قرار رقم (8) لسنة 2021م بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية كوبر


وزارة الحكم المحلي، استنادًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (15/ب) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2019م بنظام إدارة النفايات الصلبة، وبناءً على قرار مجلس بلدي كوبر رقم (1) في جلسته رقم (51) المنعقدة بتاريخ 02/12/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا ، وتحقيقًا للمصلحة العامة ، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الحكم المحلي . الوزير: وزير الحكم المحلي. البلدية: بلدية كوبر. المجلس: مجلس بلدي كوبر. الرئيس: رئيس المجلس البلدي . الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في منطقة البلدية أو المتواجد فيها لأي سبب أو الشخص الذي طلب ربط عقاره الموجود خارج منطقة البلدية بخدمات البلدية . العقار: الأرض أو المنشأة والمرافق المكونة لها التي تستخدم لغايات السكن أو التجارة أو الصناعة أو تقديم الخدمات أو لممارسة أي حرفة أو مهنة. شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك الأصلي أو المتصرف الفعلي أو المستأجر أو الشخص المعين لإدارة العقار أو الإشراف عليه. المالك: المالك المسجل باسمه العقار أو الشخص المعروف أو المتصرف في الملك أو وكيله. النفايات: أي نفايات ناشئة في حدود البلدية من مختلف النشاطات المنزلية والتجارية والزراعية والصناعية والعمرانية، والرواسب الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة، والنفايات الصلبة ، وأي نفايات أخرى. المكرهة الصحية: التسبب أو الإضرار بالغير أو بالصحة العامة أو الراحة العامة، أو إحداث أي رائحة كريهة، أو صوت مزعج أو دخان أو غبار، سواء أكان مصدره عقارًا أم مكانًا أم حفرة أم قناة أم مجر? أم بئر أم مدخنة أم زريبة أم مأوى للحيوانات. مراقب الصحة: موظف البلدية المختص بشؤون الرقابة الصحية أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس القيام بهذه المهام.

مادة (2)
تعتبر أي من الأعمال التالية مكرهة صحية: 1. إنشاء أي عقار أو استعماله بصورة تلحق ضررًا بالصحة العامة. 2. ممارسة أو إدارة أي عمل أو حرفة تلحق الضرر بالصحة العامة، أو تؤدي إلى إقلاق الراحة العامة. 3. أي أشجار أو شجيرات برزت أغصانها أو امتدت عبر أي شارع أو أي عقار، وسببت عرقلة في حركة السير والمرور أو حجب أشعة الشمس أو التهوية أو ضوء النهار عن المنازل الملاصقة لها. 4. التعديات على الطرق العامة، واستعمال الارتدادات التنظيمية دون ترخيص مسبق . 5. ترك مخلفات ناتجة عن استخدام الشخص في الطريق العام أو الساحات العامة أو الأراضي الخالية من الإنشاءات أو في ممتلكات الغير. 6. سكب السوائل وما شابهها في الطرق أو الساحات العامة أو ممتلكات الغير. 7. تجاوز أذونات ممارسة أي نشاط حرفي أو صناعي أو تجاري في غير ساعات وأيام العمل المسموح بها وفق قرارات البلدية.

مادة (3)
يجب على كل شاغل عقار القيام بالآتي: 1. توفير وعاء محكم الإغلاق لحفظ النفايات، وفق المواصفات التي يقرها المجلس . 2. وضع النفايات داخل أكياس مغلقة من النايلون معدة لهذا الغرض. 3. وضع الكيس داخل الوعاء أو الحاوية المخصصة لذلك.

مادة (4)
يجب على كل شخص القيام بالآتي: 1. إلقاء النفايات في الحاويات الموزعة في منطقة البلدية، والمخصصة لنوع النفايات المراد التخلص منها، وفقًا لتعليمات المجلس. 2. إلقاء النفايات الناتجة عن الاستخدام الشخصي في الأوعية أو الحاويات الموزعة في منطقة البلدية. 3. إلقاء النفايات الناتجة عن تنظيف العقار، وكنسه اليومي في الحاويات المخصصة، والحفاظ على نظافة الرصيف الأمامي للعقار.

