صور أوراق الإثبات لقلم المحكمة بعد دفع الرسم ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد الدعوى وتاريخ السنة وترقم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها. 2. تسلم صور لائحة الدعوى ومرفقاتها المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى مأمور التبليغ لتبليغها إلى المدعى عليه. 3. تحدد شروط وإجراءات استعمال الوسائل الإلكترونية لقيام الأطراف بقيد الدعوى وإيداع اللوائح والبينات والطلبات وسائر الأوراق القضائية والتنفيذية لدى المحكمة وتبليغ الطرف الآخر بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

مادة (22)
تعدل المادة (62) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة، خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها بكاملها من بينات وطلبات، لائحة جوابية على هذه اللائحة من أصل وصور بعدد المدعين مرفقًا بها الآتي: أ. قائمة بمفردات بيناته الخطية المؤيدة لجوابه الموجودة تحت يده مرفقًا بها حافظة تتضمن تلك المفردات، على أن يكون لكل واحدة منها رقم متسلسل خاص بها، وتكون أصولًا أو صورًا مصدقًا عليها من المدعى عليه أو وكيله بمطابقتها للأصل، ومع حق المدعي بطلب تقديم أصلها في أي وقت. ب. قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي رغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة، وللمدعى عليه أن يرفق بهذه القائمة شهادة خطية لأي من شهوده، على أن تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل. 2. يسقط حق المدعى عليه في تقديم أي بينة أخرى إذا لم يقدمها وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة. 3. تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لتصبح ستين يومًا في أي من الحالتين الآتيتين: أ. إذا كان المدعى عليه النائب العام بصفته الوظيفية أو كان أحد المؤسسات الرسمية أو العامة. ب. إذا كان المدعى عليه مقيمًا خارج فلسطين. 4. لرئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية أن يمدد ولمرة واحدة المدة المشار إليها في كل من الفقرة (1) من هذه المادة مدة خمسة عشر يومًا، وفي الفقرة (3) من هذه المادة مدة ثلاثين يومًا بناءً على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل انقضاء المدة القانونية المبينة أعلاه إذا أبدى أسبابًا مبررة وقنعت المحكمة بذلك. 5. يجب على المدعى عليه أو وكيله أن يرفق بلائحته الجوابية نسخًا إضافية كاملة عنها وعما أرفق بها من طلبات وبينات بما يكفي لتبليغ المدعين، وأن يوقع على كل ورقة منها بأنها مطابقة لما تم إيداعه في قلم المحكمة.

مادة (23)
تعدل المادة (63) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: إذا لم يقم المدعى عليه بتقديم لائحة جوابية على لائحة الدعوى وطلباته وبيناته الدفاعية خلال المدة المبينة في الفقرات (1) و(3) و(4) من المادة (62) من هذا القانون، تعين المحكمة جلسة للنظر في الدعوى، ويتم تبليغ موعد هذه الجلسة إلى المدعي والمدعى عليه حسب الأصول، ولا يحق للمدعى عليه في هذه الحالة تقديم لائحة جوابية على لائحة الدعوى بأي صورة من الصور، ومع عدم الإخلال بحقه في توجيه اليمين الحاسمة لا يحق له تقديم أي بينة في الدعوى، ويقتصر حقه على تقديم مذكرة  بدفوعه واعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية.

مادة (24)
تعدل المادة (64) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. للمدعي خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية أن يقدم ردًا عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه، كما يحق له أن يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه، وتسري على هذه البينات الأحكام نفسها المقررة للبينات الثبوتية المرفقة بلائحة الدعوى، وللمدعى عليه الحق بتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينة الداحضة خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بها وإلا فقد حقه بذلك. 2. لا يجوز للمدعى عليه في لائحته الجوابية ولا للمدعي في لائحة رده على اللائحة الجوابية أن ينكر إنكارًا مجملًا ادعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه؛ بل يجب عليه أن يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه ردًا واضحًا وصريحًا وأن يتناول بالبحث كل أمر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته، وللمحكمة في حال غموض الرد الحق في تكليف أي من الطرفين توضيح ما ورد بلائحته بشكل مفصل يتفق وأحكام هذه الفقرة. 3. إذا طلب أحد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات موجودة تحت يد الغير دون أن يرفق نسخًا منها ضمن حافظة مستنداته، فيحق للخصم الآخر بعد ورود هذه المستندات واطلاعه عليها أن يبدي دفوعه واعتراضاته عليها، وأن يقدم البينات اللازمة للرد عليها خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه هذه المستندات، وتصبح هذه المدة عشرين يومًا في أي من الحالتين المذكورتين في الفقرة (3) من المادة (62) من هذا القانون.

