تعليمات رقم (2) لسنة 2021م بالتعرفة الموحدة للمياه والصرف الصحي


رئيس سلطة المياه الفلسطينية، استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71 /2) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه وتعديلاته، ولأحكام نظام التعرفة الموحد للمياه والصرف الصحي رقم (4) لسنة 2021م، لا سيما أحكام (المواد 11، 14، 16، 17، 27، 32، 33، 34، 35، 37، 38، 45) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: السلطة: سلطة المياه الفلسطينية. المجلس: مجلس تنظيم قطاع المياه. النظام: نظام التعرفة الموحد للمياه والصرف الصحي رقم (4) لسنة 2021م. مقدم الخدمة: شركة المياه الوطنية ومرافق المياه الإقليمية، بما في ذلك الهيئات المحلية والمجالس المشتركة والجمعيات التي تقوم بتقديم خدمة المياه والصرف الصحي. المشترك: كل شخص طبيعي أو معنوي يتعاقد مع مقدمي الخدمات للاشتراك في خدمة المياه والصرف الصحي. الاشتراكات المؤقتة: الاشتراكات المخصصة لاستخدامات معينة ولفترة محددة. بدل تكلفة الربط: بدل التكاليف التي يستوفيها مقدم الخدمة من المشترك لقاء ربطه بشبكة المياه والصرف الصحي. العداد: جهاز لقياس كمية المياه المستهلكة من قبل المشترك، سواء أكان ميكانيكيًا أم غير ميكانيكي ، ويشمل ذلك العداد مسبق الدفع وفق المواصفات المعتمدة. التعرفة التصاعدية: نظام لتصميم فئات التعرفة يأخذ بعين الاعتبار العلاقة التي تربط كمية الاستهلاك بتعرفة المتر المكعب الواحد، بحيث تزداد تعرفة وحدة الحجم من المياه مع كل فئة استهلاك . نموذج التعرفة: نموذج تصميم التعرفة المعتمد من قبل السلطة الذي سيطبق من قبل مقدمي الخدمات . معدل التعرفة: مجموع مبيعات المياه بالعملة المتداولة قانونًا مقسومًا على كمية المياه المباعة.

مادة (2)
تطبق أحكام هذه التعليمات على كل من الآتي: 1. مقدمو الخدمات. 2. الجهات التي تم الترخيص لها لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي. 3. المشترك في خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للاستخدام المنزلي أو التجاري أو الصناعي أو السياحي.

مادة (3)
يتقاضى مقدم الخدمة قيمة المصاريف الإدارية التي يتم تحميلها للتعرفة بناءً على سياسة السلطة بما يتفق مع المعايير الدولية وفقًا للآتي: أ‌. ألا تتجاوز قيمة المصاريف الإدارية ما نسبته (51%) من إجمالي التكاليف التشغيلية لخدمة المياه والصرف الصحي الخاصة بمقدم الخدمة التي تدخل باحتساب التعرفة بما لا يشمل مصروف الإهلاك والتكاليف التمويلية والرأسمالية التطويرية. ب‌. ألا تقل قيمة التعرفة الثابتة عند احتساب التعرفة عن (10) شيكل ولا تزيد على (30) شيكل من الفاتورة الشهرية. يجوز للسلطة اعتماد قيمة المصاريف الإدارية بما لا يزيد على (20%) من إجمالي التكاليف التشغيلية لخدمة المياه والصرف الصحي الخاصة بمقدم الخدمة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ضمن خطة مقدم الخدمة لخفض التكاليف الموافق عليها من السلطة.

مادة (4)
تحدد نسبة الإهلاك لكل فئة من الموجودات الثابتة وفق الآتي: أ‌. تعليمات المنتج لأي أصل في احتساب العمر الافتراضي للأصول. ب‌. العمر الافتراضي للموجودات الثابتة لدى مقدم الخدمة وفقًا للجدول رقم (1) المرفق بهذه التعليمات في حال عدم وجود تعليمات من المنتج. يلتزم مقدم الخدمة بتقديم الإثباتات اللازمة بشأن العمر الافتراضي ونسبة الإهلاك للمجلس لإثبات نسبة الإهلاك عند احتساب التعرفة لأي أصل ثابت لم يرد ضمن الجدول رقم (1) المرفق بهذه التعليمات ولم ترد فيها تعليمات من المنتج.

