قرار رقم (113) لسنة 2021م
بشأن تشكيل لجنة تحكيم جوائز دولة فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (16) لسنة 2015م بشأن جوائز دولة فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية،
والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (39) لسنة 2020م بشأن تشكيل لجنة تحكيم جوائز دولة فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 27/09/2021م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة تحكيم جوائز دولة فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية برئاسة محمود خليل عثمان عطشان، وعضوية كل من:
1. محمد بكر محمود البوجي.
2. عدوان نمر مسعود عدوان.
3. كوثر جابر أحمد محمد جابر "قسوم."
4. خالد عبد الفتاح الحوراني.
5. صافي إسماعيل سليمان زيد "صافي - صافي."
6. أنطوان بهجت باسيلا شلحت.
7. سهام عبد الوهاب مصطفى أبو العمرين.
8. جمعة محمود محمد شنب.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة ( 3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره ،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/12/2021 ميلادية الموافق: 24/جمادى الأولى/1443 هجرية
محمود عــباس رئيـــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.