مادة (25)
يعدل عنوان الباب الرابع من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي: الباب الرابع إدارة الدعوى المدنية

مادة (26)
تعدل المادة (68) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. تنشأ في مقر محكمة البداية إدارة قضائية تسمى (إدارة الدعوى المدنية) على أن يحدد مجلس القضاء الأعلى المحاكم التي يتم فيها إحداث هذه الإدارة. 2. يسمي رئيس المحكمة قاضٍ أو أكثر للعمل في إدارة الدعوى المدنية وللمدة التي يحددها، ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الإدارة.

مادة (27)
تعدل المادة (69) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: يتولى قاضي إدارة الدعوى المدنية المهام والصلاحيات الآتية: 1. الإشراف على ملف الدعوى عند وروده مباشرة إلى المحكمة وتسجيله في سجلاتها، مراعيًا بذلك أحكام المواد (52، 53، 54، 62، 89) من هذا القانون. 2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبليغ أطراف الدعوى بالسرعة الممكنة. 3. تعيين جلسة لأطراف الدعوى وتبليغهم بموعدها وفق الأصول المقررة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام بعد انتهاء المدة المحددة في المادة (62) من هذا القانون.

مادة (28)
تعدل المادة (70) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: يجتمع قاضي إدارة الدعوى المدنية بالخصوم أو وكلائهم القانونيين في جلسة أولية يعقدها للتداول معهم في موضوع النزاع دون إبداء رأيه فيه، يقوم خلالها بالآتي: 1. التحقق من استكمال الوثائق المتعلقة بصحة الخصومة، وطلب أي مستند ورد ذكره في قائمة بينات الخصوم يكون لدى الغير أو الخصم الآخر، وإذا تعذر إحضار المستند ضمن المدة التي يحددها قاضي إدارة الدعوى المدنية تحال الدعوى إلى قاضي الموضوع. 2. إجراء الخبرة التي طلبها المدعي ضمن قائمة بيناته في قضايا التأمين أو أي قضية أخرى يرى أن إجراء الخبرة فيها قبل استكمال تقديم البينات الأخرى قد يساعد في وصول الأطراف إلى تسوية ودية فيها. 3. حصر نطاق الخلاف بين الفرقاء.

مادة (29)
تعدل المادة (71) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: يدعو قاضي إدارة الدعوى المدنية الخصوم أو وكلائهم للحضور لعرض تسوية النزاع القائم بينهم، كما له إحالة الدعوى بموافقة أطراف الدعوى إلى الوساطة للسعي إلى تسوية النزاع وديًا.

مادة (30)
تعدل المادة (72) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: يمارس قاضي إدارة الدعوى المدنية الصلاحيات المقررة لقاضي الموضوع في تثبيت الصلح أو أي اتفاق آخر، وإصدار القرار وفق ما تقتضيه أحكام المادة (118) من هذا القانون، وفي فرض الغرامات المنصوص عليها في المادتين (122/3) و(186) من هذا القانون.

مادة (31)
تعدل المادة (73) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: تطبق أحكام المادة (85) من هذا القانون على حضور وغياب أطراف الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى المدنية.

مادة (32)
تعدل المادة (74) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: ينظم قاضي إدارة الدعوى المدنية محضرًا بما قام به من إجراءات متضمنًا الوقائع المتفق والمتنازع عليها بين الأطراف، ويحيل الدعوى إلى قاضي الموضوع خلال ثلاثين يومًا من تاريخ أول جلسة يعقدها.

مادة (33)
تعدل المادة (75) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: لا يجوز لقاضي إدارة الدعوى المدنية تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق له واتخذ قرارًا بإحالتها إلى قاضي الموضوع.

