مرسوم رقم (24) لسنة 2021م بشأن تمديد حالة الطوارئ


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (23) لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ، وعلى قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يومًا في جميع الأراضي الفلسطينية، لمواجهة استمرار تفشي فايروس "كورونا."

مادة (2)
تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فايروس "كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

مادة (3)
يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا المرسوم كافة.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/11/2021ميلادية الموافق: 23/ربيع الثاني/1443 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.