مادة (5)
1. يتم التخلص من نفايات التعشيب وتقليم الأشجار في الأماكن المحددة بتعليمات البلدية، ويحظر التخلص منها في الحاويات أو بجانبها. 2. على شاغل العقار إزالة أو تقليم أي أشجار أو شجيرات برزت أغصانها أو امتدت عبر أي شارع أو أي ملك أو عقار عام أو خاص أو سببت عرقلة في حركة السير والمرور.

مادة (6)
1. يجب على جميع الأشخاص التخلص من نفايات ورش البناء ومخلفات البناء أو الترميم أو الهدم على النحو الآتي: أ‌. وضع النفايات بحاويات خاصة التي يتم توفيرها على نفقتهم بمعرفة البلدية . ب‌. النقل الآمن للنفايات الناتجة إلى الأماكن التي تخصصها وتوافق عليها البلدية. 2. أي ضرر يلحق بعاملي البلدية أو آلياتها نتيجة عدم الالتزام بأحكام البندين (أ، ب) من الفقرة (1) من أحكام هذه المادة، يُلزم صاحبه بالتعويض ودفع قيمة المخالفة المحددة في المادة (17) من هذا النظام.

مادة (7)
يحظر على كل شخص القيام بالآتي: 1. إلقاء النفايات التالية في الطرق والأماكن العامة: ‌أ. النشرات أو الإعلانات أو مواد الدعاية أو مخلفات الحفلات الخاصة. ‌ب. الزجاج أو المسامير أو المواد الحادة أو الحجارة أو الرمل أو هياكل السيارات المحطمة أو أي مادة من مواد البناء. ‌ج. مخلفات التدخين أو المشروبات والمأكولات، وأغلفتها بأنواعها . 2. إلقاء النفايات من شبابيك السيارات العامة أو الخاصة. 3. جمع أو التصرف بالنفايات داخل حدود البلدية دون إذن مسبق من المجلس . 4. مباشرة أعمال البناء قبل تسوير ورشة البناء بألواح معدنية صماء بارتفاع لا يقل عن (180)سم، معتمدة من البلدية . 5. مباشرة أعمال تجميع أو تخزين أو ترحيل الخردة والحديد التالف قبل تسوير أماكن التجميع والتخزين بسور معتمد من البلدية لا يقل ارتفاعه عن (5. 2)م، عن الشارع العام. 6. التخلص من النفايات الصناعية أو غير المصرح بها من البلدية في الأماكن غير المخصصة لها . 7. إعاقة عمليات جمع الحاويات أو تحريكها أو الإضرار بها أو الحرق داخلها. 8. القيام بأي من الأعمال التي تعتبر مكرهة صحية وفق أحكام المادة (2) من هذا النظام.

مادة (8)
يحظر استخدام الأراضي الخاصة أو العامة لتجميع أو تخزين أو التخلص أو إلقاء النفايات فيها أو إقامة أي إنشاءات خاصة بذلك، إلا بناءً على موافقة خطية من البلدية حسب الأصول.

مادة (9)
تعتبر النفايات التالية ملكًا للبلدية: 1. النفايات داخل الحاويات أو الأوعية المخصصة لذلك. 2. النفايات التي تلقى خارج العقار. 3. النفايات الملقاة أو الموجودة في الأماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.

مادة (10)
1. لمراقب الصحة صلاحية التأكد من خلو منطقة البلدية من أي مكرهة صحية. 2. يحرر مراقب الصحة إشعارًا بإزالة المكرهة الصحية، محددًا فيها: ‌أ. الجهة المكلفة بإزالة المكرهة الصحية. ‌ب. طبيعة وخطورة المكرهة الصحية. ‌ج. المدة الزمنية الممنوحة لإزالة المكرهة الصحية. ‌د. الإجراءات اللازمة لإزالة المكرهة الصحية، وعدم تكرارها.

