رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون أطباء الأسنان رقم (1) لسنة 1945م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الجنوبية،
وعلى قانون نقابة أطباء الأسنان رقم (11) لسنة 1956م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الشمالية،
وعلى قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته،
وعلى قانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم (1) لسنة 2006،
وعلى قرار بقانون رقم (41) لسنة 2021م بشأن نقابة أطباء الأسنان الفلسطينية،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2021م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (52)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/1/2022 ميلادية
الموافق: 15/ جمادى الآخر/ 1443 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.