قرار بقانون رقم (40) لسنة 2021م بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (23) لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (24) لسنة 2021م بشأن تمديد حالة الطوارئ، وعلى قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ، وفي ظل غياب المجلس التشريعي والظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
المصادقة على المرسوم الرئاسي رقم (24) لسنة 2021م بشأن تمديد حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/11/2021ميلادية الموافق: 23/ربيع الثاني/1443 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.