مادة (5)
يقوم مقدم الخدمة باسترداد التكاليف المتعلقة بتقديم خدمة المياه والصرف الصحي لتصل إلى نسبة (100%) من التكاليف وفق المراحل الآتية: ‌أ. المرحلة الأولى: يتم خلالها استرداد كافة التكاليف المتعلقة بالتشغيل والصيانة والتكاليف الإدارية وفوائد قروض التكاليف التشغيلية خلال مدة لا تتجاوز (3) سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذه التعليمات. ‌ب. المرحلة الثانية: يتم خلالها استرداد التكاليف الآتية: 1) مصاريف إهلاك الموجودات الثابتة، وتحتسب تدريجيًا بنسبة تصاعدية سنوية لا تقل عن (10%) من قيمة مصروف الإهلاك السنوي. 2) التكاليف التمويلية ذات العلاقة. ‌ج. المرحلة الثالثة: يتم خلالها استرداد التكاليف التطويرية الرأسمالية وفوائد قروض هذه التكاليف التقديرية للثلاث سنوات القادمة كحد أقصى من تاريخ انتهاء المرحلة الثانية. يمنح مقدم الخدمة الذي لا يتوفر لديه سجل للموجودات الثابتة مدة لا تزيد على (5) سنوات لتصويب أوضاعه تبدأ من تاريخ بداية المرحلة الأولى، على أن يتم تقدير بياناته على أساس المعدل العام لدى نظرائه من مقدمي الخدمات.

مادة (6)
يتم التدرج في خفض احتساب تكلفة المياه غير المحاسب عليها من التكلفة الفعلية بناءً على استراتيجية السلطة.

مادة (7)
1. يجب اعتماد مبدأ الفئات التصاعدية للاستخدام المنزلي للمياه عند تحديد أسعار المياه حسب معامل السعر الخاص بفئات الاستهلاك المنزلي وفق الجدول رقم (2) المرفق بهذه التعليمات. 2. لا يجوز استخدام نفس معامل السعر للاستهلاك المنزلي لشريحتين مختلفتين.

مادة (8)
يتم احتساب تعرفة المياه بناءً على ما ورد في حساب التكلفة وفق الجدول رقم (2) المرفق بهذه التعليمات الذي يوضح فئات الاستهلاك ومعاملات الأسعار الخاصة لكل منها حسب نوع الاستهلاك.

مادة (9)
يتم احتساب سعر مياه الصرف الصحي وفق الآتي: 1. احتساب نسبة (80%) من المياه المستهلكة كمياه صرف صحي وفقًا لاستراتيجية السلطة بهذا الخصوص. 2. احتساب كمية مياه الصرف وفق كميات الصرف الفعلية إذا أثبت المستهلك ما يخالف الفقرة (1) من هذه المادة. 3. اعتماد معامل الصرف الصحي حسب نوع الاستهلاك وفق الجدول رقم (2) المرفق بهذه التعليمات.

مادة (10)
يجوز لمقدم الخدمة بالتنسيق مع السلطة الفوترة كل (3) أشهر أو أكثر في حال الانقطاعات الطويلة للمياه، مع مراعاة الآتي: 1. بيان الأسباب التي تستدعي الفوترة لفترة أكثر من شهرين بعد موافقة السلطة عليها. 2. احتساب فئات التعرفة بتقسيم قيمة الاستهلاك للفترة على عدد شهور الفوترة، وتطبق التعرفة حسب نسبة الاستهلاك الشهري. 3. تحميل التكاليف الثابتة الفعلية لفترة الفوترة بما لا يزيد عما يتم تحميله في حالة إصدار فاتورة شهرية واحدة .

