قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، الساري في المحافظات الشمالية، وعلى قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م وتعديلاته، الساري في المحافظات الجنوبية، وعلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته، وعلى الرأي الوارد في كتاب مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 24/01/2022م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (6) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (3) على النحو الآتي: 3. إذا كان المجني عليه - في الأحوال المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون - شخصًا معنويًا، تقدم الشكوى أو الادعاء المدني بطلب خطي من الممثل القانوني للشخص المعنوي أو ممن ينوب عنه أو من وكيله الخاص.

مادة (3)
تعدل المادة (54) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: لا يجوز إحالة أي موظف أو مستخدم عام أو أحد أفراد الضابطة القضائية بجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها لمحاكمته أمام المحكمة، إلا بناءً على إذن خطي من النائب العام أو أحد مساعديه.

مادة (4)
تعدل المادة (72) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (3) على النحو الآتي: 3. إذا كانت المضبوطات أوراق نقدية، ولا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة أو لحفظ حقوق الطرفين أو حقوق الغير، جاز لوكيل النيابة العامة أن يأذن بإيداعها في خزينة المحكمة.

مادة (5)
تعدل المادة (73) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (3) على النحو الآتي: 3. المضبوطات التي لا يطلبها أصحابها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم في الدعوى المتعلقة به قطعيًا، تصبح ملكًا للدولة دون حاجة إلى حكم.

مادة (6)
تعدل الفقرة (5) من المادة (120) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 5. لا يجوز أن يستمر توقيف المتهم المقبوض عليه في جميع الأحوال أكثر من مدة العقوبة المقررة للجريمة الموقوف بسببها في جرائم القتل والاغتصاب وهتك العرض وجرائم الاتجار بالمواد المخدرة وجرائم الخيانة واقتطاع جزء من الأراضي لدولة أجنبية، أما الجرائم الأخرى غير المنصوص عليها آنفًا، فلا يجوز أن يستمر توقيف المتهم المقبوض عليه في جميع الأحوال أكثر من نصف مدة العقوبة المقررة للجريمة الموقوف بسببها.

مادة (7)
تعدل المادة (121) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: لا يجوز إصدار أمر بتوقيف أي متهم في غيابه، إلا إذا اقتنعت المحكمة بوجود قوة قاهرة حالت دون حضوره، أو أنه تعذر إحضاره أمامها بسبب مرض استنادًا إلى تقرير طبي رسمي صادر عن لجنة طبية حكومية.

مادة (8)
تعدل المادة (133) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يقدم طلب الإفراج بالكفالة عن المحكوم عليه بعد إدانته والحكم عليه - إن كان موقوفًا - إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف حال تم تقديم استئناف. 2. يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم إرجاء تنفيذ الحكم على المحكوم عليه - المخلى سبيله أثناء النطق بالحكم - إذا أبدى رغبته باستئناف ذلك الحكم.

مادة (9)
تعدل المادة (136) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: يجوز تقديم طلب إلى رئيس المحكمة العليا لإعادة النظر في أي أمر صدر بناءً على طلب قدم بمقتضى المواد السابقة، وله في هذه الحالة أن ينظر الطلب تدقيقًا أو مرافعةً بحضور النيابة العامة والدفاع.

مادة (10)
تعدل الفقرة (2) من المادة (147) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 3. للمتضرر الحق في استئناف القرار الصادر بموجب البندين (ب) و(ج) من الفقرة (1) من هذه المادة. 

