قرار بقانون رقم (3) لسنة 2022م
بتعديل قرار بقانون رقم (22) لسنة 2018 م
بشأن المحافظة على أراضي وأملاك الدولة
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون الأراضي العثماني لسنة 1274 ه،
وعلى قانون التصرف بالأموال غير المنقولة لسنة 1331ه، الساري في المحافظات الجنوبية،
وعلى قانون إدارة أملاك الدولة المؤقت رقم (32) لسنة 1965م،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته،
وعلى قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته،
وعلى قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م،
وعلى قرار بقانون رقم (6) لسنة 2010م بشأن سلطة الأراضي،
وعلى قرار بقانون رقم (22) لسنة 2018م بشأن المحافظة على أراضي وأملاك الدولة،
وعلى قرار بقانون رقم (43) لسنة 2021م بشأن إدارة أملاك الدولة،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2021م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي
مادة (1)
يشار إلى قرار بقانون رقم (22) لسنة 2018م بشأن المحافظة على أراضي وأملاك الدولة ، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
1. يعدل التعريفان التاليان الواردان في المادة (1) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي :
أملاك الدولة: جميع الأموال العامة غير المنقولة المسجلة باسم الخزينة العامة أو باسم سواها، بما فيها العقارات والأموال المملوكة للدولة ومؤسساتها بالأصالة أو بالنيابة عمن لهم منفعة فيها، المقيدة في السجلات المخصصة لذلك أو غير المقيدة فيها، وأي أموال غير منقولة تعتبر ملكاً للدولة بموجب أي تشريع آخر.
المحكمة: المحكمة المختصة بنظر الدعوى وفقاً للقانون.
2. يضاف التعريف التالي إلى المادة (1) من القانون الأصلي على النحو التالي:
اللجنة: لجنة المحافظة على أملاك الدولة
مادة (3)
تعدل المادة (2) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
تنظر المحكمة بالقضايا المتعلقة بالاعتداءات على أملاك الدولة الواقعة ضمن دائرة اختصاصها، باعتبارها دعاوى تحوز صفة الاستعجال وفقاً لأحكام المادة (259) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ.
مادة (4)
تعدل المادة (3) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من اعتدى على أملاك الدولة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
2. في حال التكرار تحكم المحكمة بالعقوبتين المحددتين في الفقرة (1) من هذه المادة، وتضاعف الغرامة.
3. إضافة إلى ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجب أن يتضمن قرار المحكمة أيًا من الآتي:
أ. إزالة جميع ما أحدثه المعتدي على أملاك الدولة على نفقته، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الاعتداء.
ب. المصادرة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الاعتداء.
4. لا تتم مساءلة المعتدي على أملاك الدولة إذا ما بادر بالإبلاغ عن وقوع الاعتداء وإزالة ما وقع منه من تعدي على أملاك الدولة، وأعاد الحال إل ما كان عليه قبل وقوع الاعتداء.
5. لا تنقضي العقوبات الصادرة في دعوى الاعتداء على أملاك الدولة بالتقادم، وتعتبر الغرامات المشمولة فيها دين خزينة، يُحصّل بالطرق التي حددها القانون.
مادة (5)
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. تشكل لجنة دائمة تسمى "لجنة المحافظة على أملاك الدولة" برئاسة ممثل عن النيابة العامة، لا تقل درجته عن نائب عام مساعد.
وعضوية كل من :
أ. ممثل عن الشرطة الفلسطينية نائباً للرئيس.
ب. ممثل عن جهاز الأمن الوقائي.
ج. ممثل عن جهاز المخابرات العامة.
د. ممثل عن جهاز الاستخبارات العسكرية.
ه. ممثل عن جهاز الأمن الوطني.
و. ممثل عن سلطة الأراضي الفلسطينية.
ز. ممثل عن المحافظة التي وقع التعدي على أملاك الدولة في دائرتها.
ح. ممثل عن وزارة الزراعة.
ط. ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
ي. ممثل عن هيئة تسوية الأراضي والمياه.
2. تتولى اللجنة المهام الآتية:
أ. دراسة الملفات المحالة إليها من جهات الاختصاص، المتضمنة أي شكل من أشكال التعدي على أملاك الدولة.
ب. اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التعدي على أملاك الدولة والحد منها، بما يضمن حمايتها والمحافظة عليها.
ج. اتخاذ ما يلزم من التدابير لتنفيذ قرارات إزالة التعديات والمخالفات الواقعة على أملاك الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
د. أي مهام أخرى واردة في أحكام هذا القرار بقانون.
3. يتم اختيار ممثلي اللجنة من الجهات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، بقرار من رئيس اللجنة بناءً على تسمية من رئيس الدائرة الحكومية التابع لها الممثل، على أن يكون موظفي الخدمة المدنية من الفئة العليا، ومن الضباط ممثلي قوى الأمن.
4. للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً للقيام بمهامها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
5. تعقد اللجنة اجتماعاً عادياً مرة واحدة كل شهر على الأقل، بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن ستة أعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه، وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل.
6. يجوز للجنة عقد اجتماعات استثنائية، كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيس اللجنة أو بطلب من ثلثي أعضائها، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس اللجنة أو نائبه.
7. توثق جلسات وقرارات اللجنة كتابة في محاضر رسمية توقع من رئيس اللجنة أو نائبه في حال غيابه، والأعضاء الحاضرين.
مادة (6)
تعدل المادة (6) من القانون الأصلي على النحو الآتي:
1. تقام دعاوى الاعتداء على أملاك الدولة، وتباشر من قبل النيابة العامة وفقاً للقانون.
2. للنيابة العامة أن تتخذ كافة التدابير الاحترازية التي تختص بها وفقاً للقانون، والتي تضمن بها وقف الاعتداءات الواقعة على أملاك الدولة.
3. للنيابة العامة استصدار قرار إزالة أي تعدّ على أملاك الدولة من المحكمة، وتقوم جهات إنفاذ القانون بتنفيذ القرار
مادة (7)
تعدل المادة (7) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
لجهات إنفاذ القانون التي لها صفة الضابطة القضائية، تنفيذ أحكام المحاكم وقراراتها الولائية بشأن المحافظة على أملاك الدولة
مادة (8)
تعدل المادة (9) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. على الر غم مما جاء في أي تشريع آخر، لا ترتب جريمة الاعتداء على أملاك الدولة أي حق مكتسب للمعتدي، بغض النظر عن طول أمد الاعتداء أو ماهية التصرف الذي قام به أو الأساس القانوني الذي استند إليه في الاعتداء من اتفاقيات عرفية أو عقود و عد بالبيع، أ وأي طريقة أخرى لم يرد النص عليها في أحكام القوانين ذات العلاقة.
2. تعتبر جريمة الاعتداء على أملاك الدولة من الجرائم غير القابلة للتصالح عليها في أي من شقيها الجزائي والمدني.
مادة (9)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار
مادة (10)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/1/2022 ميلادية
الموافق: 15/ جمادى الآخر/ 1443 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.