قرار بقانون رقم (4) لسنة 2022م بشأن الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2021م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة النقل والمواصلات. الوزير: وزير النقل والمواصلات. سلطة الترخيص: الجهة المخولة صلاحيات الترخيص وفقاً لأحكام قانون المرور النافذ. لوحات التمييز: زوج من اللوحات المعدنية تصدرها سلطة الترخيص، تثبت على المركبة وتحمل رقمها المسجل لدى سلطة الترخيص. الرقم المميز: رقم المركبة المتضمن أرقام مكررة أو متطابقة ما بين الخانات أو مرتبة تصاعدياً أو تنازلياً، وفق الفئات المحددة في هذا القرار بقانون. رقم الترميز: الخانة الأولى في بداية رقم لوحة التمييز. الحرف: الحرف اللاتيني المسجل في الخانة الأخيرة من رقم المركبة للدلالة على مديرية الترخيص المسجلة فيها. الرقم المتسلسل: الخانة الوسطى من أرقام المركبة الواقع بين رقم الترميز والحرف.

مادة (2)
1. تمنح سلطة الترخيص رقم يخصص لكل مركبة مسجلة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون وقانون المرور النافذ. 2. يتكون رقم المركبة من ثلاث خانات تطبع على لوحتي التمييز من اليسار إلى اليمين وفقاً للترتيب الآتي: أ‌. رقم الترميز. ب‌. الرقم المتسلسل. ج. الحرف. 3. يحدد رقم المركبة بشكل تلقائي وفقاً لتسلسل محوسب، ويستثنى من هذا التسلسل الأرقام المميزة المحددة فئاتها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 4. تختص الوزارة بتحديد شكل ومواصفات لوحتي التمييز، وطريقة طباعة رقم المركبة عليهما، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون والتشريعات ذات العلاقة.

مادة (3)
1. تحدد الأرقام المميزة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 2. تملك الأرقام المميزة من خلال القرعة في حالة تعدد الراغبين، أو من خلال مزاد علني، على ألا يقل سعر الرقم المميز عند افتتاح المزاد عن الرسم المقرر في المادة (5) من هذا القرار بقانون. 3. يعتبر نقل ملكية الأرقام المميزة ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة، ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها لدى سلطة الترخيص. 4. إذا تبين لسلطة الترخيص وجود قيد يمنع نقل ملكية الرقم أو أن الرقم مرهون، فلا يجوز نقل ملكيته إلا بعد رفع القيد أو فك الرهن.

مادة (4)
تعتبر أرقام المركبات من الفئات التالية رقماً مميزاً وفق الآتي: 1. الفئة الأولى: ‌أ. الأرقام الأحادية المتطابقة مع رقم الترميز، مثل: (1_1_H). ‌ب. الأرقام الأحادية غير المتطابقة مع رقم الترميز، مثل: (2_1_H). ‌ج. الأرقام الثنائية المتطابقة مع رقم الترميز، مثل: (1_11_H). ‌د. الأرقام الثنائية غير المتطابقة مع رقم الترميز، مثل: (2_11_H). ‌ه. الأرقام الثلاثية المتطابقة مع رقم الترميز، مثل: (1_111_H). ‌و. الأرقام الثلاثية غير المتطابقة مع رقم الترميز، مثل: (2_111_H). ‌ز. الأرقام الرباعية المتطابقة مع رقم الترميز، مثل: (1_1111_H). ‌ح. الأرقام الرباعية غير المتطابقة مع رقم الترميز، مثل: (2_1111_H). 2. الفئة الثانية: ‌أ. ثلاثة أرقام من الرقم المتسلسل متطابقة ومتتابعة، وغير ومتطابقة مع رقم الترميز، مثل: (3_1118_A)، (3_5111_A). ‌ب. وجود زوجين متطابقين متتابعين من الرقم المتسلسل ومتطابقين مع رقم الترميز، مثل: (2_2233_A). ‌ج. وجود زوجين متطابقين متتابعين من الرقم المتسلسل وغير متطابقة مع رقم الترميز، مثل: (1_2233_A). 3. الفئة الثالثة: ‌أ. وجود زوجين متطابقين وغير متتابعين من الرقم المتسلسل ورقم الترميز، مثل: (2_2133_A). ‌ب. وجود زوجين من الرقم المتسلسل متطابقين، مثل: (6_2323_A)، (5_3535_B). ‌ج. وجود زوجين من الأرقام العشرية في الرقم المتسلسل، مثل: (6_1020_C)، (5_3080_B). ‌د. وجود ما يزيد على ثلاثة أرقام مرتبة تصاعدياً أو تنازلياً من الرقم المتسلسل ورقم الترميز، مثل: (6_5432_A)، (1_2345_A). ‌ه. وجود صفرين مكررين في الرقم المتسلسل، مثل: (1_0012_A). ‌و. أي رقم من غير الأرقام المصنفة من الفئات الواردة في هذه المادة ويتم صرفه لمركبة بتخطي التسلسل المحسوب لأرقام تسجيل المركبات.