مادة (11)
تعدل المادة (155) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. مع عدم الإخلال بنص المادة (149) من هذا القانون، للنائب العام إلغاء قرار حفظ الدعوى في حال ظهور أدلة جديدة أو معرفة الفاعل. 2. إذا كان الفعل يشكل جنحة وتفاقمت نتيجته، وبقي في حدود الجنحة يجوز للنيابة العامة تقديم لائحة اتهام معدلة إذا كانت الدعوى ما زالت منظورة أمام المحكمة ولم يصدر حكم بات بها، وتتقدم بلائحة اتهام جديدة بتفاقم نتائج الفعل إذا أصبح الحكم باتًا بها، وتراعى أحكام قانون العقوبات النافذ في تفاقم نتيجة الفعل الجرمي. 3. إذا تفاقمت نتيجة الفعل الجرمي، سواء من جنحة إلى جناية أو من جناية إلى جناية أخرى، يتقدم النائب العام بقرار اتهام جديد، ويتم تعديل لائحة الاتهام وفقًا له إذا كانت القضية ما زالت منظورة أمام المحكمة، وإن كانت قد فصلت بحكمٍ بات، فللنائب العام أن يقرر إحالة المتهم بقرار اتهام ولائحة اتهام جديدة لمحاكمته عن نتيجة تفاقم الفعل الجرمي، على أن يراعى أحكام قانون العقوبات النافذ في احتساب العقوبة.

مادة (12)
تعدل المادة (209) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: لا يدان متهم بناءً على أقوال متهم آخر إلا إذا وجدت بينة أو قرينة تؤيدها واقتنعت المحكمة بها، ويحق للمتهم الآخر مناقشة المتهم في تلك الأقوال التي صدرت عنه.

مادة (13)
تعدل المادة (212) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: يعمل بالضبط الذي ينظمه مأمورو الضبط القضائي في الجنح والمخالفات المكلفون بإثباتها بموجب أحكام القوانين، وللمتهم إثبات عكسها بجميع طرق الإثبات، أما الضبوط الأخرى فللقاضي سلطة تقديرية في تقدير حجيتها باعتبارها ضبوط عادية.

مادة (14)
تعدل المادة (229) من القانون الأصلي بإضافة فقرتين جديدتين تحملان الرقمين (5 و6) على النحو الآتي: 5. يكون استخدام التقنيات والوسائل التكنولوجية الحديثة في مجال الصوت والصورة وجوبيًا من قبل النيابة العامة ومن قبل المحكمة حال سماع أقوال المجني عليه في الجرائم الواقعة على العرض، وكذلك في حالة سماع الشاهد الذي لم يتم الخامسة عشر من عمره، إلا إذا تعذر ذلك لأي سبب كان، ويكون استخدامها جوازيًا في جميع الحالات الأخرى. 6. تخضع الأدوات المستخدمة في التقنية أو الوسيلة التكنولوجية الحديثة بما في ذلك الأشرطة والأقراص المدمجة لإجراءات الحفظ والحماية، للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد أو المتهم.

مادة (15)
تعدل المادة (231) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: إذا تم تبليغ الشاهد حسب الأصول ولم يحضر في الموعد المحدد لأداء الشهادة تصدر المحكمة بحقه مذكرة إحضار، ولها أن تقضي بتغريمه مبلغ لا يزيد على مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.

مادة (61)
تعدل المادة (233) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: إذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة عن الأسئلة التي توجهها إليه المحكمة، يجوز لها أن تحكم بحبسه مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وإذا قبل أثناء مدة إيداعه مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) وقبل اختتام الإجراءات أن يحلف اليمين، وأن يجيب على الأسئلة التي توجه إليه، يفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك.

مادة (17)
تعدل المادة (244) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. تسأل المحكمة المتهم إذا اختار محاميًا للدفاع عنه، فإن لم يكن قد فعل وكانت حالته المادية لا تساعده على توكيل محامٍ انتدبت له المحكمة محاميًا مارس المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو مارس قبل حصوله على إجازة المحاماة العمل في النيابة أو في القضاء مدة لا تقل عن سنتين، ويُدفع للمحامي الذي عُين بمقتضى هذه الفقرة أتعابه وفقًا لنظام يضعه مجلس القضاء الأعلى. 2. للمحامي المنتدب أن يمثل المتهم في جميع درجات المحاكمة، على أن تقدر أتعابه عن كل درجة على حدة. 3. فيما عدا حالة المعذرة المشروعة أو القوة القاهرة يجب على المحامي، سواء كان موكلًا من قبل المتهم أو منتدبًا من قبل المحكمة حضور جميع الجلسات وأن يدافع عن المتهم، وللمحامي الموكل من قبل المتهم أن ينيب عنه من يقوم مقامه، وبخلاف ذلك للمحكمة الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، والكتابة لنقابة المحامين لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم.

