مرسوم رقم (2) لسنة 2022م بتعديل مرسوم رقم (6) لسنة 2006م بشأن المصادقة على النظام الأساس لجامعة القدس المفتوحة لسنة 2006م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018 م بشأن التعليم العالي ، وعلى المرسوم رقم (6) لسنة 2006م بشأن المصادقة على النظام الأساس لجامعة القدس المفتوحة لسنة 2006م ، وعلى النظام الأساس لجامعة القدس المفتوحة لسنة 1989م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت
مادة (1)
يشار إلى المرسوم رقم (6) لسنة 2006م بشأن المصادقة على النظام الأساس لجامعة القدس المفتوحة لسنة 2006م ، لغايات إجراء هذا التعديل بالمرسوم الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (7) من المرسوم الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. يكون للجامعة مجلس أمناء يتكون من رئيس و (20) عضواً، ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة، ولديهم القدرة على القيام بالمسؤوليات المنوطة بهم في سبيل تحقيق أهداف الجامعة. 2. يعين أعضاء المجلس ورئيسه، بقرار من رئيس الدولة، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. 3. ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً لرئيس المجلس يمارس صلاحياته في حال غيابه. 4. لا يجوز للرئيس أن يكون عضواً في المجلس أو أن يشغل أي منصب فيه. 5. للرئيس حضور اجتماعات المجلس بحكم منصبه، دون أن يكون له حق التصويت على قراراته. 6. تنتهي العضوية في المجلس في أي من الحالات الآتية: ‌أ. الوفاة. ‌ب. الاستقالة أو الإقالة. ‌ج. انتهاء مدة العضوية المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة. ‌د. إذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. ‌ه. إذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس. 7. إذا شغر منصب أي عضو من أعضاء المجلس قبل انتهاء المدة المحددة للعضوية، يعين عضو آخر عوضاً عنه لإكمال المدة المتبقية وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة.

مادة (3)
1. تعدل المادة (8) من المرسوم الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 2. يتولى المجلس مسؤولية الحفاظ على استقلالية الجامعة من النواحي الأكاديمية والإدارية والمالية، وتمكينها من تحقيق أهدافها، وله في سبيل ذلك ممارسة المهام الآتية: 3. رسم السياسة العامة للجامعة، ومتابعة تنفيذها. 4. الرقابة على حسن تنفيذ السياسة العامة للجامعة، من قبل رئاسة الجامعة ومجالسها. 5. الموافقة على خطط الجامعة التطويرية، القصيرة والمتوسطة المدى. 6. التنسيب إلى رئيس الدولة لتعيين الرئيس وتحديد راتبه، وإعفائه من منصبه. 7. تعيين نواب الرئيس، ومديري البرامج الأكاديمية ومديري فروع الجامعة، ومديري المناطق، وإعفائهم من مناصبهم بتوصية من الرئيس. 8. مناقشة وإقرار الأنظمة المتعلقة بالجامعة بعد رفعها من مجلس الجامعة. 9. الموافقة على إنشاء فروع للجامعة أو مناطق تعليمية أو مراكز دراسية بتنسيب من مجلس الجامعة. 10. الموافقة على دمج وإلغاء فروع الجامعة أو المناطق التعليمية أو المراكز الدراسية بتنسيب من مجلس الجامعة. 11. الموافقة على الهيكل التنظيمي للجامعة وأي تعديلات عليه بتنسيب من مجلس الجامعة. 12. المصادقة على الموازنة السنوية والحسابات الختامية للجامعة بعد رفعها من مجلس الجامعة. 13. الموافقة على قبول الهبات والإعانات والمنح غير المشروطة وأي موارد مالية أخرى للجامعة. 14. الموافقة على ترقيات الجهاز الأكاديمي والإداري للجامعة بناءً على تنسيب مجلس الجامعة. 15. منح الدرجات الفخرية. 16. الموافقة على تحديد الرسوم الجامعية. 17. يعقد المجلس اجتماعاته العادية بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه، بشكل دوري بما لا يقل عن أربعة اجتماعات في السنة، وله عقد اجتماعات غير عادية بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه أو بطلب من ثلثي أعضائه. 18. يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور ما لا يقل عن أحد عشر عضواً، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه، وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين، باستثناء الأمور الواردة في البنود (أ، د، ه، ز، ح) من الفقرة (1) من هذه المادة، فتتخذ القرارات بشأنها بأغلبية أصوات أعضائه.

مادة (4)
تعدل المادة (19) من المرسوم الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. يعين الرئيس ممن يحمل درجة الأستاذية، بقرار من رئيس الدولة بناءً على تنسيب من المجلس، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. 2. على الرئيس أن يتفرغ خلال المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، تفرغاً كاملاً لإدارتها.

مادة (5)
تعديل المادة (27) من المرسوم الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. تخضع الجامعة لأنظمة الرقابة المالية والإدارية المعمول بها في الدولة. 2. يقوم بتدقيق حسابات الجامعة مدقق حسابات قانوني يعينه المجلس.

مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/1/2022 ميلادية الموافق: 19/ جمادى الآخر/ 1443 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.