قرار بقانون رقم (6) لسنة 2022م
بشأن جواز السفر الدبلوماسي (VIP)
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م،
وعلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (244) لسنة 2005م بشأن نظام منح جواز السفر الدبلوماسي (VIP) وتعديلاته ،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يمنح جواز السفر الدبلوماسي (VIP) للفئات الآتية:
1. رئيس الدولة والرؤساء السابقون.
2. رئيس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم، الحاليون والسابقون.
3. أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الحاليون والسابقون.
4. رؤساء المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس التشريعي، الحاليون والسابقون.
5. أعضاء المجلس التشريعي الحاليون.
6. أعضاء المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
7. قادة ورؤساء وأمناء عامين فصائل وأحزاب منظمة التحرير الفلسطينية، وأعضاء هيئاتها القيادية الأولى.
8. رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي والسابقون، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى الحاليون.
9. رئيس المحكمة الدستورية العليا الحالي والسابقون، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا.
10. أعضاء المحكمة الإدارية العليا، ورئيسها الحالي والسابقون، ورئيس المحكمة الإدارية.
11. قضاة المحكمة العليا/ محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف.
12. قاضي القضاة الحالي والسابقون، وأعضاء المحاكم الشرعية العليا والاستئناف الحاليون.
13. النائب العام الحالي والسابقون، ومساعدو النائب العام الحاليون.
14. المفتي العام ورؤساء الطوائف الدينية.
15. رؤساء السلطات والهيئات والمؤسسات العامة غير الوزارية.
16. من هم بدرجة وكيل مساعد وما فوق من موظفي الدولة.
17. المحافظون.
18. قادة ورؤساء الأجهزة الأمنية الحاليون والسابقون.
19. من هم برتبة لواء وما فوق من منتسبي الأجهزة الأمنية.
20. السفراء الحاليون والسابقون.
21. مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني الحالي والسابقون.
22. موظفو السلك الدبلوماسي الفلسطيني العاملون في البعثات من درجة ملحق فما فوق، ومن يعيلونهم من الأبناء غير المتزوجين، المقيمين معهم في المسكن نفسه في بلد الابتعاث.
23. الإداريون المبتعثون كدبلوماسيين في الدول المضيفة.
24. موظفو وزارة الخارجية وشؤون المغتربين العاملون في المقر من درجة سكرتير ثاني فما فوق.
25. الملحقون في السفارات الفلسطينية من موظفي الوزارات الأخرى، والهيئات المدنية والأمنية.
26. الموظفون الفلسطينيون الذين يعملون في المنظمات الدولية العربية أو الإقليمية، ممن يشغلون في أي منها وظائف ذات صفة دبلوماسية، وذلك شريطة أن يكونوا معارين لتلك المنظمات أو رشحوا للعمل فيها من قبل دولة فلسطين.
27. القناصل الفخريون لدولة فلسطين.
28. نقباء النقابات المهنية المنظمة بقانون
مادة (2)
يمنح جواز سفر دبلوماسي (VIP) مستقل لزوج حامل جواز السفر الدبلوماسي (VIP).
مادة (3)
يسترد جواز السفر الدبلوماسي (VIP) بعد زوال الصفة التي تم إصداره من أجلها، ما لم ينص هذا القرار بقانون على خلاف ذلك.
مادة (4)
تبقى جوازات السفر الدبلوماسية (VIP) الحالية سارية المفعول حتى انتهاء مدة صلاحيتها، على أن يتم تجديدها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
مادة (5)
لرئيس الدولة في حالات خاصة منح جواز السفر الدبلوماسي (VIP) لأي شخص آخر من غير الفئات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار بقانون، بمبادرة منه أو بتنسيب من مجلس الوزراء.
مادة (6)
1. يسترد جواز السفر الدبلوماسي (VIP) بحكم القانون في أي من الحالات الآتية:
2. فقدان الجنسية الفلسطينية.
3 صدور حكم قطعي بحق حامله من مجلس تأديبي أو من محكمة مختصة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4. دعم أو مناصرة جهة خارجية أو داخلية ضد دولة فلسطين ومؤسساتها الدستورية، أو تهديد مصالحها الوطنية واستقرارها الدستوري والنظام والسلم الأهلي فيها.
5. فقدان الصفة التي حاز جواز السفر الدبلوماسي بموجبها، وفقاً للمادة (1) من هذا القرار بقانون.
6. استخدام جواز السفر الدبلوماسي في ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون.
مادة (7)
1. تتولى وزارتا الخارجية وشؤون المغتربين والداخلية تقديم تقريراً شهرياً إلى مجلس الوزراء عن إصدارات جوازات السفر الدبلوماسي (VIP) كافة.
2. لمجلس الوزراء إصدار لائحة تنفيذية لهذا القرار بقانون.
مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/2/2022 ميلادية
الموافق: 2/ رجب/ 1443 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.