مادة (18)
تعدل المادة (245) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: تقرر المحكمة في ختام المحاكمة أتعاب المحامي المنتدب بموجب المادة السابقة، وتقدرها بما لا يتجاوز الحدود التي يعينها مجلس القضاء الأعلى وفقًا للنظام الصادر بهذا الخصوص، وتصرف الأتعاب من خزينة المحكمة، ولا يجوز الطعن في هذا التقدير.

مادة (19)
تعدل المادة (247) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. باستثناء المتهم الذي لم يسلم نفسه ولم يقبض عليه ابتداءً، إذا لم يحضر المتهم إلى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الحضور المبلغة إليه حسب الأصول يجوز للمحكمة محاكمته غيابيًا، وتباشر المحكمة في نظر الدعوى.  2. إذا حضر المتهم جلسة المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان أو غاب عن المحاكمة بعد حضوره إحدى جلساتها، يجوز للمحكمة محاكمته بمثابة الحضوري، وأن تباشر نظر الدعوى. 3. إذا حضر المتهم بعد ذلك يتم إدخاله بالمحاكمة الجارية، وتستمر المحكمة بنظر الدعوى من النقطة التي وصلت إليها.

مادة (20)
تعدل المادة (258) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (3) على النحو الآتي: 3. إذا تبين للمحكمة أن شاهد الدفاع غير معروف أو أن عنوانه غير واضح أو تعذر تبليغه مذكرة الحضور أو إحضاره لأي سبب كان، يكلف المتهم بإحضاره، فإن لم يفعل يعتبر متنازلًا عن الحق بسماعه.

مادة (21)
تعدل المادة (261) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: إذا تبين للمحكمة أثناء المحاكمة أن شاهدًا أدى بعد حلف اليمين شهادة بشأن واقعة تتعلق بالقضية تناقض شهادة أداها في التحقيق الابتدائي تحت القسم أيضًا مناقضة جوهرية، تحيله المحكمة موقوفًا إلى النيابة العامة للتحقيق معه حول الشهادة الكاذبة واتخاذ المقتضى القانوني بحقه، ولا توقف هذه الإحالة إجراءات السير بالدعوى الأصلية.

مادة (22)
تعدل الفقرة (1) من المادة (269) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. إذا ثبت للمحكمة أن المتهم حين ارتكابه الجريمة المسندة إليه كان مصابًا بمرض سبب اختلالًا في قواه العقلية جعله عاجزًا عن إدراك كنه أعماله أو عن العلم أنه محظور عليه إتيان الفعل الذي يكون الجريمة، قررت المحكمة بنتيجة الحكم بالدعوى ثبوت الفعل وعدم مسؤوليته جزائيًا.

مادة (23)
تعدل المادة (272) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: بعد اختتام المحاكمة تختلي هيئة المحكمة في غرفة المداولة وتدقق فيما طرح أمامها من بينات وادعاءات وتضع حكمها بالإجماع أو بالأغلبية، فيما عدا عقوبة الإعدام فتكون بإجماع الآراء، وتصدر حكمها في ذات اليوم أو في يوم آخر تعينه المحكمة للنطق بالحكم.

مادة (24)
تعدل المادة (274) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. تقضي المحكمة بالبراءة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها، وتقضي بعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يشكل جرمًا أو لا يستوجب عقابًا. 2. تقضي المحكمة بالإدانة عند ثبوت الفعل المعاقب عليه.

مادة (25)
تعدل المادة (278) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: إذا قضت المحكمة ببراءة المتهم أو عدم مسؤوليته أطلق سراحه في الحال، ما لم يكن موقوفًا أو محكومًا لسبب آخر.