مادة (34)
تعدل المادة (76) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: لقاضي إدارة الدعوى المدنية صلاحية تكليف أي من أطراف الدعوى بتوضيح أي لائحة مقدمة منه وفق أحكام هذا القانون.

مادة (35)
تعدل المادة (77) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: لقاضي إدارة الدعوى المدنية بموافقة الخصوم، وبعد موافقة قاضي الموضوع، أن يضع جدولًا زمنيًا يتضمن مواعيد جلسات المحاكمة جميعها حتى إصدار القرار النهائي في الدعوى والإجراء المتوجب اتخاذه في كل جلسة، ويجوز للمحكمة لأي سبب تراه تعديل هذا الجدول أو حصره لمرحلة معينة من مراحل المحاكمة، ويعتبر الأطراف الحاضرون متفهمين لمواعيد الجلسات الواردة في ذلك الجدول جميعها.

مادة (36)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (79) مكرر على النحو التالي: مع مراعاة ما ورد في قانون المحامين النظاميين النافذ: 1. أ. لا يجوز للخصوم من غير المحامين أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل. ب. لا يجوز للخصوم من غير المحامين أن يحضروا أمام محاكم الصلح التي تنظر الدعوى المدنية إلا بواسطة محامين يمثلونهم بموجب سند توكيل، وذلك في الدعاوى التي قيمتها ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا فأكثر، والدعاوى المقدرة قيمتها لغايات الرسوم. 2. يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي إذا كانت وكالته عامة، وإن كانت وكالته خاصة غير رسمية وجب أن يكون مصدقًا على توقيع الموكل. 3. إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية، ما لم يكن ممنوعًا من ذلك صراحة في التوكيل. 4. يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعًا من الإنابة صراحة في التوكيل. 5. بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبرًا في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل بها. 6. التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكِّل فيها وتبليغ هذا الحكم. 7. أ. يجوز لأي فريق ينوب عنه محامٍ مدعيًا كان أم مدعى عليه أن يعزل محاميه في أي دور من أدوار المحاكمة، وذلك بإبلاغ المحكمة إشعارًا بهذا العزل تبلغ نسخة منه إلى الفرقاء الآخرين. ب. لا يجوز للمحامي أن ينسحب من الدعوى إلا بإذن المحكمة.

مادة (37)
تعدل المادة (85) من القانون الأصلي بإضافة فقرتين جديدتين إليها تحملان الرقمين (5 و6) على النحو الآتي: 5. إذا تعذر تبليغ المدعي لأي سبب ولم يحضر إلى المحكمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه للدعوى، يجوز للمحكمة أن تقرر شطب الدعوى والطلبات المتصلة بها، ما لم يبد المدعى عليه الرغبة في متابعتها، ويلتزم في هذه الحالة بدفع نفقات تبليغ المدعي بالنشر. 6. إذا تبلغ أو تفهم الخصم في الدعوى بموعد لجلسة المحاكمة وصادف ذلك اليوم عطلة لأي سبب كان، فتعتبر الجلسة مؤجلة بحكم القانون إلى اليوم ذاته من الأسبوع الذي يليه.

مادة (38)
تعدل المادة (89) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بالدفوع التالية بشرط تقديمها دفعة واحدة وفي طلب مستقل خلال المدد المنصوص عليها في المادتين (62) و(230) من هذا القانون: 1. عدم الاختصاص المحلي. 2. وجود شرط أو اتفاق تحكيم. 3. مرور الزمن. 4. بطلان أوراق تبليغ الدعوى.

مادة (39)
تعدل المادة (90) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: على المحكمة أن تفصل في الطلبات المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(4) من المادة (89) من هذا القانون، ولها أن تفصل في الطلب المشار إليه في الفقرة (3) من ذات المادة، أو أن تقرر ضمه إلى موضوع الدعوى.

مادة (40)
تعدل المادة (91) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام، والدفع بعدم الاختصاص المحلي أو بوجود شرط التحكيم يجب إبداؤها معًا قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيها، كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في لائحة الطعن، ويجب إبداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معًا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. 2. يزول بطلان تبليغ لائحة الدعوى ومذكرات الدعوى، الناشئ عن عيب في التبليغ أو في إجراءاته أو في تاريخ الجلسة، بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة أو بإيداعه مذكرة بدفاعه.