مادة (5)
1. يكون رسم الحد الأدنى عن الأرقام المميزة للفئات المذكورة في المادة (4) من هذا القرار بقانون حسب الآتي: الفئة قيمة الرسم بالشيكل شامل الضريبة الفئة الأولى (أ) الفئة الأولى (ب) الفئة الأولى (ج) الفئة الأولى (د) الفئة الأولى (ه) الفئة الأولى (و) الفئة الأولى (ز) الفئة الأولى (ح) 150,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 30,000 25,000 الفئة الثانية 20,000 الفئة الثالثة 8,000 2. يستوفى رسم عن نقل ملكية الرقم المميز عند بيع الرقم (2000) شيكل عن الفئة الأولى، و(1500) شيكل للفئة الثانية و(1000) شيكل للفئة الثالثة . 3. يستوفى رسم نقل ملكية الرقم المميز للورثة (500) شيكل 4. يستوفى رسم فك رهن الرقم المميز (500) شيك 5. يستوفى رسم بدل تالف أو مفقود للوحة الرقم المميز (200) شيكل 6. يستوفى رسم بدل نقل الرقم المميز من مركبة لأخرى مملوكة لمالك الرقم (500) شيكل

مادة (6)
1. تقوم الوزارة بالنشر على موقعها الإلكتروني الرسمي كافة الأرقام المميزة من فئاتها المختلفة المتاحة للتملك، ويشطب منها ما تم إجراء تملكه وفقاً للقانون. 2. في حال تعدد الراغبين في تملك رقم مميز معين، للوزارة إجراء القرعة فيما بينهم. 3. تنظم القرعة من قبل لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية، وتعد محاضر يدون فيها اسم الفائز لكل رقم مميز من الأرقام المطروحة للبيع بالقرعة. 4. تتم إجراءات البيع أمام سلطة الترخيص ودفع سعر الرقم خلال مدة أقصاها (15) يوماً من تاريخ القرعة.

مادة (7)
1. تباع الأرقام المميزة للفئة الأولى بنظام المزايدة العلنية من خلال لجنة يشكلها الوزير لهذا الغاية من الوزارة رئيساً، وعضوية وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والإدارية ووزارة الداخلية. 2. تتولى الوزارة الإعلان عن المزاد العلني لبيع الأرقام المميزة في صحيفتين يوميتين، وعلى موقع الوزارة لمدة ثلاثة أيام. 3. يتم دفع (10%) تأمين من قيمة رسم الحد الأدنى للرقم المطروح للمزايدة لكل من يرغب بالمشاركة في المزاد قبل البدء فيه. 4. تنظم لجنة بيع الأرقام محضراً للبيع وفق النموذج المعتمد من قبل سلطة الترخيص موقعاً من اللجنة مرفق به محاضر البيع ومصادق عليه من مدير عام سلطة الترخيص. 5. على من رسي عليه المزاد مراجعة سلطة الترخيص ودفع قيمة المبلغ المترتب في ذمته خلال مدة أقصاها (15) يوماً من تاريخ رسو المزاد عليه. 6. في حال استنكاف من رسى عليه المزاد، يفقد بدل التأمين المدفوع من قبله، ويتم توريده لصالح الخزينة العامة، ويتم إعادة طرح الرقم مرة أخرى وفق أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (8)
1. يحتفظ مالك الرقم بالرقم المصروف له مقابل الرسم المدفوع في سجلات إدارة الترخيص باسمه. 2. تؤول ملكية الرقم المميز حكماً للورثة. 3. لا يجوز التصرف بالأرقام المميزة قبل تثبيتها على المركبة، على أن يتم تسجيل المركبة على الرقم في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تملكه. 4. تعامل الأرقام المميزة معاملة المال المنقول، ويعتبر نقل ملكيتها ورهنها وفك رهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها لدى الموقع الرسمي المختص. 5. تقوم الوزارة بإلغاء العمل بكافة لوحات التمييز الممنوحة بموجب النظام القديم لكافة المركبات والدرجات المسجلة على سجلات الوزارة، ويخصص لوحات تمييز على نظام الأحرف الجديد وتوحيد العمل بنظام واحد، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون، دون المساس بالحقوق المكتسبة المترتبة للغير في الأرقام المميزة في النظام القديم. 6. ضرورة التزام المالك والدينموميتر بشكل لوحة التمييز المعتمدة من سلطة الترخيص، من حيث وضع الفواصل والأبعاد بين رقم الترميز والرقم المتسلسل والحرف.

مادة (9)
1. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. 2. يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (10)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (11)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/1/2022 ميلادية الموافق: 17/ جمادى الآخر/ 1443 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.