مادة (26)
1. تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي بعد المادة (282) تحمل الرقم (282) مكرر تنص على الآتي: على الرغم مما ورد في أحكام هذا القانون، يجوز للمحكمة في حالة الضرورة أو لأي أمر آخر تراه أن تعقد جلسات متتالية كل أربع وعشرين ساعة، كما يجوز لها أن تعقد جلساتها خارج أوقات الدوام الرسمي. 2. تصدر المحكمة حكمها في الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ ختام المحاكمة فيها، ولها تأجيل إصدار الحكم لمدة مماثلة لمرة واحدة فقط.

مادة (27)
تعدل المادة (302) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: يجوز أن تنعقد جلسات محاكم الصلح دون حضور وكيل النيابة العامة.

مادة (28)
تعدل المادة (306) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: في المحاكمات التي تجري أمام قاضي الصلح والتي لا ترى المحكمة ضرورة لتمثيل النيابة العامة فيها، يجوز للمشتكي أو وكيله تسمية البينة وتقديمها واستجواب الشهود ومناقشة الدفاع وطلب إجراء الخبرة إن كان لها من مقتضى.

مادة (29)
تعدل المادة (314) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: فيما عدا حالة المتهم الفار من وجه العدالة، للمحكوم عليه غيابيًا أن يعترض على الحكم خلال العشرة أيام التالية لتبلغه الحكم.

مادة (30)
يعدل البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (323) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو الآتي: أ. إذا كانت صادرة عن محاكم الصلح تستأنف أمام محاكم البداية بصفتها الاستئنافية، وتنظر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في القضايا الجزائية التي من اختصاصها النظر فيها استئنافًا بمقتضى أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية أو بمقتضى أي قانون آخر تدقيقًا، إلا إذا أمرت بخلاف ذلك، أو إذا طلب أحد الفريقين أن تجري المحاكمة مرافعة ووافقت المحكمة على ذلك، ويكون حكمها قطعيًا، ويجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية إذا جرت المحاكمة أمامها مرافعة وفقًا للأصول وفي الميعاد المنصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي المنصوص عليه في الباب المتعلق بالاعتراض على الأحكام الغيابية.

مادة (31)
تعدل المادة (329) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: للنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة عن محكمتي الصلح والبداية خلال ثلاثين يومًا تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم، ومن اليوم التالي لتبليغ النيابة العامة في الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في الدعاوى التي لم تمثل بها النيابة بجلسة صدور الحكم. 

مادة (32)
تعدل المادة (333) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. مع مراعاة ما ورد في المادة (328) من هذا القانون، تجري المحاكمات الاستئنافية مرافعة إذا كان الحكم بالإعدام أو العقوبات المؤبدة، وفيما عدا ذلك من الأحكام الجنائية والجنحية الصادرة عن محاكم البداية بصفتها الابتدائية ينظر فيها تدقيقًا، إلا إذا رأت المحكمة إجراء المحاكمة مرافعةً أو طلب المحكوم عليه ذلك ووافقت على الطلب، أو طلب النائب العام ذلك. 2. فيما عدا الحكم بالإعدام أو العقوبات المؤبدة لا يشترط في المرافعة سماع البينات إلا إذا رأت المحكمة لزومًا لذلك. 3. لا يجوز فسخ الحكم القاضي ببراءة المتهم وإدانته إلا بعد إجراء المحاكمة مرافعة وسماع البينات. 4. إذا ما نظرت المحكمة المختصة بالاستئناف مرافعة، فتجري بالمحاكمة الاستئنافية أحكام المواد المتعلقة بعلانية المحاكمة وصيغة الحكم النهائي ولزوم الرسوم والنفقات وفرض العقوبات والاعتراض على الحكم الغيابي، ولمحكمة الاستئناف الصلاحيات المنصوص عليها في الفصل الخاص بمحاكمة المتهم الفار من وجه العدالة في حالة لم يقبض عليه ابتداءً. 5.  للمحكمة المختصة بنظر الاستئناف السير بالدعوى وفق الإجراءات المتعلقة بحضوره وغيابه الواردة في أحكام هذا القانون، المتعلقة بالمتهم سواء كمستأنف أو مستأنف عليه. 6. يجوز للمحكمة المختصة بنظر الاستئناف إذا ما رأت نظر الاستئناف مرافعة أن تعقد جلساتها في مقر أي محكمة أخرى بعد موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى على ذلك.

