تعليمات رقم (1) لسنة 2021م بمنح تراخيص المعادن الثمينة والأحجار الكريمة


وزير الاقتصاد الوطني، استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71/2) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون رقم (5) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة وتعديلاته، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1999م بشأن رسوم فحص وتحليل المعادن الثمينة والتراخيص المتعلقة بها وتعديلاته، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2012م بنظام رسوم فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والتراخيص المتعلقة بها، لا سيما أحكام المادة (9/2 ) منه، وعلى أحكام نظام الإشراف على تجار وصائغي المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (5) لسنة 2021م ، وعلى أحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2000م بشأن تعليمات وشروط مزاولة المهن والحرف الخاصة بالمعادن الثمينة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني. الوزير: وزير الاقتصاد الوطني. المديرية: مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني. المعادن الثمينة: الذهب أو الفضة أو البلاتين النقي بنسبة ألف جزء بالألف. الأحجار الكريمة: الأحجار سواء كانت كريمة طبيعية نادرة أو شبه كريمة طبيعية أو صناعية أو مقلدة. المصوغات: القطع الذهبية أو الفضية أو البلاتينية المشغولة وغير المشغولة (السبائك)المعدة للبيع إلى الصاغة أو التجار أو في حيازتهم بقصد البيع، والحلي كاملة الصنع وغير كاملة الصنع والشارات والميداليات والمسكوكات المعدة للزينة والأدوات المنزلية وما شابه ذلك، ولا تشمل التحف القديمة الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو المسكوكات النقدية الأصلية (العملات الأصلية). التاجر: كل من رخص له مزاولة حرفة بيع وشراء المصوغات. الصائغ: كل من رخص له مزاولة حرفة تصنيع وتشكيل المصوغات والاتجار بها. المقر: المشغل أو المحل أو المنشأة المرخص لمزاولة المهنة والحرفة فيه.

مادة (2)
تصدر المديرية التراخيص اللازمة للمهن والحرف الآتية: 1. تصنيع وتشكيل المصوغات. 2. تجارة المعادن الثمينة. 3. فحص وتحليل المعادن الثمينة. 4. خبير مثمن مصوغات أو أحجار كريمة. 5. وزان مصوغات.

مادة (3)
لا يجوز لأي شخص ممارسة أي من المهن والحرف الواردة في المادة (2) من هذه التعليمات ، إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة.

مادة (4)
1. يشترط في طالب الترخيص أن يكون: ‌أ. أتم الثامنة عشر من عمره. ‌ب. فلسطيني أو أجنبي من رعايا الدول التي تعامل الفلسطينيين بالمثل. ‌ج. غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره حسب الأصول. ‌د. ألا يكون قد أشهر إفلاسه. هـ. مسجلًا في السجل التجاري لدى الوزارة أو مسجلًا لشركة إذا كان المقر مملوكًا لأكثر من شخص. ‌و. حاصلًا على شهادة الاسم التجاري من الوزارة. ‌ز. اجتاز الاختبار التحريري والشفهي للتثبت من كفاءته لمزاولة المهنة والحرفة . 2. تشكل لجنة من رئيس وعضوين من موظفي المديرية بقرار من مدير عام المديرية لإجراء الاختبار الوارد في البند (ز) من الفقرة (1) من هذه المادة. 3. يعفى طالب الترخيص من الاختبار الوارد في البند (ز) من الفقرة (1) من هذه المادة، في إحدى الحالتين الآتيتين: ‌أ. إذا كان يحمل مؤهلًا علمياً من جامعة أو معهد معترف به في مجال المهنة والحرفة التي يطلب رخصتها. ‌ب. إذا كان تاجراً في المعادن الثمينة.

مادة (5)
يقدم طالب الترخيص طلبه إلى المديرية وفق النموذج المعتمد من المديرية، مرفقًا به الوثائق الآتية: 1. صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر. 2. صورة عن اجتياز الاختبار التحريري والشفهي إن لزم. 3. صورة عن المؤهل العلمي إن وجد. 4. صور شخصية عدد (2). 5. صورة عن رخصة الحرف والصناعات. 6. نموذج رقم (1) بالتصريح عن بيانات الترخيص وملاحقه الملحق بنظام الإشراف على تجار وصائغي المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (5) لسنة 2021م، معبأ حسب الأصول.

مادة (6)
يتم منح التراخيص للمهن والحرف وفق الإجراءات الآتية: 1. تقوم المديرية بإحالة طلب الترخيص المقدم لها إلى مدير عام المديرية. 2. يحيل المدير العام طلب الترخيص للجنة مشكلة بقرار منه من رئيس وعضوين خلال مدة أقصاها يومين من تاريخ تقديم الطلب لدراسة الطلب والكشف عن المقر . 3. تقوم اللجنة بكتابة تقرير يتضمن توصيتها بشأن الرخصة، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تشكيل اللجنة. 4. يسلم مدير عام المديرية التقرير إلى الوزير متضمناً رأيه، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ استلامه التقرير. 5. يصدر الوزير قراره بالموافقة أو الرفض المسبب خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ استلامه للتقرير.

مادة (7)
1. تصدر المديرية الرخصة موقعة من الوزير أو من يفوضه خطياً بذلك، بعد استيفاء الرسم المقرر. 2. تكون مدة الرخصة سنتين، وتجدد بناءً على طلب المرخص له بعد انتهاء مدتها بذات شروط وإجراءات الترخيص الواردة في أحكام هذه التعليمات. 3. تصدر المديرية رخصة بدل فاقد أو تالف مقابل نصف الرسم، على ألا تتعدى المدة المحددة للرخصة الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة . 4. تصدر الرخصة باللغة العربية ويجوز إصدار الرخصة بأي لغة أخرى، بشرط ترجمتها ترجمة قانونية من مترجم قانوني مرخص.

