قرار بقانون رقم (41) لسنة 2021م بشأن إنشاء نقابة أطباء الأسنان الفلسطينية


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون نقابة أطباء الأسنان رقم (11) لسنة 1956م وتعديلاته، وعلى القرار الرئاسي رقم (1) لسنة 1994م ، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
1. تُنشأ بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون في الدولة نقابة أطباء أسنان تسمى "نقابة أطباء الأسنان الفلسطينية"، وتتولى حصرًا تنظيم مهنة طب الأسنان في الأراضي الفلسطينية وفقًا لأحكام القوانين ذات العلاقة، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة. 2. يكون مقر نقابة أطباء الأسنان الفلسطينية الرئيس في مدينة القدس، ولها فتح مقرات فرعية ومؤقتة في أي مدينة أخرى وفقًا لاحتياجاتها.

مادة (2)
يُشكل مجلس تأسيسي لنقابة أطباء الأسنان الفلسطينية، على النحو الآتي: 1. الدكتور بسام النوباني رئيسًا 2. الدكتور إبراهيم غنام عضوًا 3. الدكتور رائد الجعبة عضوًا 4. الدكتور إسماعيل ملحم عضوًا 5. الدكتور محمد سالم شعث عضوًا 6. الدكتور عزام سلمان أبو يوسف عضوًا 7. الدكتورة عبير عرنكي عضوًا 8. الدكتور رائد الجنيدي عضوًا 9. الدكتور سعد نفاع عضوًا 10. الدكتور محمد خليل عمرو عضوًا 11. الدكتور أمجد القطاوي عضوًا 12. الدكتور وائل علي حسن عضوًا 13. الدكتور محمد محمود دلول عضوًا

مادة (3)
تكون مدة ولاية المجلس التأسيسي لنقابة أطباء الأسنان الفلسطينية سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القرار بقانون، قابلة للتجديد بقرار من رئيس الدولة لستة أشهر أخرى.

مادة (4)
يتولى رئيس وأعضاء المجلس التأسيسي لنقابة أطباء الأسنان الفلسطينية خلال ولايته القيام بالمهام الآتية: 1. ممارسة اختصاصات وصلاحيات النقيب ومجلس النقابة الواردة في قانون نقابة أطباء الأسنان رقم (11) لسنة 1956م وتعديلاته، والقوانين ذات العلاقة والأنظمة الصادرة بموجبها. 2. تنظيم سجلات النقابة وهيئتها العامة. 3. إعداد مشروع قانون نقابة أطباء الأسنان الفلسطينية بالتعاون مع الجهات المختصة، ورفعه لجهات الاختصاص لإقراره وإصداره حسب الأصول والقانون. 4. تنظيم اجتماع الهيئة العامة للنقابة، وإجراء الانتخابات وفقًا لأحكام القانون.

مادة (5)
تنتقل ولاية المجلس التأسيسي لنقابة أطباء الأسنان الفلسطينية في نهاية المدة المحددة في المادة (3) من هذا القرار بقانون إلى مجلس النقابة المنتخب وفقًا لأحكام القانون.

مادة (6)
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، يستمر العمل بقانون نقابة أطباء الأسنان رقم (11) لسنة 1956م وتعديلاته، الذي كان نافذا في المحافظات الشمالية بتاريخ 18/04/1956م والأنظمة الصادرة بموجبه، ويمتد نفاذها إلى الأراضي الفلسطينية كافة إلى حين نفاذ القانون الخاص بنقابة أطباء الأسنان الفلسطينية.

مادة (7)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون .

مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، دون المساس بالحقوق وبالمراكز القانونية المتحققة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/12/2021 ميلادية الموافق: 11/جمادى الأولى/1443 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.