مادة (41)
تعدل المادة (92) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1)، وإضافة فقرة جديدة إليها تحمل الرقم (2) على النحو الآتي: إذا أثير دفع متصل بالنظام العام أو أي دفع شكلي آخر يترتب على ثبوته إصدار الحكم برد الدعوى يجب على المحكمة أن تفصل فيه فورًا من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، ويكون القرار الصادر برد هذا الدفع قابلًا للاستئناف مع موضوع الدعوى.

مادة (42)
تعدل المادة (102) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: يحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة، دون المساس بأصل الحق بالأمور التالية، على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضًا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية: 1. المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. 2. النظر في طلبات تعيين وكيل أو قيم على مال أو الحجز التحفظي أو الحراسة أو منع السفر. 3. الكشف المستعجل لإثبات الحالة. 4. دعوى سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الاستشهاد به على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه، وتكون مصروفاته كلها على من طلبه.

مادة (43)
تعدل المادة (103) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. قاضي الأمور المستعجلة هو رئيس محكمة البداية أو من يقوم مقامه أو من ينتدبه لذلك من قضاتها، وقاضي الصلح في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه. 2. تختص محكمة الاستئناف بالنظر والفصل في الطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة التي تقدم إليها بشأن الدعاوى المنظورة أمامها.

مادة (44)
تعدل المادة (104) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. تنظر المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة في المسائل المستعجلة دون حاجة لدعوة الخصوم إلا إذا رأت المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة خلاف ذلك فيتم تحديد جلسة وتبليغ الخصوم موعدها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام. 2. على مقدم الطلب أن يرفق الوثائق التي يستند إليها في طلبه.

مادة (45)
تلغى المادة (105) من القانون الأصلي.

مادة (46)
تلغى المادة (106) من القانون الأصلي.

مادة (47)
تعدل المادة (114) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن يقرر تكليف الطالب بتقديم تأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية تحدد المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة نوعها ومبلغها، ويقدمها كفيل مليء يضمن العطل والضرر الذي يلحق بالمستدعى ضده إذا ظهر أن المستدعي غير محق في طلبه، ويستثنى من تقديم التأمين أو الكفالة الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات وهيئات الحكم المحلي والبنوك العاملة في فلسطين، وللمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل.

مادة (48)
تعدل المادة (118) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يدون كاتب الضبط محضر المحاكمة بخط اليد أو بواسطة أجهزة الحاسوب أو الأجهزة الإلكترونية ويوقع عليه مع قضاة المحكمة مع بيان اسمه كاملًا في آخر كل صفحة وتاريخ الجلسة وأسماء القضاة والمحامين والوقائع التي تأمر المحكمة بتدوينها. 2. تسمع المحكمة ما يبديه الخصوم أو وكلائهم شفاهًا من طلبات أو دفوع وتثبته في محضر الجلسة، ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك. 3. للمحكمة أثناء المحاكمة حق استجواب الخصوم حول المسائل التي تراها ضرورية. 4. يعتبر محضر الجلسة سندًا رسميًا بما دون فيه.

مادة (49)
تعدل المادة (121) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. فيما عدا حالة الضرورة التي يجب إثبات أسبابها في المحضر لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يومًا في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع لأحد الخصوم. 2. لا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على ثلاثين يومًا، وإذا أعيدت القضية للمرافعة وجب أن يكون ذلك لأسباب جدية تثبت في محضر الجلسة.

مادة (50)
تعدل المادة (122) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1)، وإضافة فقرتين جديدتين إليها تحملان الرقمين (2 و3) على النحو الآتي: 2 يحق للمحكمة ولقاضي الأمور المستعجلة أن يعقد جلساته في غير قاعة المحكمة وفي أي وقت يحدده. 3. تحكم المحكمة على من يتخلف من موظفيها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تزيد على عشرين دينارًا أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، وللمحكمة أن تعفي المحكوم عليه من الغرامة كلها إذا أبدى عذرًا مقبولًا.

مادة (51)
تعدل الفقرة (2) من المادة (141) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 2. يقع باطلًا كل قرار أو حكم أصدره القاضي في إحدى الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ولو تم باتفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من إحدى هيئات المحكمة العليا/ محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام هيئة نقض لا يكون فيها القاضي المتسبب في البطلان.