مادة (8)
تستوفى الرسوم من طالب الترخيص للحصول على الرخصة، وفقًا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2012م بنظام رسوم فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والتراخيص المتعلقة بها.

مادة (9)
يلتزم المرخص له بالآتي: 1. وضع الرخصة في مكان بارز في المقر. 2. إشعار المديرية خطياً بأي تغيير يطرأ على البيانات أو الوضع القانوني للمرخص له أو المقر. 3. صك علامة مميزة على المصوغات الخاصة به، وتسجيلها لدى مسجل العلامات التجارية في الوزارة وفقاً لأحكام القرار رقم (7) لسنة 2020م بصك علامة مميزة للمصوغات وتسجيلها النافذ.

مادة (10)
1. يجب على المرخص له مباشرة العمل خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الرخصة. 2. يجوز للمديرية تمديد المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، لمدة ثلاثة أشهر أخرى في حال طلب المرخص له ذلك، واقتنعت بالأسباب التي حالت دون مباشرته للعمل.

مادة (11)
1. يجب الحصول على ترخيص جديد للمقر، وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين: أ‌. انتقال ملكية المقر لأي شخص آخر. ب‌. نقل مكان المقر، على أن يتم تقديم طلب ترخيص جديد للمقر قبل المباشرة في عملية النقل. 2. لا يجوز للمرخص له العمل بالمقر الجديد إلا بعد إزالة آثار المقر القديم، وعلى المديرية إجراء الكشف الميداني للتحقق من ذلك . 3. لا تستوفى رسوم جديدة عن المدة المتبقية للرخصة، وذلك عند إصدار ترخيص جديد في إحدى الحالتين المحددتين في الفقرة (3) من هذه المادة.

مادة (12)
تلغى الرخصة في إحدى الحالات الآتية: 1. إذا ثبت أن الرخصة أعطيت استنادًا إلى بيانات غير صحيحة. 2. إذا زال شرط من الشروط التي منحت بموجبها الرخصة. 3. إذا لم يباشر المرخص له العمل خلال المدد المحددة في أحكام المادة (10) من هذه التعليمات. 4. إذا خالف المرخص له أي حكم من أحكام هذه التعليمات. 5. إذا صدر حكم قضائي بات وقطعي عن محكمة فلسطينية مختصة، يقضي بإلغاء الرخصة.

مادة (13)
1. يجب على المرخص له في حال رغب بالتوقف المؤقت عن مزاولة عمله، القيام بالآتي: أ‌. إعلام المديرية خطياً برغبته بالتوقف المؤقت عن العمل. ب‌. الإعلان على نفقته عن التوقف المؤقت للعمل في المقر في صحيفتين يوميتين ولمدة ثلاثة أيام متتالية. 2. تقوم المديرية بإجراء الترتيبات اللازمة لتنظيم عملية التوقف المؤقت خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ نهاية الإعلان. 3. يجب ألا تزيد الفترة التي تم إعلام المديرية بها عن التوقف المؤقت عن ثلاثة أشهر. 4. يجوز للمديرية تمديد فترة التوقف المؤقت بطلب خطي من المرخص له لمدة لا تتجاوز شهر واحد من تاريخ انتهاء فترة التوقف المؤقت الأول، ولمرة واحدة فقط، إذا اقتنعت بالأسباب الواردة في الطلب .

مادة (14)
يلتزم المرخص له عند رغبته بالإغلاق الدائم للمقر، باتخاذ الإجراءات الآتية: 1. إعلام المديرية خطياً برغبته بإغلاق المقر والوقف عن العمل بشكل دائم. 2. الإعلان على نفقته عن إغلاق المقر في صحيفتين يوميتين ولمدة ثلاثة أيام متتالية بعد مصادقة مدير عام المديرية على صيغة الإعلان. 3. إزالة كل ما يتعلق بمزاولة المهنة والحرفة.

مادة (15)
1. تقوم المديرية عند الإغلاق الدائم للمقر بالآتي: أ‌. منح مدة أسبوعين لاطلاع الجمهور على الإعلان وتقديم الاعتراضات إن وجدت أو غيرها من المطالب المستحقة عليها. ب‌. إجراء الترتيبات اللازمة لتنظيم عملية الإغلاق الدائم خلال مدة أقصاها شهر من تقديم الطلب . 2. يجب صدور حكم قضائي بات وقطعي قبل الإغلاق الدائم في حال وجود أي ديون أو مستحقات أو مطالبات قضائية على المقر.

مادة (16)
يقوم موظفي دائرة الرقابة والتفتيش في المديرية أو من يكلف من مدير عام المديرية بالكشف على المقر للتحقق من عدم قيام المرخص له بمزاولة أعماله وإزالة أي متعلقات ذات علاقة بممارسة المهنة والحرفة، ورفع تقرير للمديرية بذلك.

مادة (17)
تخضع إجراءات الإغلاق الدائم للمقر إذا كانت الرخصة باسم شركة، لإجراءات فسخ الشركة وتصفيتها المحددة في قانون الشركات النافذ.

مادة (18)
يلتزم المرخص له بتصويب أوضاعه وفقًا لأحكام هذه التعليمات خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامها.

مادة (19)
1. يلغى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2000م بشأن تعليمات وشروط مزاولة المهن والحرف الخاصة بالمعادن الثمينة. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (20)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 22/11/2021ميلادية الموافق: 17/ربيع الثاني/1443 هجرية خالد عسلي وزير الاقتصاد الوطني


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.