مادة (11)
1. تحدد بدل تكلفة ربط المياه للاشتراك المنزلي بناءً على تكاليف ربط المشترك الجديد للمياه ، على أن تشمل الآتي: أ. مبلغ ثابت يشمل التكاليف الفعلية الآتية: 1) عداد المياه بما يشمل ثمن العداد وتركيبه وتوابعه وفق الآتي: التكلفة بالشيكل (تشمل التوابع والتركيب) نوع العداد القطر 500 ميكانيكي فوترة (سرعة أو حجمي) ½ إنش، ¾ إنش 800 عداد ذكي (بما يشمل مسبق الدفع، التراسوينك، الكتروماغنتيك....) ½ إنش، ¾ إنش 1000 ميكانيكي فوترة (سرعة أو حجمي) 1 إنش 1500 ميكانيكي فوترة (سرعة أو حجمي) 2 إنش 2) بدل قيمة عداد وتوابعه ( 1000) شيكل إذا كان المشترك أو المستفيد في عمارة سكنية. 3) الأنابيب والمستلزمات لوصلة بطول (10) متر كحد أقصى بناءً على قطر الأنابيب المستخدمة والمواصفات المعتمدة وفق الآتي: التكلفة بالشيكل (لغاية 10م) نوع الأنبوب القطر 200 جميع الأنواع (ستيل، بولي إيثلين، وغيرها) ½ إنش، ¾ إنش 300 جميع الأنواع (ستيل، بولي إيثلين، وغيرها) 1 إنش 500 جميع الأنواع (ستيل، بولي إيثلين، وغيرها) 2 إنش 4) الأعمال المدنية المرتبطة بتركيب وصلة بطول (10) متر كحد أقصى، ويشمل الحفر وإعادة الأوضاع لما كانت عليه وأجور العمال وفق الآتي: التكلفة بالشيكل (لغاية 10م بدون إسفلت) القطر 1000 1/2 إنش ، 3/4 إنش 1200 1 إنش 1300 2 إنش 5) تكلفة الإسفلت إذا تطلبت إعادة الأوضاع استخدامه، وتحتسب وفق سعر السوق في حينها. ب. مبلغ متغير، يتم تقديره وفقا لبعد خط الربط عن الشبكة الرئيسية بتكلفة (50%) من التكاليف التالية يتحملها المشترك لكل متر زيادة عن (10) متر الأولى لغاية (150) متر 1) تكلفة المتر الواحد من الأنابيب والمستلزمات حسب قطر الأنابيب ونوع الاستخدام حسب المواصفات المعتمدة وفق الآتي: التكلفة بالشيكل /م )يتحمل المشترك 50 %من هذه القيمة( القطر 20 1/2 إنش، 3/4 إنش 30 1 إنش 50 2 إنش 2) تكلفة المتر الواحد من الأعمال المدنية بما في ذلك الحفر وتكاليف إعادة الأوضاع لما كانت عليه وأجور العمال وفق الآتي: التكلفة بالشيكل /م (بدون إسفلت) )يتحمل المشترك 50 %من هذه القيمة( القطر 100 1/2 إنش، 3/4 إنش 120 1 إنش 130 2 إنش 3) تكلفة الإسفلت إذا تطلبت إعادة الأوضاع استخدامه، وتحتسب وفق سعر السوق في حينها. 2. تحتسب التكلفة المتغيرة المحددة في الفقرة (1/ب) من هذه المادة حسب عدد القطع المستفيدة من توصيل المياه وتقسم على عددها، ويدفعها المستفيد الأول في البداية ويبقى في رصيده المبلغ الزائد عن نسبته من التكلفة كتأمين مسترد من مقدم الخدمة عند طلب المستفيدين الآخرين الاشتراك

