قرار رقم (6) لسنة 2022م
بشان تعيين قضاة شرعيين
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (8) لسنة 2021م بشأن القضاء الشرعي ،
وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الشرعي فيجلسته رقم (01/2022) المنعقدة بتاريخ 4/1/2022م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السادة التالية أسمائهم قضاة شرعيين:
1. محمد إبراهيم سعيد صبري.
2. فادي إبراهيم موسى زعاترة.
3. عمر أحمد علي مصلح.
4. ريم عدنان عبد الرحمن الشنطي.
5. موسى نعيم مرسي الشيخ درة.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 16/1/2022 ميلادية
الموافق: 13/ جمادى الآخر/ 1443 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.