مادة (52)
تعدل الفقرة (3) من المادة (155) من القانون الأصلي باستبدال عبارة "مائتي دينار أردني" الواردة فيها بعبارة "ألف دينار أردني".

مادة (53)
تعدل المادة (168) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يجمع الرئيس الآراء مكتوبة ويبدأ بأحدث القضاة ثم يبدي رأيه وتصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأكثريتها، وعلى القاضي المخالف أن يبين أسباب مخالفته في ذيل الحكم. 2. لا يجوز النطق في الحكم إلا بعد إعداد مسودة الحكم بكاملها المشتملة على أسبابه ومنطوقه.

مادة (54)
تعدل المادة (186) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (4) على النحو الآتي: 4. إذا تبين للمحكمة أن المحكوم عليه قد كان متعنتًا خلال إجراءات المحاكمة أو لجأ خلالها إلى أساليب كيدية، فيجوز لها أن تحكم عليه بغرامة تعادل ضعف الرسوم المدفوعة.

مادة (55)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (190) مكرر على النحو الآتي: 1. إذا كان المدين قد تعهد بتأدية مبلغ من النقود في وقت معين وامتنع عن أدائها عند حلول الأجل يحكم عليه بالفائدة دون أن يكلف الدائن إثبات تضرره من عدم الدفع. 2. إذا كان في العقد شرط بشأن الفائدة يحكم بما قضى به الشرط، وإن لم يكن هناك شرط بشأنها فتحسب من تاريخ الإخطار العدلي، وإلا فمن تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى أو بالادعاء الحادث بعد تقديم اللائحة المذكورة. 3. تترتب الفائدة على التعويض والتضمينات التي تحكم بها المحكمة لأحد الخصوم، وتحسب الفائدة من تاريخ إقامة الدعوى. 4. مع مراعاة ما ورد في أي قانون خاص تحسب الفائدة القانونية بنسبة (9%) سنويًا، ولا يجوز الاتفاق على تجاوز هذه النسبة. 5. إذا سلم المدعى عليه باستحقاق المدعي لأي جزء من المبلغ المدعى به وأودع هذا الجزء في صندوق المحكمة فلا تحسب فوائد قانونية على ذلك الجزء اعتبارًا من تاريخ إيداعه.

مادة (56)
تعدل المادة (192) من القانون الأصلي بإضافة فقرات جديدة إليها تحمل الأرقام (6 و7 و8 و9 و10 و11) على النحو الآتي: 6. الدفع بوجود شرط تحكيم. 7. الدفع بالقضية المقضية. 8. الدفع بمرور الزمن. 9. طلبات التدخل والإدخال. 10. عدم قبول الدعوى المتقابلة. 11. الدفع ببطلان أوراق التبليغ.

مادة (57)
تعدل المادة (201) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. تستأنف الأحكام الصادرة من محاكم البداية بصفتها الابتدائية إلى محكمة الاستئناف، على أن تراعى في ذلك أحكام أي قانون آخر. 2. أ. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تستأنف الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الصلح إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية. ب. تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالطعون المقدمة إليها تدقيقًا، ما لم تقرر خلاف ذلك.

مادة (58)
تعدل المادة (202) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: يجوز استئناف القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة أيًا كانت المحكمة التي أصدرتها، وتفصل محكمة الاستئناف المختصة في الطعن المقدم إليها بقرار لا يقبل الطعن بطريق النقض إلا بإذن من رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض أو من يفوضه بذلك.

مادة (59)
تعدل المادة (203) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: إذا اتفق الفريقان على أن ترى دعواهما وتفصل في محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون لأي منهما الحق في استئناف حكم تلك المحكمة، لا يبقى لأي منهما الحق في استئناف الحكم الذي تصدره تلك المحكمة.

مادة (60)
تعدل الفقرة (2) من المادة (205) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 2 تكون مدة الطعن عشرة أيام في الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح والقرارات القابلة للطعن بموجب أحكام المادة (192) من هذا القانون.