مادة (11)
1.يجب على كل شاغل للعقار أن يزيل المكرهة الصحية الناتجة عنه، وذلك دون المساس بحقه في المطالبة بالنفقات من أي شخص آخر . 2. تعتبر الجهات التالية مكلفة بإزالة كل مكرهة صحية يرى مراقب الصحة أنها ناشئة عن خلل وعيب في بناء العقار أو عدم الالتزام بشروط الترخيص والبناء: ‌أ. المالك الأول للعقار أو الشخص الحاصل على ترخيص البناء، مسؤول بالتضامن مع شاغلي العقار الحاليين بإزالة المكرهة الصحية، وتحمل آثارها. ‌ب. مالكو العقار على الشيوع، متضامنون في إزالة أي مكرهة صحية فيه، وللبلدية ملاحقتهم جميعًا أو منفردين، وللمالك العودة على باقي الشركاء بأي نفقات بالخصوص . ‌ج. سكان أي عمارة مسؤولون بالتضامن عن أي مكرهة صحية موجودة بالأجزاء المشتركة أو في قطع الأراضي المجاورة بشكل مباشر للعقار، في حال تعذر معرفة الشخص مسبب المكرهة الصحية.

مادة (12)
إذا تخلف أي شخص عن تنفيذ إشعار مراقب الصحة بإزالة المكرهة الصحية، يحق للبلدية: 1. الطلب بإزالة المكرهة الصحية التي أحدثها خلال المدة التي تحددها، وعلى الوجه الذي تعينه. 2. إحالته إلى المحكمة المختصة في حال عدم تنفيذه ما ورد في أحكام الفقرة (1) من هذه المادة. 3. إزالة المكرهة الصحية على نفقة الشخص المخالف.

مادة (13)
تعفى المساجد والكنائس ودور العبادة المسجلة رسميًا والأبنية التابعة للبلدية من دفع رسوم خدمات النظافة العامة، وجمع النفايات ونقلها، المحددة بالملحق رقم (1) من هذا النظام.

مادة (14)
1. يجب على كل شاغل عقار أن يدفع إلى البلدية مقابل الخدمات التي تقدمها في جمع النفايات ونقلها والتخلص منها، الرسوم المحددة بالملحق رقم (1) من هذا النظام. 2. يتم تحصيل الرسوم الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وفقًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته.

مادة (15)
1. تستحق الرسوم على شاغل العقار مع بداية كل عام. 2. يتم احتساب الرسوم على شاغل العقار من تاريخ تسلمه للعقار، سواء كان سكنيًا أم تجاريًا. 3. تستحق الرسوم على المالك من تاريخ حصول العقار على شهادة إتمام البناء أو شبك العقار بالكهرباء والمياه أو تخمين العقار من ضريبة الأملاك، أيهما أسبق. 4. إذا كان تاريخ استحقاق الرسوم بعد النصف الأول من العام، يتم دفع نصف الرسم السنوي. 5. يكون المالك متضامن مع شاغل العقار الحالي في حال عدم تسديد رسوم النفايات بشكل سنوي. 6. يقوم المالك بتزويد البلدية بكشف بشاغلي العقار بشكل سنوي، وخلافًا لذلك تستحق عليه رسوم النفايات. 7. يحصل شاغل العقار على براءة ذمة من البلدية قبل ترك العقار، وخلافًا لذلك يتحمل المالك مسؤولية رسوم النفايات . 8. في حال وجود أكثر من حرفة في الموقع، يتم احتساب رسوم نفايات كل حرفة، مهما بلغت.

مادة (16)
1. يتم احتساب غرامة تراكمية بقيمة (01%) بشكل سنوي، في حال عدم تسديد المالك أو شاغل العقار لرسوم النفايات بشكل سنوي. 2. يحق للبلدية إحالة المالك أو شاغل العقار إلى المحكمة لاتخاذ الإجراء المناسب بحقه.

مادة (17)
1. يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة لا تقل عن (100) شيكل، ولا تزيد على (500) شيكل. 2. تضاعف العقوبة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة في حال التكرار خلال ستة أشهر. 3. يجوز لمراقب الصحة تحرير مخالفات فورية لغير الملتزمين بالمحافظة على النظافة العامة المحددة بالملحق رقم (2) من هذا النظام.

مادة ( 18)
1. يصدر المجلس التعليمات الخاصة بتنظيم آلية وأوقات إخراج وجمع ونقل النفايات والنفايات الصلبة الواقعة ضمن حدود منطقة خدمة البلدية 2. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (19)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (20)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 06/12/2021 ميلادية الموافق: 02/جمادى الأولى/1443 هجرية مجدي الصالح وزير الحكم المحلي


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.