قرار رقم (5) لسنة 2022م بشان تعيين السيدة/ نسرين التميمي رئيساً لسلطة جودة البيئة


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة وتعديلاته، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2002م بإنشاء سلطة البيئة، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 3/1/2022م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي
مادة (1)
تعيين السيدة/ نسرين تيسير حسن التميمي رئيساً لسلطة جودة البيئة بدرجة وكيل

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/1/2022 ميلادية الموافق: 12/ جمادى الآخر/ 1443 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.