مادة (61)
تعدل المادة (207) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. تقدم لائحة الاستئناف بعدد المستأنف عليهم إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف لترفعه مع أوراق الدعوى بعد إجراء التبليغات إلى المحكمة المستأنف إليها. 2. في غير المواد المستعجلة، إذا كان القرار المستأنف لم ينه الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى، فلا ترفع أوراق الدعوى مع لائحة الاستئناف، وتتابع محكمة الدرجة الأولى السير فيها حسب الأصول.

مادة (62)
تعدل المادة (220) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. تنظر محكمة الاستئناف تدقيقًا في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة حضوريًا أو حضوريًا اعتباريًا عن محاكم البداية، إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، إلا إذا قررت أن تنظرها مرافعة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب أحد الخصوم. 2. مع مراعاة أحكام المادتين (53) و(62) من هذا القانون تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة بمثابة الحضوري عن محاكم البداية. 3. تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الدعاوى التي تعاد إليها منقوضة من محكمة النقض.

مادة (63)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (223) مكرر على النحو الآتي: 1. إذا قررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قبول الاستئناف شكلًا فتتولى الفصل فيه موضوعًا. 2. أ. إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لكون القضية مقضية أو لأي سبب شكلي آخر وقررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فسخ الحكم فيجب إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح للنظر في الموضوع. ب. بخلاف الحالات الواردة في البند (أ) من هذه الفقرة، لا يجوز لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح.

مادة (64)
تعدل المادة (224) من القانون الأصلي ، وإضافة فقرة جديدة إليها تحمل الرقم (2) على النحو الآتي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) : 2 تحكم المحكمة في الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المترتبة على الدعوى من حين إقامتها في محكمة الدرجة الأولى إلى حين الحكم بها استئنافًا.

مادة (65)
تعدل المادة (225) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: على الرغم مما ورد في أي قانون آخر: 1. يقبل الطعن أمام المحكمة العليا/ محكمة النقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار، وذلك خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت حضورية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقًا أو بمثابة الحضوري أو حضوريًا اعتباريًا. 2. الأحكام الاستئنافية الأخرى لا تقبل الطعن بالنقض إلا بإذن من رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض أو من يفوضه. 3. على طالب الإذن بالنقض أن يقدم الطلب خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريًا، وإلا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه. 4. على طالب الإذن بالنقض أن يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة أو التي على جانب من التعقيد القانوني، وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلًا. 5. إذا صدر القرار بالإذن وجب على مقدم الطلب أن يقدم لائحة الطعن خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الإذن، ويبقى الإذن قائمًا حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.

مادة (66)
تعدل المادة (226) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. لا يقبل الطعن بالنقض في الأحكام إلا في الأحوال الآتية: أ. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. ب. إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. ج. إذا صدر الحكم نهائيًا خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلًا وسببًا وحاز قوة القضية المقضية، سواء أدفع بهذا أم لم يدفع. د. إذا لم يبنَ الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه للمحكمة العليا/ محكمة النقض أن تمارس رقابتها. ه. إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. و. إذا كان في الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون أو كان في أصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى المحكمة العليا/ محكمة النقض أن تقرر نقضه ولو لم يأتِ الطاعن والمطعون ضده في لوائحهما على ذكر أسباب المخالفة المذكورة. 2. إذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فلا تكون سببًا للنقض إلا إذا اعترض عليها في محكمتي البداية والاستئناف وأهمل الاعتراض ثم أتى أحد الفريقين على ذكرها في لائحته المقدمة للمحكمة العليا/ محكمة النقض وكان من شأنها أن تغير وجه الحكم.

مادة (67)
تعدل المادة (227) من القانون الأصلي باستبدال عبارة "أربعين يومًا" الواردة فيها بعبارة "ثلاثين يومًا".

مادة (68)
تعدل الفقرة (4) من المادة (228) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: أسباب الطعن بالنقض واضحة خالية من الجدل، وفي بنود مستقلة مرقمة، وعلى الطاعن أن يبين طلباته، وله أن يرفق بلائحة الطعن مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن.

مادة (69)
تعدل المادة (229) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: تقدم لائحة الطعن بالنقض إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لترفعه مع أوراق الدعوى إلى المحكمة العليا/ محكمة النقض بعد إجراء التبليغات.