مادة (12)
1. تحدد بدل تكلفة ربط الصرف الصحي وفقا لتكاليف ربط المشترك الجديد بالصرف الصحي، وتشمل الآتي: أ. مبلغ ثابت يشمل التكاليف الفعلية الآتية : 1) المناهل وتوابعها وفق الآتي: قطر المنهل التكلفة بالشيكل (يشمل التوابع( 60 سم 1000 80 سم 1800 100 سم 3500 125 سم 5000 150 سم 10000 Drop Manhole 3000 2) الأنابيب والمستلزمات لوصلة بطول (10) متر كحد أقصى خارج حدود المنشأة المراد توصيلها حسب قطر الأنابيب ونوعها وفق الآتي: القطر نوع الأنبوب التكلفة بالشيكل (لغاية 10م( 6 إنش UPVC 400 8 إنش UPVC 550 3) تكلفة الأعمال المدنية المرتبطة بتركيب وصلة بطول (10) متر كحد أقصى، بما في ذلك الحفر وتكاليف إعادة الأوضاع لما كانت عليه وأجور العمال دون أي أعمال داخل حدود المنشأة المراد توصيلها وفق الآتي: القطر التكلفة بالشيكل (لغاية 10م بدون إسفلت ) 6 إنش 1500 8 إنش 2100 4) تكلفة الإسفلت إذا تطلبت إعادة الأوضاع استخدامه، وتحتسب وفق سعر السوق في حينها. ب. مبلغ متغير، يتم تقديره وفقًا لبعد الوصلة عن الشبكة الرئيسية بتكلفة (50%) من التكاليف التالية يتحملها المشترك لكل متر زيادة عن (10) متر الأولى لغاية (60) متر: 1) تكلفة المتر الواحد من الأنابيب والمستلزمات حسب قطر الأنابيب ونوع الاستخدام وفقًا للمواصفات المعتمدة الآتية: التكلفة بالشيكل/م القطر 40 6 إنش 55 8 إنش 2) تكلفة المتر الواحد من الأعمال المدنية بما في ذلك الحفر وتكاليف إعادة الأوضاع لما كانت عليه وأجور العمال وفق الآتي: القطر التكلفة بالشيكل/م (بدون إسفلت) 6 إنش 150 8 إنش 210 3) تكلفة الإسفلت إذا تطلبت إعادة الأوضاع استخدامه، وتحتسب وفق سعر السوق في حينها. 2. تحتسب التكلفة المتغيرة المحددة في الفقرة (1/ب) من هذه المادة حسب عدد القطع المستفيدة من توصيل الصرف الصحي وتقسم على عددها، ويدفعها المستفيد الأول في البداية ويبقى في رصيده المبلغ الزائد عن نسبته من التكلفة كتأمين مسترد من مقدم الخدمة عند طلب المستفيدين الآخرين الاشتراك. 3. يتحمل المشترك تكاليف المضخة وتكاليف تشغيلها إذا تطلب ضخ مياه الصرف الصحي من أي منزل أو منشأة إلى الشبكة الرئيسية وجودها بسبب الاختلاف في الارتفاعات.

مادة (13)
تحدد قيمة بدل اشتراكات المياه والصرف الصحي للاستخدامات التجارية والصناعية والسياحية بذات التكاليف والمعايير المحددة في المادتين (11 ،12) من هذه التعليمات، ويتم تحديد معامل سعر الوصلة وبدل تكلفة الربط وفق الجدول الآتي: نوع الاشتراك المعامل منزلي 1 تجاري 1.5 صناعي 2 سياحي 2

مادة (14)
1. يتولى مقدم الخدمة جباية البدلات الإضافية المحددة في المادة (38) من النظام وفق الجدول رقم (3) المرفق بهذه التعليمات. 2. يحدد مقدم الخدمة قيمة بدل أي خدمة لم يتم تحديد بدل تكلفتها في هذه التعليمات بعد موافقة السلطة بكتاب رسمي.

مادة (15)
تعتبر الأسعار الواردة في الجداول الواردة في هذه التعليمات أسعارًا حقيقية، وإذا اختلفت عن الأسعار المقدمة من مقدم الخدمة فعليه إثبات ذلك بالبيانات المقدمة للمجلس.

مادة (16)
1. تلتزم الجهات الخاضعة لهذه التعليمات بتصويب أوضاعها وفقا لأحكامها خلال (3) أشهر من تاريخ نفاذها . 2. يجوز للجهة الخاضعة لهذه التعليمات تقديم طلب للسلطة لتمديد المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة .

مادة (17)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (18)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 26/12/2021 ميلادية الموافق: 22/جمادى الأولى/1443 هجرية م. مازن غنيم رئيس سلطة المياه


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.