مادة (33)
تعدل الفقرة (1) من المادة (334) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. إذا رأت المحكمة نظر الاستئناف مرافعة، فيجوز لها أن تسمع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف، وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات المحاكمة.

مادة (34)
تعدل المادة (336) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: إذا قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف لكون الفعل لا يؤلف جرمًا أو لا يستوجب عقابًا أو لعدم قيام الدليل أو عدم كفايته للحكم، تحكم المحكمة بالبراءة أو عدم المسؤولية حسب مقتضى الحال.

مادة (35)
تعدل المادة (337) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: إذا فسخ الحكم لمخالفة القانون أو لأي سبب آخر غير شكلي، فتقضي المحكمة في أساس الدعوى. 

مادة (36)
تعدل المادة (339) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: يسقط استئناف المحكوم عليه المقرر نظر استئنافه مرافعة إذا تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة، إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك لمعذرة مشروعة.

مادة (37)
تعدل المادة (340) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: يجوز لمحكمة الاستئناف إرجاء تنفيذ الحكم المستأنف الصادر بحق المحكوم عليه - المخلى سبيله أثناء النطق بالحكم - إذا كان المحكوم عليه قد تقدم باستئناف إليها.

مادة (38)
تعدل الفقرة (2) من المادة (342) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 2. لا يجوز تشديد العقوبة ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة أو بعدم المسؤولية إلا بإجماع آراء قضاة الهيئة الحاكمة التي تنظر الاستئناف.

مادة (39)
تعدل المادة (346) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: يقبل الطعن بطريق النقض: 1. جميع الأحكام الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف. 2. الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الأخرى التي تنص قوانينها على أنها تقبل الطعن بطريق النقض

مادة (40)
تعدل المادة (375) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. لوزير العدل أن يطلب من النائب العام خطيًا عرض ملف دعوى على محكمة النقض لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون، وكان الحكم أو القرار مكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة النقض التدقيق في الإجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه، على أن يقدم ملف الدعوى إلى محكمة النقض مرفقًا بالأمر الخطي، وأن يطلب بالاستناد إلى الأسباب الواردة فيه إبطال الإجراء أو الحكم أو نقض الحكم أو القرار. 2. يحق للنائب العام إذا طلب منه ذلك المحكوم عليه أو المسؤول بالمال، أن يطعن بالنقض في الأحكام والقرارات القطعية في القضايا الجنحوية الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لنفس الأسباب والشروط المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (41)
تعدل المادة (427) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: تتقادم العقوبات على النحو الآتي: 1. مدة التقادم في عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة الأخرى خمس وعشرون سنة. 2. مدة التقادم في العقوبات الجنائية الأخرى ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة، على ألا تتجاوز خمس عشرة سنة ولا تقل عن عشر سنوات. 3. مدة التقادم في أي عقوبة جنحوية أو في المخالفات خمس سنوات.

مادة (42)
تعدل الفقرة (1) من المادة (428) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يجري التقادم من تاريخ الحكم إذا صدر غيابيًا أو بمثابة الحضوري، ومن يوم تهرب المحكوم عليه من التنفيذ إذا كان الحكم حضوريًا.

مادة (43)
تعدل المادة (437) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: مع مراعاة أحكام المادة (449) من هذا القانون، وفيما عدا المحكوم عليهم بجرائم تجسس أو اقتطاع جزء من الأراضي لدولة أجنبية، يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك بناءً على طلبه من محكمة البداية التابع لها محل إقامته.

مادة (44)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (45)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/01/2022 ميلادية                الموافق: 22/جمادى الآخر/1443 هجرية   محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.