تعليمات رقم (1) لسنة 2022م باستخدام الرمز البريدي


وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71/2) منه، ولأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (02/115/18/م.و/م.ا) لعام 2021م بتفعيل العنونة والترميز البريدي في فلسطين ، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الرمز البريدي: رمز يتكون من مزيج من الحروف والأرقام يتم استخدامه كجزء من العنوان البريدي للمساعدة على تحديد الموقع، وتشير تلك الرموز إلى منطقة جغرافية أو منشأة محددة يمكن معرفتها من خلاله. مدى الرمز البريدي: الرموز التي خصصت من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكل محافظة.

مادة (2)
1. يجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي وضع الرمز البريدي على جميع الوثائق والمعاملات التي تتطلب كتابة عنوان . 2. يكتب الرمز البريدي على يمين اسم المحافظة، وفقًا للملحق المرفق بهذه التعليمات.

مادة (3)
يتم الحصول على الرمز البريدي الخاص بأي عقار أو منشأة أو منطقة بريدية وفق الآتي: 1. استخدام جهاز اتصال يحتوي على خدمة تحديد الموقع" GPS". .)https://postcode.palestine.ps( :2. الدخول للموقع الإلكتروني

مادة (4)
1. يدل الرمز البريدي المكون من حرف" P" وسبعة أرقام على العقار أو المنشأة. 2. يدل الرمز البريدي المكون من حرف" P" وثلاثة أرقام على المنطقة البريدية. 3. يعد استخدام أي من الرموز الواردة في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة صحيحًا في العنوان كرمز بريدي.

مادة (5)
يحدد مدى الرمز البريدي للمحافظات الفلسطينية على النحو الآتي: مدى الرمز البريدي المحافظة P100-P149 القدس P150-P199 بيت لحم P200-P299 جنين P300-P339 طولكرم P340-P379 قلقيلية P380-P399 سلفيت P400-P499 نابلس P500-P549 طوباس P550-P599 أريحا P600-P699 رام الله والبيرة P700-P799 الخليل P800-P839 شمال غزة P840-P899 غزة P900-P929 دير البلح P930-P969 خانيونس P970-P999 رفح

مادة (6)
يجب على الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ومؤسسات القطاع الخاص المرتبطة بعملها القيام بالآتي: 1. تخصيص خانة تحتوي على الرمز البريدي الخاص بها وبالمستفيدين من خدماتها على جميع المعاملات الرسمية الإلكترونية وغير الإلكترونية. 2. إلزام المراجعين بتعبئة الرمز البريدي الخاص بهم في الخانة المخصصة لذلك .

مادة (7)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 05/01/2022 ميلادية الموافق: 02/جمادى الآخر/1443 هجرية د. اسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ?


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.