مادة (70)
تعدل المادة (230) من القانون الأصلي باستبدال عبارة "خمسة عشر يومًا" الواردة فيها بعبارة "عشرة أيام".

مادة (71)
تعدل المادة (239) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: إذا رأت إحدى هيئات المحكمة العليا/ محكمة النقض أن تخالف مبدأً مقررًا في حكم سابق تحيل الدعوى إلى الهيئة العامة.

مادة (72)
تلغى المادة (241) من القانون الأصلي.

مادة (73)
تعدل المادة (242) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1)، وإضافة فقرة جديدة إليها تحمل الرقم (2) على النحو الآتي: 2 على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للمحكمة العليا/ محكمة النقض إعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية إذا تبين لها أنها قد ردت الطعن استنادًا لأي سبب شكلي خلافًا لحكم القانون، بما في ذلك القرارات الصادرة عن رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض أو من يفوضه والمتعلقة برد طلب منح الإذن.

مادة (74)
تعدل المادة (259) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. استثناءً من القواعد العامة وفي الدعاوى التي تحوز صفة الاستعجال بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد لائحتها بدون حاجة لتبادل اللوائح. 2. تعتبر الدعوى غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة أو من ينتدبه في أي من الحالات الآتية: أ. إذا استدعت طبيعة هذه الدعوى أو موضوعها ذلك وفقًا للقانون. ب. إذا اقتصر طلب المدعي فيها على استيفاء دين أو مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعي عليه وناشئ عن أي من الآتي: 1) عقد صريح أو ضمني (كالبوليصة والكمبيالة أو الشيك مثلًا). 2) سند تعهد أو عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه. 3) كفالة إذا كان الادعاء على الأصيل يتعلق فقط بدين أو مبلغ من المال متفق عليه. 3. تعين المحكمة جلسة لهذه الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ قيدها في قلم المحكمة. 4. تطبق المحكمة أحكام المادتين (53) و(62) من هذا القانون على لوائح الدعاوى المستعجلة واللوائح الجوابية ولوائح الرد المقدمة فيها وما يلزم إرفاقه بها من بينات وطلبات، على أن تكون مدد تقديم اللوائح الجوابية ولوائح الرد نصف المدة المحددة في المادة (62) من هذا القانون، دون أن تكون قابلة للتمديد.

مادة (75)
تلغى المادة (260) من القانون الأصلي.

مادة (76)
تعدل المادة (261) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. ميعاد الحضور أمام محكمة الصلح والبداية والاستئناف خمسة عشر يومًا، ويجوز في حالة الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى سبعة أيام. 2. ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرين ساعة، إلا إذا اقتضت الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى ساعة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه. 3. إذا ما ورد النص في أي قانون نافذ المفعول على منح صفة الاستعجال لأي من القضايا التي ترفع بموجبه، فلا يجوز أن تزيد مدة تأجيل جلسة المحاكمة في هذه القضية على اثنين وسبعين ساعة. 4. يكون إنقاص المواعيد على النحو المبين في الفقرات (1، 2، 3) من هذه المادة بقرار من المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة.

مادة (77)
تعدل الفقرة (2) من المادة (266) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 2. إذا قررت المحكمة إجابة الطلب بتوقيع الحجز الاحتياطي تكلف الطالب بتأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية تحدد المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة نوعها ومبلغها، ويقدمها كفيل مليء يضمن ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في دعواه، ويستثنى من تقديم التأمين أو الكفالة الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات وهيئات الحكم المحلي والبنوك العاملة في فلسطين، كما يجوز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل.

مادة (78)
تعدل الفقرتان (10) و(12) من المادة (268) من القانون الأصلي، لتصبحا على النحو الآتي: 10. الأموال والأشياء الأميرية وكذلك المختصة بالبلديات وهيئات الحكم المحلي، سواء أكانت منقولة أو غير منقولة. 12. رواتب الموظفين إلا إذا كان طلب الحجز من أجل نفقة.

مادة (79)
تستمر محاكم البداية ومحاكم الاستئناف بالنظر في جميع الدعاوى والطعون المقامة لديها قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (80)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (81)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/01/2022 ميلادية                الموافق: 22/جمادى الآخر/1443 هجرية   محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.